منتدى جامعه جنوب الوادى بقنا
أسباب الطعن بعدم دستورية نص المادة 210 /1 من قانون الإجراءات الجنائية R2

عزيزى الزائر انت الان موجود بمنتدى جامعه جنوب الوادى بقنا,

نرجو منك الاشتراك , لكى تستفيد بخدمات المنتدى.
ملوحظه:لو سمحت بعد الاشتراك اذهب الى اميلك لتفعيل عضويتك
حتى تسطيع الاستفاده الكامله.......
منتدى جامعه جنوب الوادى بقنا
أسباب الطعن بعدم دستورية نص المادة 210 /1 من قانون الإجراءات الجنائية R2

عزيزى الزائر انت الان موجود بمنتدى جامعه جنوب الوادى بقنا,

نرجو منك الاشتراك , لكى تستفيد بخدمات المنتدى.
ملوحظه:لو سمحت بعد الاشتراك اذهب الى اميلك لتفعيل عضويتك
حتى تسطيع الاستفاده الكامله.......
منتدى جامعه جنوب الوادى بقنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى جامعه جنوب الوادى بقنا


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أسباب الطعن بعدم دستورية نص المادة 210 /1 من قانون الإجراءات الجنائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اسامه محمد سعد عسول
عضو صاحب مكان
عضو صاحب مكان
اسامه محمد سعد عسول


ذكر
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 27
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 04/07/2010
نقاط : 25318

أسباب الطعن بعدم دستورية نص المادة 210 /1 من قانون الإجراءات الجنائية Empty
مُساهمةموضوع: أسباب الطعن بعدم دستورية نص المادة 210 /1 من قانون الإجراءات الجنائية   أسباب الطعن بعدم دستورية نص المادة 210 /1 من قانون الإجراءات الجنائية Icon_minitimeالإثنين يوليو 12, 2010 1:36 pm

هذه الأسباب هى أسباب وردت فى طعن دستورى منظور بالفعل امام المحكمة الدستورية العليا صرحت برفعه محكمة جنايات القاهرة أثناء نظرها لإستئناف أمر بألا وجه لإقامة الدعوى صادر من النيابة حال تحقيقها فى محضر سرقة بالإكراه , حيث أن الإستئناف مرفوع من المجنى عليه , والقانون فى المادة 210 إجراءات لايعطيه هذا الحق , وبالتالى تم الدفع بعد الدستورية وقبلته المحكمة وتم رفع الدعوى الدستورية 0

والآن أترككم مع أسباب الطعن

أسباب الطعن

مقدمة
-تنص المادة 210 /1 من قانون الإجراءات الجنائية على أن ( للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بألاوجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادرا فى تهمة موجه ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها مالم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات ) 0

-وبالنظر لهذا النص نجده قد مايز فى المعاملة والتطبيق بين المجنى عليه , والمدعى بالحقوق المدنية , فجعل للأخير حق الإستفادة من الطعن فى الأمر الصادر من النيابة بألاوجه لإقامة الدعوى دون أن يعطى هذا الحق للمجنى عليه ( المضرور الأصيل من الجريمة ) دونما مبرر أو مسوغ 0

-وغنى عن البيان أن هناك تباينا وإختلافا جوهريا بين تعريف المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية , فقد يكون ذلك المدعى بالحقوق المدنية غير مجنيا عليه فى الجريمة , فليس كل مضرور من الجريمة مجنيا عليه , وهو الأمر المستفاد صراحة من نص المادة 199 مكرر إجراءات جنائية والتى نصت على انه ( لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق )0

-إذن فالمدعى بالحق المدنى يصح أن لايكون هو نفسه المجنى عليه 0

-وإن كانت المراكز القانونية للمجنى عليه , والمدعى بالحقوق المدنية تتماثل فى كون الإثنين قد أضيروا من الجريمة وان سير التحقيقات نحو إدانة المتهم وتقديمه للمحاكمة الجنائية هى غاية مشتركة لدى كل من الإثنين , فإن التميز فى نص المادة 210/1 من قانون الإجراءات الجنائية ينطوى على إخلال سافر بمبدأ المساواه الذى كفله الدستور فى المادة 40 , وذلك عندما أعطى هذا النص الطعين الحق للمدعى المدنى فى الطعن فى قرارات النيابة العامة بألاوجه لإقامة الدعوى , سالبا هذا الحق من المجنى عليه رغم أن هذا الأخير هو الأحق بالحماية نظرا لكونه المضرور الأساسى من الجريمة والذى قد لاتمكنه ظروفه فى كثير من الأحيان من أن ينتبه إلى الإدعاء المدنى فى التحقيق نظرا لوقوعه تحت تأثير الجريمة النفسى ورهبتها فضلا عن أن الإدعاء المدنى أثناء التحقيقات يختلف عنه أثناء المحاكمة فى كون ان الإدعاء المدنى فى التحقيقات هو سلطة تقديرية للنيابة العامة قد لاتمكن المجنى عليه منه 0

-فضلا عن هذا فحرمان المجنى عليه من الإلتجاء للقضاء للطعن على هذه القرارات وإعطاء هذا الحق للمدعى بالحق المدنى فيه إخلال وتعارض مع ما نصت عليه المواد 68 , 69 من الدستور والتى نصت على أن التقاضى حق مصون ومكفول للناس ولكل مواطن حق الإلتجاء الى قاضيه الطبيعى 0

-وبذلك يتضح ان نص المادة 210/1 من قانون الإجراءات الجنائية قد خالف نصوص المواد 40 , 68 , 69 من الدستور المصرى , وذلك على التفصيل الآتى :



أولا : مخالفة النص الطعين لنص المادة 40 من الدستور

ـــــــــــــــــــــــــ
-وحيث أن الدستورقد حرص على النص على مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون بإعتباره الوسيلة الأساسية لتقرير الحماية القانونية المتكافأة للحقوق والحريات جميعا سواء التى نص عليها الدستور أو تلك التى يكفلها التشريع , وإذا كانت صور التميز المخالف لمبدأ المساواه لاتقع تحت حر فإن قوامه كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو إستبعاد بصوره تحكمية من التمتع بالحقوق المكفوله دستوريا أو تشريعيا , ومناط إعمال مبدأ المساواه هو تماثل المراكز القانونية بالنسبة للتنظيم التشريعى محل البحث 0

( حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 50 لسنة 21 ق جلسة 12 مايو 2002 )


-وعلى ذلك فقد نصت المادة 40 من الدستور المصرى على ان ( المواطنون لدى القانون سواء , وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة , لاتمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ) 0

-وهذا المبدأ ليس بالمبدأ الجديد عندنا , فقد نصت عليها دساتير العهد الملكى , كما نصت عليها الدساتير التى صدرت فى مصر الثورة 0

-وقد أضحى هذا المبدأ منذ فترة بعيدة من المبادىء العامة فى القانون التى أصبحت قانونا للضمير الإنسانى فقد تضمنه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان – الذى وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة فى المواد 7, 18 , 21/2 , 27 , وقبل ذلك نص عليه إعلان حقوق الإنسان الذى جاءت به الثورة الفرنسية الكبرى سنة 1789 , فقد حدد مضمونه وإرتباطه بالحرية وهو يقول فى مادته الأولى :

( أن الأفراد يولدون ويظلون أحرارا ومتساون فى الحقوق , وأن التمييز الإجتماعى لايمكن أن ينبنى إلا على أساس المنفعة المشتركة ) 0

-ونص فى مادته السادسة على ان :

( القانون يجب أن يكون واحدا بالنسبة للجميع , سواء وهو يحمى , وسواء وهو يعاقب , وكل المواطنين وهم سواء أمام ناظريه – متساوون فى التمتع بكل تمييز , وفى تولى الوظائف العامة , طبقا لكفائتهم , ودون تمييز سوى ما يتمتعون به من فضائل ومواهب ) 0

-ولاشك فى أن المساواة هى أساس الحريات العامة , فالحرية العامة لا وجود لها إذا إقتصر التمتع بها على فئة دون اخرى من المواطنين 0

-والسؤال الذى يطرح نفسه هنا : هل أوردت المادة 40 كل صور التمييز التى تتعارض مع مبدأ المساواه أم أن هناك صورا أخرى لم تتناولها هذه المادة ؟ 0

-فإذا ما فرضنا أن المشرع أصدر قانونا إنتهك فى بعض نصوصه مبدأ المساواه , ولكن هذا الإنتهاك لم يبن على الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة , هل يعتبر هذا القانون متفقا مع الدستور لأنه لم ينطو على اى صورة من صور التميز التى أوردتها المادة 40 , أم انه يعتبر مخالفا للدستور لأن تلك الصور ليست هى كل الصور الممكنة ؟

-عرضت هذه النقطة الهامة على المجلس الدستورى فى فرنسا , وعلى المحكمة الدستورية العليا فى مصر 0

-فقد حدث فى فرنسا أن تضمن التشريع المالى نصا على تحديد وعاء الضريبة العامة على الإيراد ففرق التشريع بين نوعين من الممولين من دافعى هذه الضريبة : الممولين العادين الذين لايزيد إيرادهم العام على حد معين , وكبار الممولين الذين يتجاوز إيرادهم هذا الحد , وأجاز للأولين فقط أن يقدموا الدليل على عدم صحة ما رأته مصلحة الضرائب 0

-وعندما عرض امر هذا التشريع على المجلس الدستورى راى أن هذا النص قد تضمن إخلالا بمبدأ المساواة على الرغم من أنه فيما جاء به من تمييز بين الفريقين لم يبن على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة 0

