منتدى جامعه جنوب الوادى بقنا
الدستور المصرى R2

عزيزى الزائر انت الان موجود بمنتدى جامعه جنوب الوادى بقنا,

نرجو منك الاشتراك , لكى تستفيد بخدمات المنتدى.
ملوحظه:لو سمحت بعد الاشتراك اذهب الى اميلك لتفعيل عضويتك
حتى تسطيع الاستفاده الكامله.......
منتدى جامعه جنوب الوادى بقنا
الدستور المصرى R2

عزيزى الزائر انت الان موجود بمنتدى جامعه جنوب الوادى بقنا,

نرجو منك الاشتراك , لكى تستفيد بخدمات المنتدى.
ملوحظه:لو سمحت بعد الاشتراك اذهب الى اميلك لتفعيل عضويتك
حتى تسطيع الاستفاده الكامله.......
منتدى جامعه جنوب الوادى بقنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى جامعه جنوب الوادى بقنا


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الدستور المصرى

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
النجعاوي
عضو فعال
عضو فعال
النجعاوي


ذكر
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 32
العمر : 36
دعاء المنتدى : لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين
تاريخ التسجيل : 28/06/2009
نقاط : 27253

الدستور المصرى Empty
مُساهمةموضوع: الدستور المصرى   الدستور المصرى Icon_minitimeالخميس أكتوبر 15, 2009 11:12 am

دستور جمهورية مصر العربية

الباب الأول – الدولة






مادة (1) : جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة .

والشعب المصرى جزء لا يتجزأ من الأمة الاسلامية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .

مادة (2) : الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

مادة (3) : السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور .

مادة (4) : الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل ، بمن يحول دون الاستغلال ويؤدى الى تقريب الفوارق بين الدخول ، ويحمى الكسب المشروع ، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة .

مادة (5) : يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور ، وينظم القانون الأحزاب السياسية .

مادة (6) : الجنسية المصرية ينظمها القانون .

الباب الثانى – المقومات الأساسية للمجتمع



الفصل الأول – المقومات الاجتماعية والخلقية






مادة (7) : يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى .

مادة (Cool : تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .

مادة (9) : الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية ، وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري .

مادة (10) : تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب وتوفر لها الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم

مادة (11) : تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو السرة وعملها فى المجتمع ، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسة والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .

مادة (12) : يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها ، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعلية مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية ، والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية والسلوك الاشتراكي والآداب العامة وذلك فى حدود القانون وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها .

مادة (13) : العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع .

ولا يجوز فرض اى عمل على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .

مادة(14) : الوظائف العامة حق للمواطنين ، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون .

مادة (15) : للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون .

مادة (16) : تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها .

مادة (17) : تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون .

مادة (18) : التعليم حق تكفله الدولة ، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم كله وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .

مادة (19) : التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم كله .

مادة (20) : التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجاني فى مراحله المختلفة .

مادة (21) : محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه .

مادة (22) : إنشاء الرتب المدنية محظور .

الفصل الثانى – المقومات الاقتصادية






مادة (23) : ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل ، وربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أدنى للأجور ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول

مادة (24) : يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج ، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة .

مادة (25) : لكل مواطن نصيب فى الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة .

مادة (26) : للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحدتهم الإنتاجية وفقا للقانون والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني .

ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية .

مادة (27) : يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون .

وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل . وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العملية الحديثة .

مادة (29) : تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهى ثلاث أنواع : الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة .

مادة (30) : الملكية العامة هى ملكية الشعب ، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام .

ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية .

مادة (31) : الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية .

مادة (32) : الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل ، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية دون انحراف أو استغلال ولا يجوز أن تتعارض ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب .

مادة (33) : للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب .

مادة (34) : الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول .

مادة (35) : لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض .

مادة (36) : المصادر العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي .

مادة (37) : يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العامة على مستوى القرية .

مادة (38) : يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية .

مادة (39) : الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه .

انتظرونى مع بقيه الدستور المصرى


مع تحيات النجعاوى الدستور المصرى Icon_rr
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hatem36
مشرف قسم المدرج العام
مشرف قسم المدرج العام
hatem36


ذكر
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 845
العمر : 35
الموقع : http://www.arlawfirm.com/default.asp
دعاء المنتدى : اللهم كن معنا ولا تكن علينا
تاريخ التسجيل : 06/07/2009
نقاط : 28847

الدستور المصرى Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المصرى   الدستور المصرى Icon_minitimeالسبت أكتوبر 17, 2009 1:32 am

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.arlawfirm.com/default.asp
 
الدستور المصرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى جامعه جنوب الوادى بقنا :: الكليات الادبيه بجامعه جنوب الوادى :: كليه الحقوق :: ارشيف كليه الحقوق-
انتقل الى: