منتدى جامعه جنوب الوادى بقنا
قانون الضرائب العقارية الجديد R2

عزيزى الزائر انت الان موجود بمنتدى جامعه جنوب الوادى بقنا,

نرجو منك الاشتراك , لكى تستفيد بخدمات المنتدى.
ملوحظه:لو سمحت بعد الاشتراك اذهب الى اميلك لتفعيل عضويتك
حتى تسطيع الاستفاده الكامله.......
منتدى جامعه جنوب الوادى بقنا
قانون الضرائب العقارية الجديد R2

عزيزى الزائر انت الان موجود بمنتدى جامعه جنوب الوادى بقنا,

نرجو منك الاشتراك , لكى تستفيد بخدمات المنتدى.
ملوحظه:لو سمحت بعد الاشتراك اذهب الى اميلك لتفعيل عضويتك
حتى تسطيع الاستفاده الكامله.......
منتدى جامعه جنوب الوادى بقنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى جامعه جنوب الوادى بقنا


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون الضرائب العقارية الجديد

اذهب الى الأسفل 
+2
hisham amir
lion heart
6 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
lion heart
عضو برونزى
عضو برونزى
lion heart


ذكر
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 227
العمر : 34
الموقع : منتدى الجامعة
دعاء المنتدى : اللهم إني أستغفرك لكل ذنب ..
خطوت إليه برجلي ..
أو مددت إليه يدي ..
أو تأملته ببصري ..
أو أصغيت إليه بأذني ..
أو نطق به لساني ..
أو أتلفت فيه ما رزقتني
ثم استرزقتك على عصياني فرزقتني
ثم استعنت برزقك على عصيانك فسترته علي
وسألتك الزيادة فلم تحرمني
ولا تزال عائدا علي بحلمك وإحسانك ..

يا أكرم الأكرمين


تاريخ التسجيل : 13/08/2009
نقاط : 27375

قانون الضرائب العقارية الجديد Empty
مُساهمةموضوع: قانون الضرائب العقارية الجديد   قانون الضرائب العقارية الجديد Icon_minitimeالأحد سبتمبر 27, 2009 10:30 pm

النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية.. التطبيق فى يناير ٢٠١٠
08/08/2009



أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ وشملت اللائحة ٢٢ مادة وسيتم تطبيق القانون فى بداية يناير المقبل، كما أصدر الوزير ثلاثة نماذج لإقرارات الثروة العقارية فى ظل القانون الجديد، الأول، خاص بالوحدات السكنية وغير السكنية، والثانى خاص بالوحدات الإدارية والثالث خاص بالمنشآت البترولية.

وصرح غالى فى بيان صدر، أمس، عن الوزارة أن مصلحة الضرائب العقارية ستوفر خلال الأسبوع الحالى نماذج الإقرارات التى ستوزع مجانًا من مصلحة الضرائب العقارية، إضافة إلى توزيعها من خلال ٤٠٠ مأمورية عقارية فى أنحاء الجمهورية، مطالبًا ملاك ومنتفعى ومستغلى الوحدات العقارية فى أنحاء الجمهورية بالتوجه إلى تلك المأموريات لتسلم الإقرارات وملء بياناتها.

وأضاف أنه تيسيرًا على المكلفين بأداء الضريبة، فسوف يتم تسلم وتقديم تلك الإقرارات من أى مأمورية عقارية على مستوى الجمهورية، داعيًا ملاك العقارات إلى تقديم إقرارات الثروة العقارية قبل نهاية العام الحالى.

وأكد غالى أن الوحدات العقارية التى تقل قيمتها السوقية عن ٤٥٠ ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية، وبالنسبة للوحدات التى تبلغ قيمتها ٥٠٠ ألف جنيه، فإن الضريبة المستحقة عليها ٣٠ جنيها فقط فى العام، والوحدة التى تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها ٦٦٠ جنيهًا فى العام.

وأشار الوزير إلى أن الضريبة المستحقة على الوحدات العقارية الصناعية تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من ضريبة الدخل، كما يعنى عدم فرض أعباء جديدة عليها، وقال: إن الوزارة ستقدر متر الأرض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ ٢٠٠ جنيه فقط للتيسير على الأنشطة الصناعية المختلفة.

وأوضح غالى أن اللائحة حددت أسس وقواعد تقدير القيمة الإيجارية للوحدات العقارية، بناء على الموقع الجغرافى للعقار ومدى قربه من الشواطئ، أو الحدائق أو المتنزهات العامة وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار ومستوى ونوعية البناء (فاخر، فوق متوسط، متوسط أو اقتصادى أو شعبى) والمرافق المتصلة بالعقار، وتشمل: الكهرباء والمياه والصرف الصحى والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات وأى مرافق عامة أخرى.

وقال غالى إن القواعد تشمل معاملة الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مبان وحديقة وملحقاتها، باعتبارها وحدة سكنية واحدة، وفيما عدا الوحدات المستغلة (مفروش)، تعامل المبانى المستغلة (فنادق أو بنسيونات) معاملة المبانى غير السكنية، وفيما عدا الجراجات الخاصة تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.

وأضاف أنه سيتم الاعتداد بالبيانات الواردة بالإقرار المقدم من مالك العقار المُكلف بأداء الضريبة، خاصة الوصف الداخلى لكل وحدة فى العقار، ويجب أن يكون الوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير مطابقًا للواقع وقت إجرائه والمعاينة على الطبيعة.

وأضاف أن عمليات الحصر ستتم كل ٥ سنوات، ويجب ألا يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على ٣٠٪ من التقدير الخمسى السابق، وعلى ٤٥٪ بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن.

وأوضح أنه سيتم إنهاء إجراءات الربط والتسويات وتحصيل الضريبة وتطبيقها ابتداء من أول يناير التالى لأول تقدير لقيمة العقارات أو يناير التالى لنهاية مدة التقدير الخمسى (نهاية مدة الخمس سنوات)، والتى تم خلالها بدء إجراءات إعادة التقدير.

وأشار غالى إلى أن اللائحة قررت عند حساب قيمة الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية، خصم ٣٠٪ من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير، مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة، ثم يستبعد حد الإعفاء المقرر بمقدار ٦٠٠٠ جنيه لكل وحدة فى عقار، والصافى يتم استقطاع الضريبة منه بواقع ١٠٪.

وبالنسبة للوحدات غير السكنية يتم خصم ٣٢٪ من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف الصيانة، والصافى يتم استقطاع الضريبة منه بواقع ١٠٪.

وبالنسبة لإجراءات الحصر والتقدير فسوف تحدد مصلحة الضرائب العقارية أعداد لجان الحصر والتقدير اللازمة فى كل محافظة، ونطاق اختصاص كل لجنة، بحسب وعدد العقارات المبنية فى كل محافظة، ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان، ويشترط لصحة انعقاد كل لجنة حضور أربعة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتتولى كل لجنة حصر العقارات، الأبنية الداخلة فى نطاق اختصاصها، وفقًا لخطة العمل التى تضعها المصلحة، وتحديد القيمة الإيجارية لهذه العقارات.

وبالنسبة للبيانات والمعلومات المطلوبة بالإقرارات، فقد أوضح الوزير أنها تشتمل على اسم المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار، واسم المحافظة الواقع فى دائرتها العقار المبنى واسم التقسيم الإدارى (المدينة، والبندر، والقسم أو المركز، الناحية ، الشارع وفروعه) ورقم العقار المحدد تنظيميًا أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقًا أو حاليًا، وعدد أدوار العقار المبنى وعدد الوحدات فى كل دور والمحتويات التقسيمية لكل وحدة ومساحتها وقيمتها وفقًا لعقود التمليك أو رخصة البناء، أو طبقًا للكائن على الطبيعة.

واسم الشاغل والإيجار الفعلى ونوع الاستغلال، وعنوان مقدم الإقرار ورقمه لقومى والمستندات المحدد بها ثمن العقار إن وجدت وعنوان المراسلة المختار.

وبالنسبة للوحدات المستعملة فى غير أغراض السكن، فيجب أن يشتمل الإقرار، بالإضافة إلى ما سبق، على اسم المالك أو اسم المنشأة ورقم الملف الضريبى ورقم التسجيل الضريبى ورقم السجل التجارى ورقم ترخيص النشاط.

وفى جميع الأحوال لا يعفى المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة.

كما تنص اللائحة على قيام مصلحة الضرائب العقارية بالنشر فى الجريدة الرسمية لتقديرات الضريبة للوحدات السكنية المختلفة فور الانتهاء من عمليات الحصر واعتمادها من الوزير أو من يفوضه.

وتعلن مديريات الضرائب العقارية، هذه التقديرات فى مقارها وبالمأموريات التابعة لها والواقعة بدائرتها العقارات ومجالس المدن والأحياء وأجهزة المدن الجديدة ومقار المجالس الشعبية المحلية، وكذلك الموقع الإلكترونى للوزارة والموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب العقارية، على أن يتضمن الإعلان تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات، ورقم العدد المنشور فيه.

وعلى المأموريات الالتزام بإخطار كل مكلف يقع عقاره فى دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان المراسلة الثابت بسجلاتها، أو بالإقرار المقدم منه، على أن يوضح بالإخطار تاريخ حصول النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه، وذلك بمجرد حصول النشر بالجريدة الرسمية، وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول النشر.

وبالنسبة لإجراءات تقدير الضريبة على العقارات المقامة على أراض زاعية، أوضح الوزير أنه يجب التأكد أن العقارات أقيمت بناء على ترخيص، أو تم تحرير محضر بمخالفة البناء فى الأراضى الزراعية وقضى فيه نهائيًا بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية، أو انقضاء ثلاث سنوات على إقامة هذه العقارات مع توصيل أى من المرافق الأساسية إليها (مياه- كهرباء- صرف صحى) دون تحرير محضر بالمخالفة،

وفى حالة عدم تحقيق أى من هذه الأحوال على لجان الحصر والتقدير المختصة الرجوع إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع فى دائرتها العقار المبنى على الأراضى الزراعية للوقوف على ما إذا كان محررًا عنه محضر بناء فى الأراضى الزراعية، ويثبت ذلك فى محضر رسمى، فإن لم يكن محررًا عنه محضر يتم حصره.

وفى هذه الحالات يتم رفع ضريبة الأطيان عن الأراضى المقام عليها تلك العقارات بموجب إذن استبعاد يعتمد من مدير مديرية الضرائب العقارية، اعتبارًا من تاريخ ربط تلك العقارات بالضريبة على العقارات المبنية.

وبالنسبة لإجراءات الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية أوضح د. غالى أن اللائحة إجازت للمكلف بالضريبة الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أمام لجان الطعن، وذلك خلال الستين يومًا التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية، على أن يراعى: أن يتقدم بطلب على النموذج المُعد لهذا الغرض يسلم لمديرية الضرائب العقارية أو المأمورية الواقع فى دائرتها العقار، مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية أو المأمورية، على أن يتضمن الطلب أسباب التظلم مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له.

ويرفق بالطلب ما يدل على سداد مبلغ ٥٠ جنيهًا كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه كاملاً عند قبول الطعن موضوعًا، ولمديريات الضرائب العقارية فى المحافظـات الطعن على التقديرات بمذكرة تقدم إلى الوزير أو من يفوضه من مدير المديرية، إذا رأت أن تقدير القيمة الإيجارية أقل من القيمة الحقيقية، دون أداء تأمين.

وبالنسبة لتشكيل لجان الطعن قال غالى: إنه سيصدر قرارًا بتشكيل تلك اللجان والتى تشمل لجنة أو أكثر فى كل محافظة وتتكون من رئيس من ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، وعضوية كل من: أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة من مديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار محل الطعن، وممثل لوزارة الإسكان واثنين من المهندسين الاستشاريين فى المجال الإنشائى، أو من ذوى الخبرة فى مجال تقييم العقارات المبنية يختارهما المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.

ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ٣٠ يومًا من تاريخ تقديم الطعن مع إعلان الطاعن بنتيجة طعنه، ويكون قرارها نهائيًا.

وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق فى الطعن على تلك القرارات أمام القضاء الإدارى خلال ٦٠ يومًا من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن، ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة.

ويكون مقر لجان الطعن فى مديرية الضرائب العقارية، وللجنة معاينة العقارات المطعون فى تقدير قيمتها الإيجارية والاطلاع على جميع الأوراق والمستندات التى تقدم إليها أثناء انعقادها، والتى تكون ذات علاقة بموضوع الطعن، ولها استدعاء الطاعن لمناقشته إذا لزم الأمر.

على أن تتولى أمانة لجنة الطعن إخطار المكلف بأداء الضريبة بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على النموذج المعد لذلك، مع إخطار المديرية المختصة للتنفيذ.

وحول إجراءات الإعفاء من الضريبة ورفعها حددت اللائحة عددًا من الإجراءات منها أن يقدم المكلف بأداء الضريبة، عن كل وحدة يطلب إعفاءها من الضريبة- طلبًا إلى المأمورية المختصة، متضمنًا سبب طلب الإعفاء مؤيدًا بالمستندات- إن وجدت.

ويراعى عند تطبيق الإعفاء من الضريبة العقارية عدد من الضوابط وهى: يشترط لإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية أن تكون الجمعيات مسجلة وفقًا للقانون وأن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها.

أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعًا، وكذا الشقق أو الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة.

أن تكون المؤسسات التعليمية خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالى أو الأزهر الشريف، وأن تكون المستشفيات والمستوصفات والمبرات مرخصًا بها من وزارة الصحة، وبالنسبة للعقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية فيشترط استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.

وتعفى من الضريبة كل وحدة، فى عقار مبنى، مستعملة فى أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم مصاريف الصيانة والبالغ نسبتها ٣٠٪، عن ستة آلاف جنيه، ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة مع إعفاء العقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية المحيطة بها،

ويعتد فى ذلك بالمعاينة على الطبيعة وما يرد من بيانات فى الإقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة، وفقًا لهذا القانون، والمؤيد بشهادة معتمدة من الجمعية الزراعية المختصة، وكذا الدور المخصصة للاستخدام فى مختلف المناسبات الاجتماعية التى لا تهدف إلى تحقيق الربح، وذلك بمقتضى شهادة صادرة من مصلحة الضرائب المصرية.

واشترطت اللائحة لإعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة أن تكون مسجلة، وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابى أو الرياضى، أما العقارات والمحال الملحقة بمراكز الشباب والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة.

وبالنسبة للعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية فيشترط لإعفائها من أداء الضريبة العقارية، المعاملة بالمثل لدى الدول المالكة لها.

فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز لوزير المالية بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.

وفى جميع الأحوال إذا زالت عن أى عقار مبنى من العقارات المنصوص عليها فى المادة (١٨) من القانون أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار بزوال سبب الإعفاء للمأمورية المختصة الواقع فى دائرتها العقار، وذلك خلال ٦٠ يومًا من تاريخ زوال سبب الإعفاء، لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارًا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه.

وعلى المأمورية المختصة إمساك سجل قيد الإقرارات المقدمة من المكلفين بأداء الضريبة والخاصة بزوال سبب الإعفاء موضحًا به تاريخ تقديم الإقرار وما تم بشأنه.

وحول حالات رفع الضريبة أوضح غالى أن اللائحة تسمح للمكلف بأداء الضريبة بالتقدم بطلب لرفع الضريبة، عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها، إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة على النموذج المعد لذلك، متضمنًا اسمه وصلته بالوحدة المراد رفع الضريبة عنها وسبب طلب الرفع مؤيدًا بالمستندات إن وجدت، ولا يقبل الطلب إلا إذا أودع المكلف بأداء الضريبة تأمينًا مقداره ٥٠ جنيهًا عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها. على أن يرد مبلغ التأمين له إذا قُبل طلبه.

وعلى المكلف بأداء الضريبة أن يرفق بطلبه ما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب، وتتولى مأمورية الضرائب العقارية المختصة إحالة الطلبات المقدمة إليها للجان الحصر والتقدير لنظرها والفصل فيها، على أن يعتمد هذا القرار من رئيس مصلحة الضرائب العقارية أو من يفوضه.

واستثنت اللائحة بعض الحالات التى يعتمدها مديرو مديريات الضرائب العقارية وهى حالات رفع الضريبة التى لا يتجاوز فيها إجمالى طلب الرفع ٥٠٠ جنيه، وفى حالة تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا، وفى حالة صدور قرار من لجنة الطعن برفع الضريبة عن العقارات المبنية.

وقال غالى إذا تقاعس المكلف عن أداء الضريبة فى المواعيد المقررة وفقًا للقانون، يستحق عليه مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة، ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة وجميع المبالغ المقررة فى القانون معاملة دين الضريبة، مع إخطار المستأجرين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بمسؤوليتهم بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة فى السداد، فى حدود الأجرة المستحقة عليهم على أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر بعشرة أيام، ويستمر تحصيل الضريبة من المستأجرين فى حدود الأجرة إلى أن يتم أداء كامل الضريبة المستحقة أو أداء المكلف بالضريبة أو ثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية.

كما يجوز للمكلفين بأداء الضريبة أو ورثتهم والذين طرأت عليهم تغييرات اجتماعية تحول دون قدرتهم على أداء الضريبة التقدم بطلب لمصلحة الضرائب العقارية لتتحمل الخزانة العامة أداء الضريبة المستحقة عليهم.





المصدر : المصري اليوم


عدل سابقا من قبل foxtito في الإثنين سبتمبر 28, 2009 8:18 am عدل 1 مرات (السبب : تعديل العنوان)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hisham amir
عضو برونزى
عضو برونزى
hisham amir


ذكر
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 218
العمر : 34
دعاء المنتدى : اللهم اني اسالك رضاك والجنة واعوذ بك من غضبك والنار
تاريخ التسجيل : 06/03/2009
نقاط : 28016

قانون الضرائب العقارية الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب العقارية الجديد   قانون الضرائب العقارية الجديد Icon_minitimeالأحد سبتمبر 27, 2009 11:36 pm

موضوع رائع يا ليون دانت متابع الاخبار اول باول مشكور علي المجهود الرائع دا يا مان اتمنالك التوفيق ....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
lion heart
عضو برونزى
عضو برونزى
lion heart


ذكر
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 227
العمر : 34
الموقع : منتدى الجامعة
دعاء المنتدى : اللهم إني أستغفرك لكل ذنب ..
خطوت إليه برجلي ..
أو مددت إليه يدي ..
أو تأملته ببصري ..
أو أصغيت إليه بأذني ..
أو نطق به لساني ..
أو أتلفت فيه ما رزقتني
ثم استرزقتك على عصياني فرزقتني
ثم استعنت برزقك على عصيانك فسترته علي
وسألتك الزيادة فلم تحرمني
ولا تزال عائدا علي بحلمك وإحسانك ..

يا أكرم الأكرمين


تاريخ التسجيل : 13/08/2009
نقاط : 27375

قانون الضرائب العقارية الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب العقارية الجديد   قانون الضرائب العقارية الجديد Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 28, 2009 2:47 am

نورت التوبيك هشام
قانون الضرائب العقارية الجديد AWn45654
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر
avatar



قانون الضرائب العقارية الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب العقارية الجديد   قانون الضرائب العقارية الجديد Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 28, 2009 8:19 am

مشكور يا ليون علي الموضوع الجامد ده
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
lion heart
عضو برونزى
عضو برونزى
lion heart


ذكر
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 227
العمر : 34
الموقع : منتدى الجامعة
دعاء المنتدى : اللهم إني أستغفرك لكل ذنب ..
خطوت إليه برجلي ..
أو مددت إليه يدي ..
أو تأملته ببصري ..
أو أصغيت إليه بأذني ..
أو نطق به لساني ..
أو أتلفت فيه ما رزقتني
ثم استرزقتك على عصياني فرزقتني
ثم استعنت برزقك على عصيانك فسترته علي
وسألتك الزيادة فلم تحرمني
ولا تزال عائدا علي بحلمك وإحسانك ..

يا أكرم الأكرمين


تاريخ التسجيل : 13/08/2009
نقاط : 27375

قانون الضرائب العقارية الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب العقارية الجديد   قانون الضرائب العقارية الجديد Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 28, 2009 10:21 am

بجد يا فوكس نورت التوبيك وشكرا على مرورك وشكرا على على متابعتك اى غلط وتعديلة حتى من قبل ما حد يطلب منك
قانون الضرائب العقارية الجديد V9v6-3214ef3e90
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hatem36
مشرف قسم المدرج العام
مشرف قسم المدرج العام
hatem36


ذكر
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 845
العمر : 35
الموقع : http://www.arlawfirm.com/default.asp
دعاء المنتدى : اللهم كن معنا ولا تكن علينا
تاريخ التسجيل : 06/07/2009
نقاط : 28772

قانون الضرائب العقارية الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب العقارية الجديد   قانون الضرائب العقارية الجديد Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 28, 2009 5:36 pm

شعارنا دائما الضرائب مصلحتك اولا......
وعلى فكرة عبد القوى بيسلم عليك هههههههههههههههه
موضوع جميل يا ليون ونتمنى منك المزيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.arlawfirm.com/default.asp
mohammed Aboud elrawy
مشرف كلية التجاره
مشرف كلية التجاره
mohammed Aboud elrawy


ذكر
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 345
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 20/03/2009
نقاط : 28132

قانون الضرائب العقارية الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب العقارية الجديد   قانون الضرائب العقارية الجديد Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 28, 2009 6:21 pm

شكرا ليك يا لايون علي مجهود البحث الرائع والي مزيد من التقدم يا مان .................ز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر
avatar



قانون الضرائب العقارية الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب العقارية الجديد   قانون الضرائب العقارية الجديد Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 29, 2009 12:46 am

تسلم الايدى يا ليون تسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
lion heart
عضو برونزى
عضو برونزى
lion heart


ذكر
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 227
العمر : 34
الموقع : منتدى الجامعة
دعاء المنتدى : اللهم إني أستغفرك لكل ذنب ..
خطوت إليه برجلي ..
أو مددت إليه يدي ..
أو تأملته ببصري ..
أو أصغيت إليه بأذني ..
أو نطق به لساني ..
أو أتلفت فيه ما رزقتني
ثم استرزقتك على عصياني فرزقتني
ثم استعنت برزقك على عصيانك فسترته علي
وسألتك الزيادة فلم تحرمني
ولا تزال عائدا علي بحلمك وإحسانك ..

يا أكرم الأكرمين


تاريخ التسجيل : 13/08/2009
نقاط : 27375

قانون الضرائب العقارية الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب العقارية الجديد   قانون الضرائب العقارية الجديد Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 30, 2009 4:01 pm

hatem36 كتب:
شعارنا دائما الضرائب مصلحتك اولا......
وعلى فكرة عبد القوى بيسلم عليك هههههههههههههههه
موضوع جميل يا ليون ونتمنى منك المزيد
هههههههههههههه تسلملى انت وعبد القوى
ميرسى على مرورك حاتمقانون الضرائب العقارية الجديد 31
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
lion heart
عضو برونزى
عضو برونزى
lion heart


ذكر
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 227
العمر : 34
الموقع : منتدى الجامعة
دعاء المنتدى : اللهم إني أستغفرك لكل ذنب ..
خطوت إليه برجلي ..
أو مددت إليه يدي ..
أو تأملته ببصري ..
أو أصغيت إليه بأذني ..
أو نطق به لساني ..
أو أتلفت فيه ما رزقتني
ثم استرزقتك على عصياني فرزقتني
ثم استعنت برزقك على عصيانك فسترته علي
وسألتك الزيادة فلم تحرمني
ولا تزال عائدا علي بحلمك وإحسانك ..

يا أكرم الأكرمين


تاريخ التسجيل : 13/08/2009
نقاط : 27375

قانون الضرائب العقارية الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب العقارية الجديد   قانون الضرائب العقارية الجديد Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 30, 2009 4:03 pm

mohammed Aboud elrawy كتب:
شكرا ليك يا لايون علي مجهود البحث الرائع والي مزيد من التقدم يا مان .................ز
شكرا على مرورك

قانون الضرائب العقارية الجديد W6w200504210657070977d570
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسين عسقلانى
عضو صاحب مكان
عضو صاحب مكان
حسين عسقلانى


ذكر
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 29
العمر : 34
الموقع : ana_habeb2006@yahoo.com
دعاء المنتدى : اللهم ارحمنا فانت بنا راحم و لا تعذبنا فانت علينا قادر
يــــــــــــــــــــــــــــارب
تاريخ التسجيل : 23/07/2009
نقاط : 27041

قانون الضرائب العقارية الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب العقارية الجديد   قانون الضرائب العقارية الجديد Icon_minitimeالأحد أكتوبر 04, 2009 5:02 pm

بجد الله ينور عليك يا ليون والله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
lion heart
عضو برونزى
عضو برونزى
lion heart


ذكر
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 227
العمر : 34
الموقع : منتدى الجامعة
دعاء المنتدى : اللهم إني أستغفرك لكل ذنب ..
خطوت إليه برجلي ..
أو مددت إليه يدي ..
أو تأملته ببصري ..
أو أصغيت إليه بأذني ..
أو نطق به لساني ..
أو أتلفت فيه ما رزقتني
ثم استرزقتك على عصياني فرزقتني
ثم استعنت برزقك على عصيانك فسترته علي
وسألتك الزيادة فلم تحرمني
ولا تزال عائدا علي بحلمك وإحسانك ..

يا أكرم الأكرمين


تاريخ التسجيل : 13/08/2009
نقاط : 27375

قانون الضرائب العقارية الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب العقارية الجديد   قانون الضرائب العقارية الجديد Icon_minitimeالأحد أكتوبر 04, 2009 8:33 pm

حسين عسقلانى كتب:
بجد الله ينور عليك يا ليون والله
ميرسى على مروك نورت التوبيك سحسقانون الضرائب العقارية الجديد 9219ff9
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارسه الاسلام
عضو ذهبى
عضو ذهبى
فارسه الاسلام


انثى
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 1671
العمر : 32
الموقع : بلاد المسلمين
دعاء المنتدى : اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احينى ما علمت الحياه خيرا لى وتوفنى اذا علمت الموت خيرا لى...اللهم ارزقنى وارزق المسلمين رؤيه وجهك الكريم وارزقنا محبتك يا ارحم الراحمين...
اللهم ءاااااااااااااااااااااااااااامين



تاريخ التسجيل : 16/10/2009
نقاط : 29114

قانون الضرائب العقارية الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب العقارية الجديد   قانون الضرائب العقارية الجديد Icon_minitimeالخميس فبراير 04, 2010 2:59 pm

يسلموووووووووووووووووووا ع التوبيك

جزيتى الجنه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%85%D9%
 
قانون الضرائب العقارية الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مشروع قانون المحاماة الجديد
» قانون المرور الجديد المخالفات والغرامات المقررة والعقوبات
» رابطه محبي الاهلي هنا كل اخبار نادي القرن
» قانون الحب
» قانون قسم الحوارات واللقاءات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى جامعه جنوب الوادى بقنا :: الكليات الادبيه بجامعه جنوب الوادى :: كليه الحقوق :: القوانين الجديده-
انتقل الى: