منتدى جامعه جنوب الوادى بقنا
دليل التجنيد للمصريين (الجزء الثانى ) الى من يهمه الامر R2

عزيزى الزائر انت الان موجود بمنتدى جامعه جنوب الوادى بقنا,

نرجو منك الاشتراك , لكى تستفيد بخدمات المنتدى.
ملوحظه:لو سمحت بعد الاشتراك اذهب الى اميلك لتفعيل عضويتك
حتى تسطيع الاستفاده الكامله.......
منتدى جامعه جنوب الوادى بقنا
دليل التجنيد للمصريين (الجزء الثانى ) الى من يهمه الامر R2

عزيزى الزائر انت الان موجود بمنتدى جامعه جنوب الوادى بقنا,

نرجو منك الاشتراك , لكى تستفيد بخدمات المنتدى.
ملوحظه:لو سمحت بعد الاشتراك اذهب الى اميلك لتفعيل عضويتك
حتى تسطيع الاستفاده الكامله.......
منتدى جامعه جنوب الوادى بقنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى جامعه جنوب الوادى بقنا


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دليل التجنيد للمصريين (الجزء الثانى ) الى من يهمه الامر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
sarah_1992
عضو فضى
عضو فضى
sarah_1992


انثى
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 427
العمر : 34
الموقع : اى مكان
دعاء المنتدى : اللهم انت ربى لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك عليا وابوء بذنبى فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب الا انت
تاريخ التسجيل : 29/05/2009
نقاط : 28959

دليل التجنيد للمصريين (الجزء الثانى ) الى من يهمه الامر Empty
مُساهمةموضوع: دليل التجنيد للمصريين (الجزء الثانى ) الى من يهمه الامر   دليل التجنيد للمصريين (الجزء الثانى ) الى من يهمه الامر Icon_minitimeالأحد أغسطس 23, 2009 6:04 am

سابعا: شروط تأجيل التجنيد للطلبة (طبقا لأحكام المادة "8" من القانون رقم 127 لسنة 1980:

يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة الآتي بيانهم ، وذلك لحين حصولهم علي المؤهل الدراسي الذي أجلت لهم الخدمة بسببه:

1. طلبة المدارس الثانوية والمدارس والمدارس المعادلة في داخل الجمهورية أو في الخارج بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي أثنتين وعشرين عاما.

2. طلبة المعاهد الثانوية الأزهرية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي أربعة وعشرين عاما.

3. طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب المهني التي تكون الدراسة بها خمس سنوات بعد الاعدادية بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي خمسة وعشرين عاما.

4. طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة وما يعادلها بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي ستة وعشرين عاما.

5. طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها داخل الجمهورية أو في الخارج بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي ثمانية وعشرين عاما ، علي أنه بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية يشترط ألا تزيد سن الطالب علي ثلاثين عاما.

وإذا بلغ سن الطالب في الفرقة النهائية الحد الأقصي المشار إليه في البند 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 من الفقرة الأولي إستمر تأجيل تجنيده إلي نهاية العام الدراسي ، وبشرط ألا يتجاوز سن الطالب الثلاثين عاما وستة أشهر بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية.

ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها في الفقرات السابقة ويصدر بها قرار من وزير الدفاع.

وعلي الطلبة المؤجل تجنيدهم في جميع الأحوال تقديم أنفسهم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثون يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملتهم تجنيديا بما يستحقون.

وعلي عمداء الكليات والمعاهد ومديري ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب وما في حكمهم ، وقناصل الدول في الخارج إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة أو مركز التدريب التي أجلت خدمته بسبب إلتحاقه بها أو حصوله علي المؤهل الدراسي أو مجرد بلوغه السن المشار إليها في البنود ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب.


ثامنا: قواعد قيد الطلبة بالمدارس والمعاهد والكليات:

تنص المادة (38) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 علي أنه لا يجوز أن يلحق أي طالب بإحدي الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب بالجمهورية أو ينتسب إليها بعد إتمامه الثامنة عشر ما لم يكن حاملا لبطاقة الخدمة العسكرية والوطنية.

ولا يجوز قيد أي طالب منتظما أو منتسبا بإحدي الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب يوم أول سبتمبر من العام الذي يلحق أو ينتسب فيه إذا جاوزت سنه الحد الأقصي لتأجيل التجنيد المشار إليه في الفقرات أ ، ب ، ج ، د من المادة (Cool وذلك ما لم يقدم إحدي الشهادات أو النماذج المنصوص عليها بالمادة (45) من القانون المشار إليه عدا نموذج تأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة (Cool علي أنه يجوز التقدم بهذا النموذج الأخير ولمرة واحدة من الطلبة المراد قيدهم أو المحولين من إحدي الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب إلي أخري مماثلة أو غير مماثلة.

ولا يسري حكم الفقرة السابقة علي الطلبة الذين تجاوزوا الحد الأقصي لتأجيل التجنيد خلال العام الدراسي في الفرق النهائية وإمتد لهم التأجيل حتي نهاية العام الدراسي طبقا للمادة (Cool ووضعوا تحت الطلب حتي نهاية ديسمبر من نفس العام الذي حصلوا فيه علي المؤهل طبقا للبند ثانيا من المادة (35) المنصوص فيها علي وضع هؤلاء الطلاب تحت الطلب حتي نهاية ديسمبر من نفس العام الذي حصل فيه كل منهم علي مؤهله ليتمكنوا من القيد بإحدي الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة (45) من القانون وإعتماد النموذج 2 جند لهم لتأجيل تجنيدهم.

وتسري أحكام هذه المادة علي الطلبة الذين يلتحقون بالكليات أو المعاهد الموجودة بالخارج عند النظر في تأجيل تجنيدهم طبقا لأحكام المادة (Cool.

ولا يجوز أن يبقي أي طالب بالكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب المذكورة فيما بين العشرين والثلاثين من عمره ما لم يكن لديه إحدي الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة (45).

ولا يعتد قبل إدارة التجنيد والتعبئة بأي قيد يتم علي خلاف الأحكام السابقة.


تاسعا: الشهادات والنماذج التي تعطيها وزارة الدفاع بعد أداء الرسم المقرر قانونا والمنصوص عليها بالمادة (45) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية هي:

1. الشهادات
I. شهادة بالإستثناء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية طبقا لأحكام المادة (6).

II. شهادة بالأعفاء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية طبقا لأحكام المادة (7).

III. شهادة بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا للمادة (9).

IV. شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند "أولا" لأحكام المادة (35).

V. شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

VI. شهادة بالإنتهاء من خدمة الإحتياط
.

2. النماذج

I. إنموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة (Cool.

II. إنموذج بأن الفرد تحت الطلب لأجل معين.



ولا تصرف هذه الشهادات والنماذج إلا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقتة حتي نهاية الأجل المحدد بها وتعطي إدارة التجنيد والتعبئة نموذج 48 جند للأفراد الذين استمر إعفاؤهم المؤقت حتي تجاوزوا سن الإمتناع عن التجني ، والنموذج 47 جند للأفراد الذين تخلفوا عن التجنيد حتي تجاوزوا سن التجنيد وتمت محاكمتهم طبقا لأحكام المادة (49) من القانون 127 لسنة 1980 وسددوا الغرامة المحكوم بها عليهم.



عاشرا: قواعد التحويل من إحدي الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب إلي أخري مماثلة أو غير مماثلة:

1. الطلبة الذين لم يبلغوا الحد الأقصي لتأجيل التجنيد المشار إليه بالمادة (Cool بالفقرات (1) لسن 22 ، (2) لسن 24 ، (3) لسن 25 ، (4) لسن 26 يجوز لهم التحويل أو إعادة القيد بشرط عدم حصولهم علي المؤهل ولا تحتسب لهم من مرات التحويل لكن يجوز تأجيل تجنيد الطلبة الحاصلين عاي الثانوية العامة أو ما يعادلها بغرض تحسين المجموع بشرط عدم تجاوزهم الحد الأقصي المحدد لتأجيل تجنيدهم في أول سبتمبر من العام الذي سيقيدون فيه لتحسين المجموع ولمرة واحدة فقط طبقا للقرار الوزاري رقم 375 لسنة 1986.

2. الطلبة الذين بلغوا الحد الأقصي لتأجيل التجنيد ( 22 ، 24 ، 25 ، 26 سنة ) لا يجوز لهم التحويل أو إعادة القيد إلا إذا قدموا إحدي الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة (45) من القانون عدا إنموذج تأجيل التجنيد للخدمة العسكرية الإلزامية طبقا للمادة (Cool ولمرة واحدة فقط. ومعني ذلك أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط بعد بلوغ الطالب الحد الأقصي لتأجيل التجنيد المنصوص عليه في الفقرات ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ) من المادة (Cool من القانون 127 لسنة 1980.

3. الطالب الذي إستنفذ مرات الرسوب ويرغب في الإلتحاق بكلية أخري يعامل علي أساس بدء قيد جديد وتطبق في شأنه أحكام المادة (38) من القانون من حيث عدم تجاوز سن 22 أو 24 أو 25 أو 26 سنة حسب الأحوال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دليل التجنيد للمصريين (الجزء الثانى ) الى من يهمه الامر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دليل التجنيد للمصريين (الجزء الثالث)اتفضل ادخل مش حتخسر حاجه
» دليل التجنيد للمصريين (الرجاء دخول جميع الشباب الاعضاء )
» الى من يهمه الامر
» حرب اكتوبر عبره يذكرها التاريخ الجزء الثانى
» الجزء الثانى بعض الصور من اعجاز الله في الكون سبحانه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى جامعه جنوب الوادى بقنا :: الكليات الادبيه بجامعه جنوب الوادى :: كليه الحقوق :: ارشيف كليه الحقوق-
انتقل الى: