منتدى جامعه جنوب الوادى بقنا
ننشر تعديلات 8 مواد من الدستور.. المادة 76 تحدد 3 طرق للترشح للرئاسة.. والمادة 77 تنص على تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات لدورتين.. والمادة 148 تشترط عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر إلا فى استفتاء شعبى R2

عزيزى الزائر انت الان موجود بمنتدى جامعه جنوب الوادى بقنا,

نرجو منك الاشتراك , لكى تستفيد بخدمات المنتدى.
ملوحظه:لو سمحت بعد الاشتراك اذهب الى اميلك لتفعيل عضويتك
حتى تسطيع الاستفاده الكامله.......
منتدى جامعه جنوب الوادى بقنا
ننشر تعديلات 8 مواد من الدستور.. المادة 76 تحدد 3 طرق للترشح للرئاسة.. والمادة 77 تنص على تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات لدورتين.. والمادة 148 تشترط عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر إلا فى استفتاء شعبى R2

عزيزى الزائر انت الان موجود بمنتدى جامعه جنوب الوادى بقنا,

نرجو منك الاشتراك , لكى تستفيد بخدمات المنتدى.
ملوحظه:لو سمحت بعد الاشتراك اذهب الى اميلك لتفعيل عضويتك
حتى تسطيع الاستفاده الكامله.......
منتدى جامعه جنوب الوادى بقنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى جامعه جنوب الوادى بقنا


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ننشر تعديلات 8 مواد من الدستور.. المادة 76 تحدد 3 طرق للترشح للرئاسة.. والمادة 77 تنص على تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات لدورتين.. والمادة 148 تشترط عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر إلا فى استفتاء شعبى

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
سحس بمب
مشرف الشكاوى والاقترحات والاشراف والتهانى
سحس بمب


ذكر
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 1083
العمر : 33
تاريخ التسجيل : 11/01/2010
نقاط : 28126

ننشر تعديلات 8 مواد من الدستور.. المادة 76 تحدد 3 طرق للترشح للرئاسة.. والمادة 77 تنص على تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات لدورتين.. والمادة 148 تشترط عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر إلا فى استفتاء شعبى Empty
مُساهمةموضوع: ننشر تعديلات 8 مواد من الدستور.. المادة 76 تحدد 3 طرق للترشح للرئاسة.. والمادة 77 تنص على تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات لدورتين.. والمادة 148 تشترط عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر إلا فى استفتاء شعبى   ننشر تعديلات 8 مواد من الدستور.. المادة 76 تحدد 3 طرق للترشح للرئاسة.. والمادة 77 تنص على تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات لدورتين.. والمادة 148 تشترط عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر إلا فى استفتاء شعبى Icon_minitimeالأحد فبراير 27, 2011 11:41 am

نتهت اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل المواد الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى من التعديلات الدستورية المقترح تعديلاها.

جاء
فى التعديلات الجديدة التى أعلنها المستشار البشرى اليوم السبت اختصار مدة
رئيس الجمهورية على دورتين متتاليتين مدة كل منهما 4 سنوات، ولا يحق له
الترشح مرة أخرى مدى الحياة، وألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حد أقصى.

تضمنت
التعديلات أن يكون رئيس الجمهورية مصريا ومن أبوين مصريين وعدم حصول أى
منهم على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية وألا يكون متزوجا من أجنبية.

وقال
المستشار طارق البشرى، فى مؤتمر صحفى اليوم السبت عقب اجتماع له ولرؤساء
اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل مواد دستورية مع رئيس المجلس العسكرى
المشير حسين طنطاوى ونائبه الفريق سامى عنان إنه تم الاتفاق على تعديلات
محددة فى المادة "76"، وهى الخاصة بإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية.

وأكد
أن الهدف من التعديلات فى هذه المادة هو التقليل والتخفيف من الشروط التى
يجب توافرها فى الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية، وتمثلت فى ثلاث نقاط
الأولى: أن يؤيد 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب الشخص المرشح
لرئاسة الجمهورية، والثانية أن يحصل المرشح على تأييد 30 ألف مواطن من 15
محافظة؛ بما لا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة، والثالثة يمكن لأحد
الأحزاب القائمة وله عضو واحد على الأقل فى أى من مجلسى الشعب والشورى
"المنتخبين" ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية.

