الحماية القضائية للطفل
أنشئت هذه الإدارة بموجب قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 2235 لسنة 1997 تمشياً مع الاتجاه العالمي بتوفير أكبر قدر من الحماية للطفل قي كافة المجالات لتكون الركيزة الأساسية لدعم حماية الطفل من الناحية الخدمية ووقايته من الخطر والإنحراف والتنسيق مع الجهات المعنية بأمور الطفل ومنها المجلس القومي للطفولة والأمومة والجمعيات الأهلية والمحلية.
الاختصاصات :-
ولتحقيق الهدف المرجو من إنشاء تلك الإدارة تم توزيع الاختصاصات بين خمس إدارات فرعية هي كما يلي :
1. إدارة التدابير التربوية :-
أ) بالنسبة للأحداث المعرضين للخطر :-
- تعزيز اجراءات الوقاية والحماية في الحالات التي تشمل الأحداث المعرضين للخطر.
- تقييم تدابير الوقاية والحماية التي يتم اعتمادها والعمل على تعديلها اذا كان في الأمر ضرورة.
ب) بالنسبة للأحداث المخالفين للقانون :-
- تتولى الإدارة متابعة ومراقبة تنفيذ التدابير التربوية البديلة لحجز الحرية وتقييمها. /td>
2. إدارة التدريب والبحوث :-
أ) تتولى الإدارة تدريب العاملين في الحماية القضائية وذلك باقتراح برامج التدريب بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة نشاط مراكز التدريب واصدار التوصيات اللازمة بشأنها.
ب) في مجال البحوث تختص الإدارة :
- بإجراء ومتابعة البحوث في مجال حماية الأطفال بالتنسيق مع مراكز البحوث الاخرى.
- تمثيل وزارة العدل لدى الجهات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بوضع سياسة الحماية القضائية للأطفال.
3. إدارة الشئون القضائية والتشريع :-
أ) بالنسبة للتشريعات تقوم الإدارة بالأتي :
- وضع استراتيجية الحماية القضائية للطفل ومتابعة تنفيذها واقتراح التطوير المناسب لها.
- دراسة التشريعات واللوائح والقرارات المتصلة بالطفل واقتراح التعديلات بشأنها.
- توفير رعاية قانونية وقضائية واجتماعية للأطفال الضحايا.
ب) بالنسبة لمراقبة احترام حقوق الطفل :-
- تلقي المعلومات والشكاوي المتعلقة بانتهاك حقوق الطفل.
- زيادة المؤسسات والأماكن التي يودع فيها الأطفال وإعداد التقارير بنتيجة الزيادة.
4. إدارة التعاون مع الجمعيات الأهلية والمحليات وتتولى:-
- التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بحماية الأطفال ورعايتهم.
- وضع الضوابط القانونية لمساهمة تلك الجمعيات والمؤسسات في أنشطة الحماية القضائية للأطفال.
- متابعة أنشطة منشآت خدمة ورعاية الأطفال على مستوى المحليات.
5. إدارة المعلومات والإحصاء وتختص بالأتي :-
- جمع البيانات و إعداد الإحصاءات المتعلقة بالخطر وأشكال العنف والانحراف التي ترتكب من الأطفال أو تقع عليهم.
- استحداث ما يلزم من مراكز معلومات في هذا الخصوص بمراعاة النماذج المتعارف عليها دولياً.
الانجازات :-
وقد قدمت هذه الإدارة خلال الأعوام الماضية عديداً من الانجازات إلى عدالة الأحداث ــ يذكر منها ما يلي :
(1) المشاركة في إعداد وصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الطفل والتي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997.
(2) المشاركة مع إدارة الطفولة بجامعة الدول العربية في إعداد وتنقيح الدليل النموذجي التشريعي لحقوق الطفل ــ حتى اعتمده مجلس وزراء العدل العرب في نوفمبر سنة 2000.
(3) المشاركة والتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة في دراسة مشكلات الأطفال ذوي الظروف الصعبة , وبخاصة في لجانه الفرعية المشكلة لمواجهة ’’عمالة الأطفال‘‘ , ’’وأطفال بلا مأوى‘‘ والعنف ضد الأطفال.
(4) المعاونة في إعداد قانون الإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية والذي صدر برقم 1 لسنة 2000 متضمنا عدة أحكام هامة تتعلق بالصغار, منها إتاحة أهلية التقاضي في المسائل المذكورة لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية (مادة 2) وإدخال أخصائيين اجتماعيين في دعاوي الأحوال الشخصية (مادة 4) وإنشاء نظام لمحكمة الأسرة (مادة 10) واشتراط تنفيذ أحكام رؤية الطفل في أماكن تشيع الطمأنينة في نفسه (مادة 67) وإجازة إصدار قرارات عاجلة من النيابة العامة في شأن حضانة الأطفل (مادة 70) وإنشاء نظام لتأمين الأسرة (مادة 71) والمعاونة في إعداد القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة والقانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة.
(5) المشاركة في أنشطة الجمعيات الأهلية الرائدة في رعاية الطفل ــ والمشاركة في الندوات والمؤتمرات المعنية بحماية الأطفال في مصر وفي الخارج.
(6) إقامة دورات تدريبية لقضاة الأحداث وأعضاء نيابات الأحداث وللأخصائيين الاجتماعيين العاملين في هذا المجال ولضباط شرطة رعاية الأحداث.
(7) تنفيذ اتفاقية دعم عدالة الأحداث المبرمة بين وزارة العدل والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بمنع الجريمة, ومن جوانبها أنه تم :
أ- إنشاء قاعدة بيانات مقرها الإدارة العامة للحماية القضائية للطفل بوزارة العدل ترتبط ببيانات قضايا الأحداث في كل من القاهرة والجيزة والإسكندرية.
ب- إعتماد ملف قضائي جديد للأحداث ونماذج جديدة لتقارير البحث الشرطي والاجتماعي.
جـ-تقييم المؤسسة العقابية الخاصة بالأحداث بالمرج ومتابعة تطويرها.
د- المشاركة في مراجعة وتقييم قانون الطفل ولائحته التنفيذية وإعداد صياغة تشريعية للتعديلات المقترحة بالتعاون مع اللجنة التشريعية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
(
المعاونة في تعديل قانون العقوبات لتجريم الترويع والتخويف اذا وقعا على طفل أو على أنثى وتشديد عقوبة هذين الفعلين بجعلها الحبس مدة لا تقل عن سنتين و لا تتجاوز خمس سنين وصدر بهذا التعديل القانون رقم 6 لسنة 1998.
(9) المشاركة في اعداد الدورات التدريبية للقضاه ووكلاء النيابة العامة في خصوص جرائم الأحداث ودراسة قانون الطفل ولائحته التنفيذية وذلك بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية