بسم الله الرحمن الرحيم .
(( اولا )) : ما ورد فى التقنين المدنى .
1- فيما يخص المبادئ العامه .
م. 10 : القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع العلاقه فى قضيه تتنازع فيها القوانين لمعرفه القانون الواجب التطبيق من بينها .
م. 26 : متى ظهر من الاحكام الوارده فى المواد المتقدمه ( الخاصه بتنازع القوانين - قواعد الاسناد ) , ان القانون الواجب التطبيق هو قانون دوله معينه تتعدد فيها الشرائع فان القانون الداخلى لتلك الدوله هو الذى يقرر اى شريعه من هذه يجب تطبيقها .
م. 27 : اذا تقرر ان قانونا اجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه الا احكامه الداخليه دون التى تتعلق بالقانون الدولى الخاص .
م. 28 : لا يجوز تطبيق احكام قانون اجنبى عينته النصوص السابقه ( الخاصه بتنازع القوانين ) اذا كانت هذه الاحكام مخالفه للنظام العام او للاداب فى مصر .
2- بالنسبه لقواعد الاسناد .
م. 11 :
1/ الحاله المدنيه للاشخاص و اهليتهم يسرى عليها قانون الدوله التى ينتمون اليها بجنسيتهم . و مع ذلك ففى التصرفات الماليه التى تعقد فى مصر و تترتب اثارها فيها . , اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقص الاهليه و كان نقص الاهليه يرجع لسبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الاخر تبينه , فان هذا السبب لا يؤثر فى اهليته .
2/ اما النظام القانونى للاشخاص الاعتباريه الاجنبيه من شركات و جمعيات و مؤسسات و غيرها , فيسرى عليه قانون الدوله التى اتخذ فيها هذه الاشخاص مركز ادارتها الرئيسى الفعلى . و مع ذلك فاذا باشرت نشاطها الرئيسى فى مصر فان القانون المصرى هو الذى يسرى .
م. 12 : يرجع فى الشروط الموضوعيه لصحه الزواج الى قانون كل من الزوجين .
م.13:
1/ يسرى قانون الدوله التى ينتمى اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الاثار التى يرتبها عقد الزواج بما فى ذلك من اثر بالنسبه للمال .
2/ اما الطلاق فيسرى عليه قانون الدوله التى ينتمى اليها الزوج وقت الطلاق . و يسرى على التطليق و الانفصال قانون الدوله التى ينتمى اليها الزوج وقت رفع الدعوى .
م.14 : فى الاحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقين ( م 12 و م 13 ) اذا كان احد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج , يسرى القانون المصرى هذا فيما عدا شروط الاهليه للزواج .
م. 15 : يسرى على الالتزام بالنفقه بين الاقارب قانون المدين بها .
م . 17 :
1/ يسرى على الميراث و الوصيه و سائر التصرفات المضافه الى ما بعد الموت قانون المورث او الموصى او من صدر منه التصرف وقت موته .
2/ يسرى على شكل الوصيه قانون الموصى وقت الايصاء او قانون البلد الذى تمت فيه الوصيه و كذلك الحكم فى شكل سائر التصرفات المضافه الى ما بعد الموت .
م. 18 : يسرى على الحيازه و الملكيه و الحقوق العينيه الاخرى قانون الموقع فيما يخص العقار . و يسرى بالنسبه للمنقول قانون الجهه التى يوجد بها المنقول وقت تحقق السبب الذى ترتب عليه كسب الحيازه او الملكيه او الحقوق العينيه الاخرى او فقدها .
م.19 : يسرى على الالتزامات التعاقديه قانون الدوله التى يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا , فان اختلفا موطنا سرى قانون الدوله التى تم فيها العقد , هذا ما لم يتفق النتعاقدان او يتبين من الظروف ان قانونا اخرا هو الذى يراد تطبيقه , على ان قانون موقع العقار هو الذى يسرى علي العقود التى ابرمت بشان هذا العقار .
م.20: العقود بين الاحياء تخضع فى شكلها لقانون البلد الذى تمت فيه و يجوز ايضا ان تخضع للقانون الذى يسرى على احكامها الموضوعيه كما يجوز ان تخضع لقانون موطن النتعاقدين او قانونهما الوطنى المشترك .
م. 21 : يسرى على الالتزامات غير التعاقديه قانون البلد الذى زقع فيه الفعل المنشئ للالتزام .
(( ثانيا )) : ما ورد فى قانون التجاره رقم 17 لسنه 1999 .
م. 11 :
1/ يكون اهلا لمزاوله التجاره مصريا كان او اجنبيا :
* من بلغت سنه احدى و عشرين سنه كامله و لو كان قانون الدوله التى ينتمى اليها بجنسيته يعتبره قاصرا فى هذه السن .
* من اكمل الثامنه عشره بالشروط المقرره فى قانون الدوله التى ينتمى اليها بجنسيته و ذلك بعد الحصول على اذن من المحكمه المصريه المختصه .
2/ لا يجوز لمن تقل سنه عن ثمانى عشر سنه ان يزاول التجاره فى مصر و لو كان قانون الدوله التى ينتمى اليها بجنسيته يعتبره راشدا فى هذا السن او يجيز له الاختيار .
3/ تكون للقاصر الماذون له فى الاتجار الاهليه الكامله للقيام بجميع التصرفات القانونيه التى تقتضيها تجارته .
م. 14 :
1/ ينظم اهليه المراه المتزوجه لمزاوله التجاره قانون الدوله التى تنتمى اليها بجنسيتها .
**************************************************
مع خالص تحياتى
احمد الديرى
قارئ اليوم هو عالم الغد