وأكد البشرى
قيام لجنة قضائية بحته بالإشراف الكامل على الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة
الدستورية العليا، وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة استئناف القاهرة
ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية، كما تتولى جهات قضائية أيضا
الإشراف على اللجان الفرعية.

وقال المستشار طارق البشرى، فى
المؤتمر الصحفى الذى خصص لإعلان التعديلات الدستورية بحضور أعضاء اللجنة،
إنه بالنسبة للمادة "75" والتى تتعلق بالشروط التى يجب أن تتوفر فى الشخص
المرشح لرئاسة الجمهورية، والتى توجب بأن يكون مصرى الجنسية ومن أبويين
مصريين، أضيف إليها "ألا يكون هو أو أحد والديه حاصل على جنسية أجنبية،
وألا يكون متزوجا من أجنبية، وألا يقل سنه عن 40 عاما".

بالنسبة
للمادة "77" ، قال المستشار طارق البشرى إنه تقرر أن تكون مدة رئيس
الجمهورية أربع سنوات ميلادية، ويرشح لمرة واحدة بعد ذلك "أى يحق له الترشح
لدورتين متتاليتين فقط".

وبالنسبة للمادة "88" والخاصة بالإشراف
على الانتخابات، فقد نص المشروع الحالى، بحسب المستشار طارق البشرى، "بأن
يكون الإشراف من الهيئات القضائية؛ بداية من الإشراف على الجداول
الانتخابية وحتى عمليات الانتخابات والفرز وإعلان النتائج.

وفيما
يخص المادة "93"، قال المستشار طارق البشرى إن المشروع المقدم للاستفتاء
يتعلق بالطعن فى صحة عضوية مجلس الشعب، بحيث يتم نقل الطعن من مجلس الشعب
"سيد قراره" إلى المحكمة الدستورية العليا، بحيث تفصل فى الطعون الخاصة
بصحة عضوية أعضاء المجلس.

وبشان المادة "139"، قال المستشار طارق
البشرى إن التعديلات أوجبت على رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين نائبا له
خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله، وإذا خلا المنصب "النائب"
يقوم بتعيين نائب آخر على الفور، ويشترط به ما يشترط به منصب رئيس
الجمهورية من أن يكون من أبويين مصريين، وألا يكون هو أو أحد والديه حاملا
لجنسية أجنبية، أو متزوجا من أجنبية.

وقال المستشار طارق البشرى، فى
المؤتمر الصحفى الذى خصص لإعلان التعديلات الدستورية بحضور أعضاء اللجنة،
إنه بالنسبة للمادة "148" الخاصة بحالة الطوارئ، فإن التعديل يتضمن "أن
يكون الإعلان عن حالة الطوارئ بعرضها على مجلس الشعب خلال سبعة أيام فقط،
ويدعى المجلس فورا للانعقاد إن لم يكن موجودا، وألا تزيد مدة حالة الطوارئ
عن ستة أشهر، يقوم بعدها باستفتاء شعبى، ويتقرر من
خلاله مدها".

وبالنسبة
للمادة "179"، والخاصة بقوانين الإرهاب، فقد أعلن المستشار طارق البشرى
إلغائها كاملة، أما المادة "189" والخاصة بتعديل الدستور، أضيفت إليها فقرة
جديدة تتعلق بطريقة تعديل وتغيير الدستور "يستبدل بها دستور آخر". وأشار
المستشار طارق البشرى إلى أن هذه التعديلات الدستورية بمثابة دستور مؤقت،
يتم بعده وضع دستور جديد للبلاد.

وأكد أنه تقرر تعديل المادة "189"
مكرر التى تتعلق بالوضع الحالى وانتخابات مجلسى الشعب والشورى الحالية،
بحيث يجتمع المنتخبون من هذين المجلسين ويشكلوا لجنة تأسيسية من مائة عضو
لإعداد دستور جديد للبلاد خلال 6 أشهر من انتخاب المجلسين، ويكون مدة
الاستفتاء عليه 6 أشهر أيضا. وللمادة "189" مكرر واحد "حالة زمنية وقتية"
بالنسبة لمجلس الشورى يقوم الناخبون باختيار ثلثيه بالانتخاب حتى يتمكنوا
من اختيار رئيس الجمهورية الذى سيقوم بدوره بتعيين الثلث الأخير لمجلس
الشورى.

وأشار البشرى إلى أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيكون
بكافة محافظات مصر عن طريق بطاقة الرقم القومى وليس من خلال الجداول
الانتخابية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sandy38
نائبة المدير العام
نائبة المدير العام
sandy38


انثى
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 12691
العمر : 33
دعاء المنتدى : قل لن يصيبنا الا ما كتبة الله لنا
تاريخ التسجيل : 24/10/2009
نقاط : 53913

ننشر تعديلات 8 مواد من الدستور.. المادة 76 تحدد 3 طرق للترشح للرئاسة.. والمادة 77 تنص على تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات لدورتين.. والمادة 148 تشترط عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر إلا فى استفتاء شعبى Empty
مُساهمةموضوع: رد: ننشر تعديلات 8 مواد من الدستور.. المادة 76 تحدد 3 طرق للترشح للرئاسة.. والمادة 77 تنص على تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات لدورتين.. والمادة 148 تشترط عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر إلا فى استفتاء شعبى   ننشر تعديلات 8 مواد من الدستور.. المادة 76 تحدد 3 طرق للترشح للرئاسة.. والمادة 77 تنص على تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات لدورتين.. والمادة 148 تشترط عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر إلا فى استفتاء شعبى Icon_minitimeالإثنين فبراير 28, 2011 8:25 pm

نايس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سحس بمب
مشرف الشكاوى والاقترحات والاشراف والتهانى
سحس بمب


ذكر
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 1083
العمر : 33
تاريخ التسجيل : 11/01/2010
نقاط : 28126

ننشر تعديلات 8 مواد من الدستور.. المادة 76 تحدد 3 طرق للترشح للرئاسة.. والمادة 77 تنص على تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات لدورتين.. والمادة 148 تشترط عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر إلا فى استفتاء شعبى Empty
مُساهمةموضوع: رد: ننشر تعديلات 8 مواد من الدستور.. المادة 76 تحدد 3 طرق للترشح للرئاسة.. والمادة 77 تنص على تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات لدورتين.. والمادة 148 تشترط عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر إلا فى استفتاء شعبى   ننشر تعديلات 8 مواد من الدستور.. المادة 76 تحدد 3 طرق للترشح للرئاسة.. والمادة 77 تنص على تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات لدورتين.. والمادة 148 تشترط عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر إلا فى استفتاء شعبى Icon_minitimeالأحد مارس 06, 2011 2:52 pm

ميرسى لمرورك العطر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ورده خجولة
عضو فعال
عضو فعال
ورده خجولة


انثى
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 35
العمر : 32
تاريخ التسجيل : 27/02/2011
نقاط : 23927

ننشر تعديلات 8 مواد من الدستور.. المادة 76 تحدد 3 طرق للترشح للرئاسة.. والمادة 77 تنص على تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات لدورتين.. والمادة 148 تشترط عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر إلا فى استفتاء شعبى Empty
مُساهمةموضوع: رد: ننشر تعديلات 8 مواد من الدستور.. المادة 76 تحدد 3 طرق للترشح للرئاسة.. والمادة 77 تنص على تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات لدورتين.. والمادة 148 تشترط عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر إلا فى استفتاء شعبى   ننشر تعديلات 8 مواد من الدستور.. المادة 76 تحدد 3 طرق للترشح للرئاسة.. والمادة 77 تنص على تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات لدورتين.. والمادة 148 تشترط عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر إلا فى استفتاء شعبى Icon_minitimeالأحد مارس 06, 2011 6:36 pm

ميرسى على الخبر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ننشر تعديلات 8 مواد من الدستور.. المادة 76 تحدد 3 طرق للترشح للرئاسة.. والمادة 77 تنص على تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات لدورتين.. والمادة 148 تشترط عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر إلا فى استفتاء شعبى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» رابطه محبي الاهلي هنا كل اخبار نادي القرن
» طلاب الفرقه الرابعه اليكم (المحذوف والمهم وشكل الامتحان) فى اربعه مواد من مواد الترم الأول
» حرارة الأصابع تحدد موعد النــــــــوم
» مصر... فى انتظار الغاء قانون الطوارئ
» استفتاء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى جامعه جنوب الوادى بقنا :: ثوره الشباب المصرى 25 يناير :: ثوره 25 يناير 2011-
انتقل الى: