التلبس فى القانون المصرى
________________________________________
النص القانونى
نصت المادة 30 من قـانــون الاجراءات الجنائية عــلـى أنه : " تـكـون الجريمة متلبساً بها حال إرتكابـهـا أو عـقـب ارتكابها ببرهــة يسيرة ، وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع الجانى مرتـكـبهــا أو تبعته العــامــة مع الصياح إثر وقــوعـهــا أو إذا وجد مرتكبها بعد وقـوعـهــا بوقـت قـريب حاملاً الات أو أسلحة أو امتعة أو أوراقــاً أو أشياء أخرى يستدل بها على أنه فاعل أو شريك فـيـها أو إذا وجــد بـه فى هـــذا الوقــت أثار أو عـلامـات تـفـيد ذلك " .
وأحوال التلبس قــد وردت عــــلى سبيل الحصر لا عـلـى سبيل المثال ، وهـى تـشـمـل الـحــالات الاربــع التالية:-
أولاً : مشاهـــدة الجريمة حال إرتكابهـــــا :-
قـــد تكون المشاهدة بصرية أو بأى حاسة من الحواس مثل حاسة البصر أو السمع والشم واللمس والتذوق .
ويجب ان تكون المشاهدة أو غيرها بطريقة لا تحتمل الشك . ومن أمثلة ذلك ، أنه لا يعتبر تلبساً:
1 – رؤية المتهم وهــو يناول شخصاً آخر شيئاً لم يتحقق الرائى من كنهه ، بل ظنه مخدراً استنتاجا من الملابسات .
2 – إذا وجـد المتهم بين أشخاص يدخنون جوزة وهــو مطبق يده عـلى ورقة ثم حاول الهرب عـند الـقـبض عـليه وهــو بالاتجار فى المخدرات وذلك لان أحداً لم يكشف عــن مخدر بأى حاسة من حواسه قـبل إجـراء القبض والتفتيش .
ثانياً : مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة :-
والفارق بين تلك الحالة والسابقة هو فارق زمنى بحت . وإذا طال الزمن بين وقــوع الجرائم واكتشافـهـا أو ضبطها لا يتوافر التلبس ، ولذلك فالتعاقب المطلوب هو التعاقب بين وقـوع الجريمة ومشاهدة آثارها وليس التعاقب بين الابلاغ عن الجريمة ومشاهدة آثارها .
ثالثاً : ضبط أدوات الجريمة وإثارها مع المتهم بعد وقوعها بوقت قصير :-
واشترط المشروع الوقـت القصير . ولذلك إذا طال الزمن بعد وقـــوع الجريمة ومشاهــدة الجانى لا يـقـوم التلبس .
رابعــــاً : متابعة المتهم إثر وقوع الجريمـــة :-
ويستوى أن تكون المتابعة أو المطاردة معنوية أو مادية أو بالعدو أو الصياح ، كما يستوى أن تفع من المجنى عـليه أو من غـيره . ويجب ان تكون المتابعة إثر وقوع الجريمة .
ويلاحظ أهمية عامل الزمن والتعاصر اللازم بالتدرج الملائم ، سواء البرهة اليسيرة أو التعاقب أو الوقت القصير فى كل الحالات . إذ يجب ان يشاهد مأمور الضبط الحالة بنفسه وليس عن طريق الرواية من الغير.
وإذا كان التلبس ناتجاً عـن وسيلة مشروعـة يكون صحيحا؟ً مثل اكتشاف الجريمة عـ،رضاً أو دخــول المحلات العامة المفتوحة أو ثمرة تفتيش صحيح بناء عـلى إذا صحيح أو بناء عـلى رضاء صاحب الشأن أو فى الاحوال الـمقــررة قـانوناً .
وإذا كانت الوسيلة غـير مشروعـــة لا يتوافــر التلبس ، مثل استراق السمح أو الاختلاس النظر الى المساكن من ثقوب الابواب ودخول المنازل بدون سبب قانون وإجراء التفتيش بناء عــلى إذن باطل والتعسف فى تنفيذ الاذن والخروج عـن حدود التنفيذ .
ويلاحظ إن احتياال مأمورى الضبط لكشف الجريمة لا يعيب التلبس بشرط ان تكون الجريمة قــد وقعت قـبل تدخلهم ، ولم يتدخلوا فى خلق الجريمة بطريق الغش أو الخداع أو التحريض ما دامت إرادة الجانى الحرة حرة غــير معدومة .
ويتوافر التلبس ولو لم تثبت الجريمة ولكن شاهــد مأمور الضبط جريمة أخرى ولذلك فإن مجرد رؤية المتهم حاملاً سلاحاً يجعله فى حالة تلبس بإحراز السلاح حتى لو تبين بعد ذلك إنه غــير مــعـقب عـلى حيازته ، والتفتيش الذى يتم والعثور معه عـلى مـخـدر يكون صحيحاً عـملاً بالمادة 50 /2 إجراءات . وإن كان بعض الـفـقــة قـــرر ان التلبس لا يتــوافــر لان لا جريمة فى السلوك ولا وجود للتلبس وان لا يوجد سند فى القانون لما بوشر من إجراءات .
وتعتبر حالة التلبس من المسائل الموضوعـية التى تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب ولكن حالات التلبس ومدى مشروعـية التلبس من مسائل القانون التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فـيها لــرقابـة محكمة النقض .
والـدفـع بإنتفاء حالة التلبس هــو دفـع جـوهـريـة يجب عــلى المحكمة أن ترد عـليه رداً سائغاً .
ويجب عـلى مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة ينتقل فـــوراً الى محل الواقـعـة . ويعاين الاثار المادية للجريمة ويحافـظ عـليها ، ويثبت حالة الاماكن والاشخاص ، وكل ما يـفـيد كشف الـحـقيـقـة ،
ويسمع أقـوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه عـلى إيضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها .
ويجب عـليه ان يخطر النيابة العامة فــوراً بإنتقاله ويجب عــلى النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فــوراً الى محل الواقعة (م 32) .
وإذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأمورى الضبط القضائى وفـقـــاً للمادة السابقة أو امتنع أحـد ممن دعاهــم عـن الحضور يذكر ذلك فالمحضر ويحكم عـلى المخالف بغرامة لاتزيد عـلى ثلاثين جنيهاً .
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء عـلى المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى (م33).
أما احكام التفتيش فـلـقــد تداولتها المواد 46 وما يعدها من قـانون الاجراءات الجنائية حيث نصت المادة 45 عـلى أنه :
وفى الاحوال التى يجوز فـيها الـقـبض قانوناً عـلى المتهم يجوز لمأمور الضبط الـقـضـائـى أن يـفـتشه .
وإذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قــرائن قـويـة ضد المتهم أو شخص موجود فـيه عـلى إنه يخفى معه شيئاً يــفـيد فى كشف الـحـقـيـقــة ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه (م 49)
ولا يـعـتبـر تحريضاً عـلى خلق حـالـة التلبس الامثلة الاتية :-
1 – قــيام مندوب البوليس ببيع المخدر للمتهم ثم حمل المتهم له وهــو عـالـــم بماهيته .
2 – تحدث مرشـد البوليس مع التاجر واتصال التهم بالمخدرات .
3 – تظاهـر رجال الـبـولـيس بـقـبول مساعــدة المتهمين .
4 – قــيام رجال البوليس بـخــداع الـمتهم لكى ينـزل فـى الـقـارب الـذى أعـــدوه بدلاً من الـقـارب الـذى كان ينتظره .
5 – اتفاق رجل البوليس مع المتهم عـلى نـقـل الـمخـدر مـن المركب إلى خـارج الميناء .
6 – الـتظــاهــر بالـرغــبة فى الشراء من جانب مأمور الضبط الـقضائى .
7 – الاتفاق عـلى تسليم المخدر من جانب مأمور الضبط ثم التسليم فعلاً .
8 – مجرد إجراء التحريات ومتابعة المتهمين ثم ضبط الحقائب التى تحمل المخدر عـنـد الـتسليـــم .
9 – مجرد قـيام ضابط الشرطة بنقل المعلومات الخاصـة بموعــد إيحار المركب بشحنه المخدرات ووصوله فـعـلاً .
10 – استعانة الضابط بمرشد لـعـقـد صـفـقـة مع تاجر مـخـدرات .
11- تكليف الضابطـ لاحد المرشدين باستدراج المتهم إلى خارج مسكنه بحجــة الـشــراء منه .
12 – مسايــرة رجال الضبط للجناه بـقـصـد ضبطـ الجريمة .
وأهم أسباب إنتفاء حالة التلبس ما يلى :-
1 – شاهــدتـه أدلـة الجريمة قـبل الـقـبـض وليس بـعــده .
2 – الانـفــراد بـالـشـهــادة حيث إن حجب أفــراد الــقــوة هــدفـــه إستبـعـاد الرواية الحـقـيقـيـة .
3 – عــدم مـعـقــولـيـة الواقـعة والـتصوير الــوارد بـهــا .
4 – تضارب أقــوال الضابط أو تـضـارب أقـوال الشهـــود .
5 – الـظهــور الـذى يتنافــى مع الـدعــوى للـقـبض عــليـه .
منقول للافاده