موضوع النهارده درس جامد علشان نفهم البطلان المطلق و البطلان النسبي بطريقه سهله وواضحه يلا بقى اسيبكم مع الموضوع ويارب يعجبكم
مفهوم البطلان وانواعة :
مفهوم البطلان:
البطلان هو الجزاء الذى قررة القانون عند تخلف ركن من اركان العقد ( التراضى - الشكل فى العقود الشكلية - المحل - السبب ) او شرط من شروط الصحة (الاهلية - سلامة الارادة ) العقد الباطل هو العقد الذى لا تتوافر فية مقومات وشروط العقد الصحيح فلا يقوم العقد صحيحا الا اذا استجمع اركان انعقادة من رضى ومحل وسبب والشكل فى حالة اشتراط القانون او الاتفاق شكل محدد للانعقاد.
البطلان وعدم النفاذ :
العقد غير النافذ هو عقد صحيح فيما بين اطرفية وينتج اثارة بينهما ولكنة لا ينفذ فى مواجهة الغير والغير هو كل اجنبى على العقد
البطلان والفسخ:
الفسخ جزاء يرتبة القانون على عدم تنفيذ احد طرفى العقد لا التزامة فا العقد ينشأ صحيح وينتج اثارة بين طرفية الا ان احد اطرافة لا يقوم تنفيذ التزامة فيكون للمتعاقد الاخر طلب فسخ العقد لكى يتحلل مما علية من التزام
البطلان المطلق والبطلان النسبى
معيار التفرقة :
يستقر الفقة التقليدى على التفرقة بين نوعين من البطلان وهما البطلان النسبى والبطلان المطلق
ومطلق ونسبى با النسبة للنظر الى اركان العقد من جهة وشروط صحتة العقد من جهة اخرى
1- اذا تخلف احد اركان العقد كان العقد باطل بطلان مطلق وذلك لخطورة العيب الذى شاب العقد , اما فى حالة تخلف شرط من شروط الصحة كان البطلان نسبيا وليس مطلق وذلك لان العيب الذى شاب العقد اقل خطورة ويكون العقد قابل للاصلاح
2- العقد الباطل بطلان مطلق يعتبر غير موجود قانونا فهو والعدم سواء لتخلف ركن او اكثر من اركان انعقادة ويتم ذلك اذا انعدم الرضا او تخلف المحل او السبب او كانا غير مشروعين او تخلف شكل العقد اذا اشترط القانون او الاتفاق شكلا لا انعقادة والعقد الباطل بطلا نسبى يعتبر صحيحا وتترتب علية اثارة الا انة معيب يمكن ان يقضى ببطلانة
والواقع العملى يثبت يوم بعد يوم الى ان البطلان المطلق والنسبى ينظر من وجهة مغايرة وهى
طبيعة المصلحة محل الحماية
أ- فا البطلان المطلق يتقرر اذا انطوى ابرام العقد على مخالفة قاعدة تستهدف حماية مصلحة عامة
ب- ويقرر البطلان النسبى اذا انطوى العقد على مخالفة قاعدة تستهدف حماية مصلحة عامة
حكم العقد الباطل والعقد القابل للابطال :
1- يقع العقد باطلا اذا تخلف ركن من اركانة فهو لايقوم اصلا لانة لم ينعقد اصلا ولا وجود لة شرعا ولهذا لا يرتب اثارا فى الحال و الاستقبال ويجوز لاى من طريفة ولكل ذى مصلحة ان يتمسك ببطلانة والامتناع عن تنفيذة وللمحكمة ان تقضى ببطلانة من تلقاء نفسها فى اى ولا يقبل الاجازة
2-العقد القابل للابطال او الباطل بطلانا نسبيا هو عقد توافر لة كل اركانة ولكن تخلف فية شرط من شروط الصحة ان مثل هذا العقد ينشأ ويلزم اطرافة ويرتب اثارة ولكن يجوز للمتعاقد الذى تقرر البطلان لمصلحتة بسبب نقص اهليتة او تعيب ارادتة ان يطلب ابطالة
حالات البطلان المطلق:
1- اذا انعدم اذا انعدم الرضا ، كما لو تم ابرام العقد عن طريق شخص عديم الاهلية غير مميز او مجنون
2- اذا كان المحل غير موجود او مستحيل او غير مشروع او غير معين او غير قابل للتعين
والواقع العملى يثبت اليوم وجود المشتقات من العقود والبيع الوهمى او فيما يسمى اتفاقيات المضاربة الاجلة
3- اذا تخلف السبب او اتسم بعدم المشروعية
4- اذا تخلف الشكل الذى تطلبة القانون كركن فى العقد، كما هو الحال فى اشتراط الرسمية لابرام الرهن الرسمى وهبة العقار
5- اذا ورد فى القانون نص خاص يقضى با البطلان المطلق
6- وقد احسنت محمة النقض خيرا وتوفيق با ان يكون البطلان مطلقا با النسبة للاتفاق المخالف لكل قاعدة قانونية مصحوبة بجزاء جنائى
ويستقر القضاء ايضا على الحكم با ابطال التصرف المبنى على الغش نحو القانون اى اذا كان الغرض منة الاحتيال على تطبيق القانون للتهرب من حكم يتعلق با النظام العام
حالات البطلان النسبى :
1- اذا كان احد المتعاقدين ناقص الاهلية كا الصبى المميز والسفية وذى الغفلة
2- اذا شاب رضاء احد الطرفين عيب من عيوب الارادة وهو الغلط والاكراة والتدليس
3- اذا ورد فى القانون نص خاص يقضى با البطلان النسبى لقعدة كما فى حالة بيع ملك الغير حيث يكون للمشترى طلب ابطال العقد
و في الاخير هذا جدول يبين التفرقة بين البطلان المطلق و البطلان النسبي:
المسألــة
البطــلان النسبــي (العقـد القابـل للابطـال)
البطــلان المطلــق (العقـد الباطـل)
الطبيعــة القانونيــة
عقد صحيح، نافذ، و مرتب لكامل آثاره، ما لم يقض بابطاله
عقد منعدم لا وجود له قانوناً
السبــب
عيب في ركن الرضاء:
• صدور الرضاء عن شخص غير كامل الأهلية
• اقتران الرضاء بعيب من عيوب الارادة.
عدم استكمال العقد لشروطه الجوهرية (الرضا و المحل و السبب + الشكل في العقود الشكلية)
التعلـق بالنظـام العام
غير متعلق بالنظام العام
متعلق بالنظام العام
الحـق فـي التمسـك
لا يبطل الا اذا تمسك بابطاله من تقرر الابطال لمصلحته
التمسك بالبطلان يكون لكل ذي مصلحة (العاقدين/الخلف العام للعاقدين/الخلف الخاص للعاقدين/ دائنو العاقدين/الغير الأجنبي عن العقد/المحكمة).
الأثـر القانونـي
يتحول العقد من صحيح الى باطل، فيعاد العاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، و يلتزم كل منهما برد ما حصل عليه من الآخر تنفيذاًً للعقد (كما هو الحال مع البطلان المطلق).
• اذا كان العقد لم ينفذ بعد لا يرتب أية آثار، و لا يجوز تنفيذه.
• اذا كـان العقـد قد نفـذ بعضـه / كلـه : حالة امكان اعادة العاقدين الى الوضع الذي كانا عليه قبل التعاقد يزول العقد بأثر رجعي، و يعاد العاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فيرد كل منهما ما حصل عليه من الآخر.
. حالة استحالة رد الشئ محل العقد يحكم القاضي بأداء معادل.
التصحيـح
يتصحح بالاجازة
لا يتصحح بالاجازة
أثـر مـرور الزمـان
• التقادم القصير يسقط خيار ابطال العقد في حال عدم التمسك به خلال 3 سنوات من تاريخ زوال سببه. و يبدأ سريان هذه المدة كما يلي:
o حالة نقص الأهلية من يوم اكتمالها
o حالة الغلط + التدليس من يوم اكتشافه
o حالة الاكراه من يوم زواله
• التقادم الطويل في جميع الأحوال يسقط خيار ابطال العقد بمرور 15 سنة من تاريخ ابرامه.
• دعوى البطلان تسقط الدعوى بمرور 15 سنة من تاريخ العقد
• التمسك بالبطلان كدفع الدفع لا يسقط بالتقادم
وبكد نكون انتهينا
ويارب ينول اعجابكم
مع خالص تحياتى
احمد الديرى