قرار المجلس الدستورى الصادر فى 27 ديسمبر 1973 – منشور فى مجموعة القرارات الكبرى
للمجلس الدستورى الفرنسى – الطبعة الخامسة – ص 262 وما بعدها

-فمبدأ المساواه ينتهك إذا أخذ القانون باى صورة من صور التميز , ويمكن ان ينتهك فى سواها إذا ماتضمن القانون قواعد مختلفة لأشخاص توجد فى نفس المركز ونفس الظروف 0

قرار المجلس الدستورى الصادر فى 16 يناير 1982 – المرجع السابق

-عرضت هذه النقطة على المحكمة الدستورية العليا فى مصر فإنتهت إلى نفس النتيجة وقالت فى حكم لها :

( إن الدساتير المصرية المتعاقبة بدءا بدستور سنة 1923 , وإنتهاء بالدستور القائم قد رددت جميعها مبدا المساواه أمام القانون وكفلت تطبيقه على المواطنين كافة بإعتباره أساس العدل والحرية والسلام الأجتماعى , وعلى تقدير ان الغاية التى يستهدفها تتمثل أصلا فى صون حقوق المواطنين وحرياتهم فى مواجهة صور التميز التى تنال منها أو تقيد ممارستها , وأضحى هذا المبدأ فى جوهره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافأة التى لايقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور , بل ينسحب مجال إعمالها كذلك الى الحقوق التى يكفلها المشرع للمواطنين فى حدود سلطته التقديرية وعلى ضوء السياسة التشريعية التى يراها محققة للمصلحة العامة , وأن صور التمييز التى أوردتها المادة 40 من الدستور التى تقوم على أساس من الأصل أو الجنس أو اللغة أو الدين لم ترد على سبيل الحصر و فهناك صور أخرى من التمييز لها خطرها , مما يحتم إخضاعها لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة قضائية تطبيقا لمبدأ المساواه امام القانون ولضمان إحترامه فى جميع مجالات تطبيقه ) 0

حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 29/4/1989 فى الطعن رقم 21 لسنة 57 دستورية



-ومن صور التمييز التى تنال من مبدأ المساواه : أن يجعل القانون حق الترشيح لمجلس الشورى للمنضمين للأحزاب السياسية دون المستقلين 0

-ومن هذه الصور أيضا أن يحرم المستقلين من الأحزاب من حق الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية , وان نجعل حق الترشيح لمجلس الشعب مقصورا على المنتمين للأحزاب السياسية أو نستثنى بعض مجموعات من الشباب من ذوى المجموع المنخفض فى الثانونية العامة من شرط المجموع للدخول فى الجامعة لمجرد إنتسابهم إلى طوائف بذاتها من المواطنين 0


حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 15/4/1989 الطعن رقم 23 لسنة 8 ق دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 15/4/1989 الطعن رقم14 لسنة 8 ق دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 16/5/1987 الطعن رقم 131 لسنة 6 ق دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 29/6/1985 – الجزء الثالث – ص 239
الدستور المصرى فقها وقضاء – الدكتور / مصطفى أبو زيد فهمى – وزير العدل الأسبق
دار المطبوعات الجاكعية طبعة 1996

-وبإنزال ما تقدم على نص المادة 210/1 من قانون الإجراءات الجنائية – الطعين – يتضح ان فيه إخلالا بمبدأ المساواه , ومخالفة لما نص عليه الدستور فى المادة 40 بما اعطى به هذا النص الحق للمدعى بالحق المدنى الطعن فى قرارات النيابة الصادرة بالأوجه لإقامة الدعوى , سالبا هذا الحق من صاحب الحق الأصيل وهو المجنى عليه فى تمييز غير مبرر وغير مستند على ضرورة قانونية أو إجتماعية أو أى مصلحة عامة تقتضيها طبيعة الظروف والمجتمع وهو ما يجعل ذلك النص غير دستورى ويكون الطعن عليه بعدم الدستورية قد وافق صحيح الدستور والقانون 0


ثانيا : مخالفة النص الطعين لنص المادة 68 , 69 من الدستور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-تنص المادة (68) من الدستور المصرى على ان ( التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة , ولكل مواطن حق الإلتجاء الى قاضيه الطبيعى , وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا 0
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ) 0

-وتنص المادة (69) على أن ( حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ) 0

-هذا وإن كنا قد أوضحنا سلفا بان نص المادة 210/1 من قانون الإجراءات الجنائية قد أخل بمبدأ المساواه الذى أرساه الدستور فى المادة (40) منه إلا أن هذا النص أيضا قد وقف حائلا دون إلتجاء المجنى عليه للقضاء للطعن على قرار النيابة الصادر بألاوجه لإقامة الدعوى , فى ذات الوقت الذى مكن فيه المدعى بالحقوق المدنية من الإلتجاء للقضاء وأعطاه هذا الحق فى الطعن , وهو بذلك وإن كان ينطوى على إخلال بمبدأ المساواه إلا انه أيضا قد جاء مخالفا لنصوص المواد 68 , 69 من الدستور والتى أكدت على الحق فى التقاضى وأن الإلتجاء للقاضى الطبيعى هو حق مصون ومكفول للناس كافة تكفله الدولة وتعمل على تحقيقة , وأن حق الدفاع والطعن لاينبغى بأى حال من الأحوال أن يعطى لفئة من الناس ويسلب من فئة أخرى , خاصة وإن كانت تلك الفئة هى صاحبة الحق الأصيل , فالمجنى عليه فى جريمة من الجرائم هو المضرور الأساسى والأصيل , وقد أوضحنا سلفا أن المدعى بالحقوق المدنية قد لايكون فى كثير من الأحيان هو , بذاته المجنى عليه 0

-ولما كان ذلك وكان حق التقاضى من الحقوق العامة التى كفلت الدساتير جميعها المساواه بين المواطنين فيها , فإن حرمان طائفة معينة من هذا الحق – مع تحقق مناطه – وهو قيام المنازعة فى حق من الحقوق , ينطوى على إهدار لمبدأ المساواه بينهم وبين غيرهم من المواطنين الذين لم يحرموا من هذا الحق 0

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 1 ق جلسة 4 ديسمبر 1971

-وتأكيدا لذلك فقد إستقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا على أن ( الدستور أفرد بابه الرابع للقواعد التى صاغهافى مجال سيادة القانون , وهى قواعد تتكامل فيما بينها ويندرج تحتها نص المادة الثامنة والستين الى كفل بها حق التقاضى للناس كافة , دالا بذلك على أن إلتزام الدولة بضمان هذا الحق فرع من واجبها فى الخضوع للقانون , ومؤكدا بمضمونه جانبا من أبعاد سيادة القانون التى جعلها أساسا للحكم فى الدولة على ما تنص عليه المادتان الرابعة والستون والخامسة والستون 0
وإذا كان الدستور قد أقام من إستقلال القضاء وحصانته ضمانين أسايين لحماية الحقوق والحريات , فقد أضحى لازما – وحق التقاضى هو المدخل الى هذه الحماية – ان يكون هذا الحق مكفولا بنص صريح فى الدستور كى لاتكون الحقوق والحريات التى نص عليها مجردة من وسيلة حمايتها بل معززة بها لضمان فعاليتها 0 وحيث إنه متى كان ذلك , وكان الإلتزام الملقى على عاتق الدولة وفقا لنص المادة الثامنة و الستين ميسرا الى محاكمها بالإضافة الى الحماية الواجبة للحقوق المقررة بتشريعاتها , وبمراعاة الضمانات الأساسية اللازمة لإدارة العدالة إدارة فعالة وفقا لمستوياتها فى الدول المتحضرة , وكانت الحقوق التى تستمد وجودها من النصوص القانونية يلازمها بالضرورة – ومن أجل إقتضائها – طلب الحماية التى يكفلها الدستور أو المشرع لها , بإعتبار أن مجرد النفاذ الى القضاء فى ذاته لايعتبر كافيا لضمانها , وإنما يجب أن يقترن هذا النفاذ دوما بإزالة العوائق التى تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة عن العدوان عليها , وبوجه خاص ما يتخذ منها صورة الأشكال الإجرائية المعقدة , كى توفر الدولــــة للخصومـــة فى نهايـــة مطافها حلا منصفا يقوم على حيدة المحكمة وإستقلالها ويضمن عدم إستخدام التنظيم القضائى كأداة للتمييز ضد فئة بذاتها أو للتحامل عليها , وكانت هذه التسوية هى التى يعمد الخصم إلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التى يطلبها لمواجهه الإخلال بالحقوق التى يدعيها , فإن هذه الترضية – وبإفتراض مشروعيتها وإتساقها مع أحكام الدستور – تندمج فى الحق فى التقاضى , وتعتبر من متمماته , وذلك لآرتباطها بالغاية النهائية المقصوده منه برابطة وثيقة وآية ذلك أن الخصومة القضائية لاتقام للدفاع عن مصلحة نظرية لاتتمخض عنها فائدة عملية , ولكن غايتها طلب منفعة يقرها القانون وتتحدد على ضوئها حقيقة المسألة المتنازع عليها بين أطرافها وحكم القانون بشأنها , وذلك هو ما أكدته هذه المحكمة بما جرى عليه قضاؤها من أن الدستور أفصح بنص المادة الثامنة والستين منه عن ضمان حق التقاضى كمبدأ دستورى أصيل مرددا بذلك ما قررته الدساتير السابقة ضمنا من كفالة هذا الحق لكل فرد – وطنيا كان أو أجنبيا - بإعتباره الوسيلة التى تكفل حماية الحقوق التى يتمتع بها قانونا ورد العدوان عليها ) 0

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 98 لسنة 4 ق جلسة 5 مارس 1974


ثالثا : مخالفة النص الطعين لما إستقرت عليه مبادىء
المحكمة الدستورية العليا فيما إصطلح عليه التعريف
بمبدأ تكافؤ الأسلحة فى الدعوى الجنائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-أرست المحكمة الدستورية العليا ورسخت مبدأ هام يتمثل فى ضمان المساواة فى الأسلحة بين أطراف الخصومة , بحسب لفظ المحكمة المحكمة الدستورية العليا 0

-حيث ينبسق ضمان المساواة فى الأسلحة من ضمان دستورى عام يسرى على جميع الحقوق والحريات ولايقتصر على ما يتعلق بالخصومة الجنائية , وهو مبدأ المساواه , وهو من مبادىء حقوق الإنسان التى أكدها العهد الدولى , للحقوق المدنية والسياسية سنة 1966 ( المادة 14/1 ) 0

-وقد عنى هذا العهد الدولى بإبراز المساواه فى الأسلحة بين أطراف الخصومة فى الدعوى الجنائية لتطبيق مبدأ المساواه , فنصت الفقرة الثالثة من مادتها الرابعة عشر , على ان لكل فرد عند النظر فى أى تهمة جنائية , الحق فى حد ادنى من الضمانات على سبيل المساواة التامة 0

-وقد إستقر قضاء المحكمة الدستورية على ان المساواة كضمان دستورى ليست مساواة حسابية بل يملك المشرع بسلطته التقديرية , ولمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التى يتساوى بها الأفراد أمام القانون , ويتحدد نطاق مبدأ المساواة أمام القانون وفى داخل القانون , وبواسطة القانون 0

حكم المحكمة الدستورية العليا فى 7 فبراير سنة 1981 فى القضية رقم 7 لسنة 1ق0د
مجموعة أحكام الدستورية العليا 0 ج 1 , ص 161





-ويقصد بالمساواه أمام القانون تطبيقه بنفس الطريقة على الجميع مهما كانت مستوياتهم بإعتبار ان القانون بقواعده العامة المجردة يطبق على الجميع بغير إستثناء 0

-وتتحقق المساواه داخل القانون لتقرير معاملة واحدة للمراكز القانونية 0

-وتتحقق المساواه بواسطة القانون حين يقرر القانون معاملة قانونية مختلفة للمراكز القانونية المختلفة , فتتحقق المساواه بتحقق الإختلاف فى المعالمة بين المختلفين 0

-وقد أكد الدستور المصرى هذا المبدأ فى المادة 40 منه , ولما كان المقصود من المساواه لاينصرف الى المساواة الحسابية , فإن مدلول المساواة يتوقف على رفض التحكم فى المعاملة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة 0

-ويتحدد مدلول المساواة فى الأسلحة فى تمتع أصحاب المراكز القانونية – أى أطراف الدعوى الجنائية – بذات الحقوق والحريات , فمتى حرم أحدهم من هذه الحقوق والحريات التى كفلها الدستور , بينما تمتع بها الآخر , كان النص القانونى الذى أقام هذا التمييز مخالفا لمبدأ المساواه , فضلا عن مخالفته للحقوق والحريات التى اهدرها هذا النص , وهو ما يطلق عليه كما بينا من قبل مبدأ المساواه فى الأسلحة 0

-ولاتعنى المساواة فى الأسلحة ان يحدد النص حق الدفاع فى ممارسة حقوقه , بل يجب أن يشتمل على تمكينه من هذا الحق بالقدر الضرورى الذى يتفق مع المقتضيات العامة للمحاكمة المنصفة 0

-وقد أشارت المحكمة الدستورية العليا فى مصر الى المساواة فى الأسلحة , فقالت فى أحد احكامها ( بعدم جواز الإخلال فى إطار المحاكمة المنصفة بضمان الدفاع التى تتكافأ الخصوم معها أسلحتها ) 0

حكم المحكمة الدستورية العليا 5 أغسطس سنة 1995 – القضية رقم 9 لسنة 16 ق 0 د
مجموعة أحكام الدستورية العليا , جـ 7 , ص 106

-وقد قضى بأن المساواة فى الأسلحة يسرى على كل طرف فى الدعوى الجنائية سواء كان هو المتهم أو المدعى بالحق المدنى , وحكم أيضا بأنه يعتبر إخلالا بمبدأ المساواه تأييد غرفة المشورة الأمر بحبس المتهم بعد سماع أقوال المدعى المدنى دون سماع أقوال المتهم 0

-كما حكم بأن إحترام حقوق الدفاع ينطوى على وجود إجراءات عادلة ومنصفة تكفل التوازن بين حقوق الخصوم 0

-وقد أكد هذا المبدأ المؤتمر الثانى عشر لقانون العقوبات المنعقد فى هامبورج سنة 1979 , فقرر بأن الدفاع يجب أن يكون طرفا جوهريا فى الإجراءات وأن يملك وسائل فعالة فى مواجه أى أو كل أدلة الإثبات من إتهام , وأن يقدم ما يثبت دفاعه 0

-وقضى بعدم دستورية النص الذى يسمح للمدعى بالحق المدنى أمام محكمة الجنح أن يقدم طلبات جديدة أمام محكمة الجنح المستانفة أو أن يدعى أمامها لأول مرة , وذلك لأن هذه الرخصة تمس مبدأ مساواة المتهمين أمام القضاء , لأن حقهم فى التمتع بمبدأ التقاضى على درجتين فيما يتعلق بالحقوق المدنية يتوقف على سلوك المدعى المدنى 0

قرار المجلس الدستورى الفرنسى فى 19 , 20 يناير 1981

-وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا فى مصر أن الناس لايتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى اللجوء الى قاضيهم الطبيعى , ولا فى نطاق القواعد الموضوعية والإجرائية التى تحكم الخصومة عينها , ولا فى فاعلية ضمانة الدفاع التى يكفلها الدستور للحقوق التى تطلبوها ولا فى إقتضائها , وفق مقاييس واحدة , عند توافر شروط طلبها , ولا فى طرق الطعن التى تنظمها بل يجب أن يكون للحقوق ذاتها قواعد موحدة سواء فى مجال التداعى بشأنها أو الدفاع عنها , أو إستدعائها , أو الطعن فى الأحكام الصادرة فيها , ولايجوز بالتالى أن يعطل المشرع إعمال هذه القواعد فى شأن فئة بذاتها من المواطنين ولا أن يقلص دور الخصومة القضائية التى يعتبر ضمان الحق فيها والنفاذ إليها طريقا واحدا لمباشرة حق التقاضى المنصوص عليه فى المادة 68 من الدستور , ولا ان يجرد هذه الخصومة من الترضية القضائية التى يعتبر إهدارها إخلالا بالحماية التى يقررها الدستور للحقوق جميعها 0

حكم المحكمة الدستورية العليا أول فبراير سنة 1992 – القضية رقم 3 لسنة 8 ق 0 د
مجموعة أحكام الدستورية العليا , جـ 5 ( المجلد الأول ) , ص 142

-وقضت أيضا بان المساواة فى الأسلحة تتطلب تمكين كل طرف فى الخصومة الجنائية إمكانية معقولة فى تقديم قضيته , بما فى ذلك أدلته فى ظروف لاتضعه فى وضع أقل من وضع خصمه 0

الدكتور / أحمد فتحى سرور – القانون الجنائى الدستورى – دار الشرق – ص 374 وما بعدها
لذات المؤلف – الحماية الدستورية للحقوق والحريات – طبعة 2000 – ص 115


رابعا : المادة الطعينة تتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا
الصادر فى القضية رقم 163 لسنة 26 قضائية
وما بنى عليه هذا الحكم من أسباب
ـــــــــ

-قضت المحكمة الدستورية العليا فى الحكم المشار إليه بعدم دستورية نص المادة 210 إجراءات جنائية القديم قبل التعديل , وذلك فيما أغفله من حق المتهم فى الطعن على أمر النيابة العامة بأن لاوجه لإقامة الدعوى , وقصره على المدعى بالحقوق المدنية فقط , وذلك بقولها بأنه ( وحيث إن النعى على نص المـادة (210) من قانون الإجراءات الجنائية ـ فى حدود النطاق السالف بيانه ـ سديد فى مجمله ، ذلك أن المدعى بالحق المدنى والمتهم طرفان فى خصومة جنائية واحدة ـ أياً ما كان وجه الرأى فى طبيعة تلك الخصومة ـ بما يُعدّ معه الاثنان فى مركز قانونى متماثل فى هذا المقام ، فإذا اختص النص المطعون فيه المدعى بالحق المدنى بحق الطعن على القرار بألا وجه ، وحرم منه المتهم ـ كان ذلك إهداراً لمبدأ المساواة بما يناقض نص المادة (40) من الدستور .

-ومن ناحية أخرى فإن حرمان المتهم من الطعن على القرار بألا وجه لعدم الأهمية يصادر حقه الدستورى فى المثول أمام قاضيه الطبيعى ويهدر حقه فى التقاضى لنيل الترضية القضائية المنصفة ، ذلك أن القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية فضلاً عن أنه لا يبرئ ساحة المتهم ـ على خلاف الحكم القضائى البات ـ ليست له حجية مطلقة بل يمكن للنائب العام أن يلغيه خلال مدة الثلاثة الأشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر ، كما لا يمنع صدور هذا الأمر النيابة العامة من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انقضاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة (197) من قانون الإجراءات الجنائية ، ومؤدى ما تقدم أن مصادرة حق المدعى فى الطعن على القرار بألا وجه لعدم الأهمية من شأنه أن يجعله ـ فى حالات معينة ـ مهدداً بإلغائه وإعادة التحقيـق معـه فى أى وقت بما ينطوى على تغيير واقعى ـ وليس مجرد تغيير نظرى ـ فى المركز القانونى للمدعى يفقد فى ظله ضمانات الدفاع عن نفسه ، ويعجز عن الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، فضلاً عن أن المتهم من حقه أن يناضل فى سبيل إبراء ساحته والدفاع عن سمعته واعتباره . وسبيل ذلك ووسيلته محاكمة عادلة يصدر فيها حكم قضائى نهائى بذلك . ومن ثم فإن النص المطعون عليه يخالف نصوص المواد 64 ، 65 ، 67 ، 68 ، 165 من الدستور ) 0

-وجدير بالذكر أن هذا الحكم لم يتعرض لبحث المادة 210 إجراءات جنائية كليا , وإنما تحدد نطاق الحكم كما جاء بالحيثات من انه ( يتحدد به نطاق الدعوى الدستورية ينحصر فيما تضمنته الفقرة الأولى من المادة (209) من منح النيابة العامة سلطة إصدار الأمر بألا وجه ، وما تضمنته الفقرة الأولى من المادة (210) من قصر حق الطعن فى الطعن على الأمر بألا وجه لعدم الأهمية على المدعى بالحقوق المدنية فقط دون المتهم ، ولا يتعداه إلى غير ذلك من أحكام وردت فى المادتين المطعون فيهم ) 0

-وعلى ذلك فإن هذا الحكم لايقيد المحكمة الدستورية العليا فى بحث موضوع الطعن الماثل لإرتكانه على أسباب ونطاق تختلف عن الحكم الصادر فى القضية رقم 163 لسنة 26 قضائية0

خامسا : المادة الطعينة تتعارض مع مبدأ الدولة القانونية
المواد (64، 65 من الدستور)
لمخالفتها لجميع العهود والمواثيق الدولية المصدق عليها من الحكومة المصرية
ـــــــــ

الدولة القانونية ومشروعية السلطة

-وحيث أن الدستور إذ نص فى المادة 65 منه على خضوع الدولة للقانون وان استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات، فقد دل بذلك على أن الدولة القانونية هى التى تتقيد فى كافة مظاهر نشاطها - وأيا كانت طبيعة سلطاتها - بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطا لأعمالها وتصرفاتها فى أشكالها المختلفة، ذلك أن ممارسة السلطة لم تعد امتيازا شخصيا لأحد، ولكنها تباشر نيابة عن الجماعة ولصالحها 0

-ولئن ثم القول بان السلطة لا تعتبر مشروعة ما لم تكن وليدة الإرادة الشعبية وتعبيرا عنها، إلا أن انبثاق هذه السلطة عن تلك الإرادة وارتكازها عليها لا يفيد بالضرورة أن من يمارسها مقيد بقواعد قانونية تكون عاصما من جموحها وضمانا لردها على أعقابها إن هى جاوزتها متخطية حدودها، وكان حتما بالتالى أن تقوم الدولة فى مفهومها المعاصر - وخاصة فى مجال توجيهها نحو الحرية - على مبدأ مشروعية السلطة مقترنا ومعززا بمبدأ الخضوع للقانون باعتبارهما مبدءان متكاملان لا تقوم بدونهما المشروعية فى اكثر جوانبها أهمية، ولان الدولة القانونية هى التى يتوافر لكل مواطن فى كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته، ولتنظيم السلطة وممارستها فى إطار من المشروعية، وهى ضمان يدعمها القضاء من خلال استقلاله وحصانته لتصبح القاعدة القانونية محورا لكل تنظيم، وحدا لكل سلطة، ورادعا ضد العدوان.

(السبت 4/1/1992 – برقم22/8 ق د - ج ر - العدد 4 فى23/1/1992)

خضوع الدولة للقانون والحقوق المسلم بها ديمقراطيا

-وحيث أن المقرر أن مبدأ خضوع الدولة للقانون - محدد على ضوء مفهوم ديمقراطى - مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى يعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية، مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة، ويندرج تحتها طائفة الحقوق الوثيقة الصلة بالحرية الشخصية بالنظر إلى مكوناتها وخصائصها،

( رقم49/17 ق د -ج ر - العدد 25 فى 27/6/ 1996)

ضرورة الالتزام بالحد الأدنى المقبول فى الدول الديمقراطية

-وحيث أن الدستور ينص فى مادته الأولى على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى ، وفى مادته الثالثة على أن السيادة للشعب، وهو يمارسها ويحميها على الوجه المبين فى الدستور0

-وحيث أن مؤدى هذه النصوص - مرتبطة بالمادة 65 من الدستور - انه فى مجال حقوق المواطن وحرياته الأساسية، فان مضمون القاعدة القانونية التى تسمو فى الدولة القانونية عليها، وتتقيد هى بها، إنما يتحدد على ضوء مستوياتها التى إلتزمتها الدول الديمقراطية باطراد فى مجتمعاتها، واستقر العمل بالتالى على إنتاجها فى مظاهر سلوكها المختلفة، وفى هذا الإطار، والتزاما بأبعاده، لا يجوز للدولة القانونية فى تنظيماتها المختلفة أن تنزل بالحماية التى توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم عن الحدود الدنيا لمتطلباتها المقبولة بوجه عام فى الدول الديمقراطية، ولا أن تفرض على تمتعهم بها أو مباشرتهم لها قيودا تكون فى جوهرها أو مداها مجافية لتلك التى درج العمل فى النظم الديمقراطية على تطبيقها، بل أن خضوع الدولة للقانون محددا على ضوء مفهوم ديمقراطى مؤاده ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى تعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة،

(السبت 4/1/1992 - برقم 22/8 ق د - ج ر – العدد4 فى 23/1/1992)



-ومن جماع ما تقدم يتضح ضرورة النظر للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بوصفها أداة كاشفة لما التقت عليه إرادة المجتمع الدولى فى تنظيم الحقوق والحريات

أولا : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948

المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.

المادة 7
الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.


ثانيا : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966
تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49
من الديباجة
والموافق عليها من الحكومة المصرية بالقرار الجمهوري
رقم 536 لسنة 1981

المادة 26
الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

ثالثا : الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
تمت إجازته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 18 في نيروبي (كينيا) يونيو 1981

المادة 2
يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة فى هذا الميثاق دون تمييز خاصة إذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو أى رأي آخر، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أى وضع آخر.


المادة 3
1- الناس سواسية أمام القانون.
2- لكل فرد الحق فى حماية متساوية أمام القانون.

رابعا : الميثاق العربي لحقوق الإنسان
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية 5427 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997

المادة 2
تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل إنسان موجود على أراضيها وخاضع لسلطتها حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فيه دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء.

المادة 9
جميع الناس متساوون أمام القضاء وحق التقاضي مكفول لكل شخص على إقليم الدولة 0

-ولما كانت الإتفاقات الدولية والعهود والمواثيق التى تصدق عليها الحكومة تعتبر ملزمة لها بنص الدستور كأحد قوانينها , وبإنزال أحكام النصوص المتقدمة نجد ان نص المادة 210/1 من قانون الإجراءات الجنائية قد جاء مخالفا لكل ما نصت عليه العهود والمواثيق والإتفاقات الدولية من صيانة حق المساواه بين الناس , و كفالة حق الإلتجاء للقضاء , وذلك بإعطاء الحق للمدعى بالحق المدنى فى الطعن على قرارات النيابة الصادرة بألاوجه لإقامة الدعوى , وحظر ذلك الحق على المجنى عليه 0

-هذا وبناء على ما تقدم، وحيث أن نصوص الدستور تمثل القواعد والأصول الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة كما أن نصوصه لها الصدارة بين قواعد التشريع التي يتعين التزامها، ولا يجوز للسلطة التشريعية أن تسن من القوانين ما يتعارض مع أحكام الدستور وإلا شكل ذلك مخالفة دستورية تخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا، التي أسندت إليها مهمة حماية أحكام الدستور.

-وحيث أن المادة (4/1) من قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 والمادة (29ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 قد نصا على أنه (إذا دفع أحد الخصوم أمام إحدى المحاكم بمناسبة دعوى معروضة عليها بعدم دستورية القانون، المطلوب تطبيقه في الدعوى محل النزاع، فعلى المحكمة المثار أمامها الدفع أن توقف الفصل في الدعوى وتعطي للخصوم ميعاداً يرفعون فيه دعوى أمام المحكمة العليا.)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أسباب الطعن بعدم دستورية نص المادة 210 /1 من قانون الإجراءات الجنائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الاجراءات الجنائية من المادة 1 الي 33
» المواعيد والمدد القانونية في قانون الإجراءات الجنائية
» الطوارئ وضمانات قانون الاجراءات الجنائية
» موضوع: حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قابلية الحكم الصادر في دعوي الخلع للطعن باي طريقة من طرق الطعن... هل تؤيد ام ترفض هذا الحكم ...
» تابع الافكار القانونية البسيطة ج5 الرقابة السياسية على دستورية القوانين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى جامعه جنوب الوادى بقنا :: الكليات الادبيه بجامعه جنوب الوادى :: كليه الحقوق-
انتقل الى: