| مهنة المحاماة بين الحلال والحرام | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
محمود رجب عضو فعال
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 55 العمر : 35 تاريخ التسجيل : 30/08/2009 نقاط : 27963
| موضوع: مهنة المحاماة بين الحلال والحرام الأحد أغسطس 30, 2009 11:24 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الموضوع اثار العديد من الاراء ما بين مؤيد لها ومعارض اود ان اطرح سؤال قبل الحديث فى هذا الموضوع
هل من يقول انها حرام يعمل هذة المهنة ام لا؟ ان كان يعمل هذة المهنة فلماذا يعملها وهى حرام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ان كان لا يعملها فهل جرب ان يظل دون عمل تاركا هذة المهنة لشكة فى انها حرام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اود ان اقول ان البطالة التى يكون فيها الشخص بعد انتهاء الدراسة الجامعية قد تدفعة للعمل بما هو اسواء من ذلك اتمن ان يكون كلامى وضح راى فى المحاماة | |
|
| |
sarah_1992 عضو فضى
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 427 العمر : 34 الموقع : اى مكان دعاء المنتدى : اللهم انت ربى لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك عليا وابوء بذنبى فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب الا انت تاريخ التسجيل : 29/05/2009 نقاط : 28959
| موضوع: رد: مهنة المحاماة بين الحلال والحرام الإثنين أغسطس 31, 2009 12:04 am | |
| شكرا لك اخى على اثارة هذا الموضوع بس انا عايزه اقول رايى لو سمحت كل مهنه فيها مميزات وعيوب وكل واحد بضميره بردو وطول ما الواحد ماشى بضميره ربنا حيكرمه وحيوسع رزقه وسيبك بقى من الكلام اللى بيتقال على ان المحاماه حرام دى اى شغلانه فى العلم كله حتلاقى فيها الحرام وفيها الحلال طيب ما الواحد يسلك طريق الحلال فى المهنه لازم يزود فى اتعابه يعنى ما ياخذ حقه وبس ولازم يقبل قضيه وهو عارف ومتاكد ان موكله هو الجانى فعلا لك مطلق الحريه فى ان تجعل مالك من المحاماه حلال ام حرام وفى النهايه بشكر اخى الفاضل على هذا الموضوع وطرحه داخل القسم وجزاك الله كل خير س____________اره | |
|
| |
???? زائر
| موضوع: رد: مهنة المحاماة بين الحلال والحرام الإثنين أغسطس 31, 2009 8:57 am | |
| لازم الناس تعرف ان مهنة المحاماه تعتمد في الاول و الأخر زى ماقالت الأخت سارة على ضمير الشخص القائم بهذه المهنة فلو هو ضميره فاسد و بيمشي قضاياه الى بيترافع فيها بطرق ملتوية و سكك غير مظبوطة في هذه الحالة مكسبه و شغله كله حرام X حرام أما لو كان راجل صالح و محترم وربنا كارمه و بشتغل بما يرضى الله و ضميره و بما يرضى القانون و حسب طرقه المتعارف عليها فى قضاياه ده يبقى رزقه و شغله كله حلال فهى مسألة ضمير و كيفية أداء المحامى لمهنتة مشكور اخى محمود على الموضوع الرائع |
|
| |
محمود رجب عضو فعال
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 55 العمر : 35 تاريخ التسجيل : 30/08/2009 نقاط : 27963
| موضوع: رد: مهنة المحاماة بين الحلال والحرام الإثنين أغسطس 31, 2009 3:35 pm | |
| اود ان اشكر كل من تقدم براية فى هذا الموضوع واتمنى من كل من لدية معلومات عن هذا الموضوع ان يقدمها فى المنتدى حتى يستفيد الجميع | |
|
| |
lion heart عضو برونزى
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 227 العمر : 35 الموقع : منتدى الجامعة دعاء المنتدى : اللهم إني أستغفرك لكل ذنب ..
خطوت إليه برجلي ..
أو مددت إليه يدي ..
أو تأملته ببصري ..
أو أصغيت إليه بأذني ..
أو نطق به لساني ..
أو أتلفت فيه ما رزقتني
ثم استرزقتك على عصياني فرزقتني
ثم استعنت برزقك على عصيانك فسترته علي
وسألتك الزيادة فلم تحرمني
ولا تزال عائدا علي بحلمك وإحسانك ..
يا أكرم الأكرمين
تاريخ التسجيل : 13/08/2009 نقاط : 28390
| موضوع: رد: مهنة المحاماة بين الحلال والحرام الإثنين أغسطس 31, 2009 4:39 pm | |
| مهنة المحاماة مهنة ليها اهميتها الاساسية وهى الدفاع عن المظلوم ودفع الظلم عنة غير ان سلوك بعض شاغلى هذة المهن طريق غير سوى لا يلصق صفة ما بالمهنة ككل وانما بالذى سلك الطريق غير السوى فقط | |
|
| |
محمود رجب عضو فعال
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 55 العمر : 35 تاريخ التسجيل : 30/08/2009 نقاط : 27963
| موضوع: رد: مهنة المحاماة بين الحلال والحرام الثلاثاء سبتمبر 01, 2009 10:31 pm | |
| كل عام وانتم بخير | |
|
| |
hatem36 مشرف قسم المدرج العام
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 845 العمر : 35 الموقع : http://www.arlawfirm.com/default.asp دعاء المنتدى : اللهم كن معنا ولا تكن علينا تاريخ التسجيل : 06/07/2009 نقاط : 29787
| موضوع: رد: مهنة المحاماة بين الحلال والحرام الأربعاء سبتمبر 02, 2009 12:17 am | |
| مين قال ان فلوسها حرام هى هتكون حرام فى حاله واحده لو نصرت الظالم على المظلوم ودى معتمده على ضمير المحامى نفسه لكن غير كده طبعا لا امال مين اللى هيدافع عن المظلومين شكرا يا ابو رجب على مووضوعك وتقبل مرورى | |
|
| |
hisham amir عضو برونزى
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 218 العمر : 35 دعاء المنتدى : اللهم اني اسالك رضاك والجنة واعوذ بك من غضبك والنار تاريخ التسجيل : 06/03/2009 نقاط : 29031
| موضوع: المحاماة هل هي حرام ام حلال ... ؟ موضوع للنقاش اذكر رايك الخميس سبتمبر 24, 2009 5:09 pm | |
| مشروعية المحاماة انقسم العلماء المحدثين إلى فريقين في حكمهم على مزاولة مهنة المحاماة . فريق محلل وآخر محرم . وسعى كل من الفريقين إلى حشد الأدلة والبراهين المؤكدة لاجتهاده . وسبب هذا الاختلاف بين الفقهاء المحدثين على ما أعتقد : 1- سوء سمعة المحامي القانوني وأثره السيء على المتقاضين والمحاكم . 2- عدم وجود تطبيق عملي متطور لهذه المهنة في التاريخ الإسلامي . 3- عدم وجود نص شرعي أكيد يحلل أو يحرم هذه المهنة . 4- فقدان المرجعية الإسلامية خصوصاً بعد إسقاط خلافة بني عثمان ووقوع معظم المسلمين فريسة الجهل والتجهيل الصادر عن الدول الاستعمارية وتلاميذهم الحاكمين لمعظم الديار الإسلامية بعد جلاء الأساتذة . 5- محاربة الاجتهاد والمجتهدين بحجة إغلاق باب الاجتهاد وادعاء عدم وجود مجتهدين في هذا العصر . لهذه الأسباب مجتمعة لم تتطور الوكالة بالخصومة تطوراً يوافق ويلائم العصر الحديث ومشاكله . وسوف أبحث في السطور التالية آراء العلماء المحدثين حول هذه المهنة . كما سأبحث في أركان الوكالة لأننا سنعتمد عليها اعتماداً كبيراً لبناء المحاماة الشرعية. و على هذا فان هذا الموضوع ساقسمه الي فرعين :- الفرع الأول : المحرمون وأدلتهم . الفرع الثاني : أداة المجيزين . الفرع الأول المحرمون وأدلتهم حلل معظم الفقهاء والكتاب المحدثين هذه المهنة . بيد أن قلّة قليلة منهم هاجم هذه المهنة وأصحابها حرم امتهانها والالتجاء إليها . و لعل أشهر هؤلاء العلّامة أبو الأعلى المودودي عليه رحمة الله ، وهو أمير الجماعة الإسلامية في الباكستان . والشهيد الدكتور عبد لله عزّام ، والدكتور خادم حسين . وسوف نورد آرائهم وأدلتهم التي استندوا إليها مع مناقشة لهذه الأدلة والبراهين : أولاً-العلامة المودوي: قال الإمام المودودي يرحمه الله : ( هذه المهنة من أكبر معايب النظام الحاضر للمحكمة ، بل لعلها أكبرها وأشنعها ولا يمكن أن تقال أي كلمة في تبرير بقائها من الوجهة الخلقية . أما من الوجهة العملية ، فليس هناك حاجة حقيقية لأعمال المحكمة لا يمكن سدّها بطريق غير طريق المحاماة . إن حرفة المحاماة مما يأبى مزاج الإسلام وجوده إباءً شديداً ….. ) . فالإمام المودودي يقرر أن المحاماة محرمة في الشريعة الإسلامية لعدة أسباب لعل أهمهـا : 1- هذه الحرفة من أكبر معايب النظام الحاضر للمحاكم الوضعية . 2- عدم وجود أي مبرر خلقي ، أو عملي لبقاء هذه المهنة في المحاكم . 3- إن وجودها يؤدي إلى تلاعب المحامين بالقانون الإلهي ، كما يتلاعبون الآن بالقوانين الوضعية . 4- إن المحامي يأخذ محلّه في السوق ببضاعة مهارته ، فهو يخرج الحجج القانونية لمن يوكله ، ولا يهمه إن كان موكله على حق أم على باطل . 5- إن هذه الحرفة ما ضرت نظام العدالة فحسب بل تسربت مضرتها إلى كل مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية . 6- إن الحكم الإسلامي عمر أكثر من نصف الدنيا ، دون أن ترى لهذه الحرفة أثراً . ثم يورد الشيخ حرفة أخرى لتحل محل المحاماة مكونة من منصب الإفتاء و الوالة بالخصومة : 1- منصب الإفتاء : طالب الشيخ بتجديد منصب الإفتاء عن طريق تعيين من لهم خبرة في القانون على أن تقتطع لهم الرواتب المعقولة من الخزانة العامة حسب حاجة كل بلدة ومقاطعة . ويكون تزويد أي من الخصمين لهذا الموظف بأي مبلغ من المال غير مشروع بحكم القانون . ولا يكون للحكومة أي حق في الضغط عليهم أو التأثير على آرائهم عندما يحضرون المحكمة ويدلون بدلائلهم . 2-الوكالة : كما طالب الشيخ - رحمه الله - بإحياء وتطوير الوكالة التي كانت رائجة في محاكمنا أيام الحكم الإسلامي ، عن طريق إنشاء صفوف ثانوية يعلُم فيها ذوي الثقافة المتوسطة قانون سير القضايا نظرياً وعملياً . والمتخرجون من هذه الصفوف لا ينبغي أن يكون من واجبهم إلا إعداد القضايا وتهذيبها للضابطة حتى تصير قابلة للمرافعة في المحاكم ولا بأس بالإذن لهم بتقاضي أجرة مناسبة من المراجعين على مثل هذه الأعمال . رحم الله شيخنا المودودي فقد فسر الماء بعد الجهد بالماء وعوضاً عن تسهيل وتبسيط الإجراءات القضائية قام بتعقيدها بفصل مهنة المحاماة إلى مهنتين : الإفتاء والوكالة . وعوضاً عن هذه الحلول المعقدة و التي تزيد الطين بلة . لماذا لا نهذب مهنة المحاماة وفق شرعنا الحنيف وأخلاقنا السامية ومتطلبات العصر الحديث ؟ وسيرى القارئ العزيز سمات المحامي الشرعي الذي ينبغي أن يكون في شرعنا الحنيف منثورا في قرآننا الكريم و سنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم . ثانياًً : الدكتور عبد الله عزام : أما الشهيد عبد الله عزام فقد قال : ( قال بعضهم إن عمل المحامي حرام ، لأنه يترافع أمام الطاغوت ويوقر الحكم بأحكام الكفر ، ويبجل القضاة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ، وقـد تدخل المبالغات والزيــادات والتهويلات في مرافعاتـه …) . يتبين مما تقدم أن الشهيد عبد الله عزام يحرم المحاماة لعدة أسباب ومفهوم المخالفة يقضي عند انتفاء هذه الأسباب أن يتغير الحكم ويكون ما هو حرام وفق ظروف معينة حلالاً وفق ظروف عكسية . والأسباب التي دعت الشهيد إلى هذا الحكم هي : 1- ترافع المحامي أمام الطاغوت الذي يحكم بغير ما أنزل الله . وعليه فإن المحاماة تصبح شرعية إذا لم يترافع المحامي أمام طاغوت ، بل أمام قاضي شرعي يحكم بما أنزل الله . 2- إن المحامي يدخل المبالغات والتهويلات في مرافعاته وعليه فإذا تأدب المحامي بآداب الإسلام وحدوده ، فإن هذه المهنة تصبح شرعية ولا شك في ذلك . الخلاصة: أن المحاماة تصبح شرعية إذا وضعت في بيئة إسلامية وصيغت صياغة وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء . ثالثاًً : الدكتور خادم حسين : كان السيد خادم حسين من أشد مهاجمي المحاماة والمحامين وأستدل على حرمة المحاماة بما يلي : ) 1-عدم معرفة هذه المهنة قبل القرن الثاني عشر من الهجرة إذ دخلت إلينا عبر أوربا التي استعمرت بلادنا . 2-إن الإسلام لا يبيح التوكيل بالخصومة أمام القضاء إلا في حالات اضطرارية . 3- الأجر الذي يستحقه المحامي مجهول يحيط به الغرر من كل جهة و أصول الشريعة لا تبيح صفقات الغرر . 4- التوكل بدفع الحد عن المتهم لا يصح في الإسلام . 5- المحاماة عبارة عن شفاعة والوكيل هو الشفيع ، والموكل هو المشفوع له ، والمعلوم أن الشفاعة لا تصح وعليه فإن المحاماة محرمة . 6- المحاماة قرينة بمهنة صناعة الخمر وبيع لحم الخنزير وهي من الحرف التي لا تجيزها أصول الشريعة . وقد أحدثت مقالة للدكتور خادم حسين في تحريم الشريعة الإسلامية للمحاماة ضجةً عنيفة جداً وأثارت حفيظة كثير من العاملين في سلك القضاء والمحامين . ومـن الذيـن ردوا على مقالة خـادم حسين القاضي الشـرعي فـي دولـة قطر - عبد القادر العماري - . والدكتور عبد لله رشوان إضافة إلى مقالات لم تنشر في الصحف لكثرتها . الرد على شبهات الدكتور خادم حسين : *الشبهة الأولى : عدم معرفة هذه المهنة قبل القرن الثاني عشر من الهجرة ودخولها إلى بلادنا عبر أوربا مع الاستعمار الأوربي . *الرد على الشبهة الأولى : إن المحاماة أو ما يطلق عليها الفقهاء الوكالة بالخصومة قديمة في بلادنا قدم المحاكم الشرعية ، بيد أن هذه المهنة لم تتطور إلا عند دخول الاستعمار الغربي إلى بلادنا ونحن سنستطيع - بعون الله سبحانه وتعالى - بعد أن تخلصنا من الاستعمار المباشر أن نتخلص من تلاميذه المسيطرين على معظم البلاد الإسلامية و أن نصبغ هذه المهنة الهامة بصبغة شرعية توافق بيئتنا الإسلامية و شرعنا الحنيف . وليعلم الكاتب بأننا قد سبقنا أوربا منذ قرون في معرفة جذور هذه المهنة في الوقت الذي كانت لدينا الوكالة بالخصومة كان لدى أوربا ما يعرف بالنزال وصديق المتهم وهما أسلوبان همجيان للدفاع عن الموكل . *الشبهة الثانية: إن الإسلام لا يبيح التوكيل بالخصومة أمام القضاء إلا في حالات اضطرارية . *الرد على هذه الشبهة : الحقيقة هي أن الوكالة بالخصومة جائزة في كل القضايا كقاعدة عامة إذا كانت ضمن دائرة المساعدة على إظهار الحقيقة وتطبيق الشريعة . فالسلف الصالح - رضوان الله عليهم - كانوا يستخدمون الوكالة على نطاق واسع ولعل الأحاديث والآثار التي سوف نوردها - إن شاء الله - ستبين هذه الحقائق . *الشبهة الثالثة : إن الأجر الذي يستحقه المحامي مجهول يحيط بـه الغرر من كل جهة . *الرد على هذه الشبهة : يقول الدكتور عبد الله رشوان رداً على هذه الشبهة : ( هذا الأجر أو الأتعاب نظير عمل ، وهو الجهد الذي يبذله المحامي في القضية لإظهار حقائقها بناء على اتفاقه مع موكله وبصرف النظر عن أي نتيجة . وهذه هي الحقيقة التي غابت عن الكاتب بحيث ظنّ أن الأتعاب مرهونة بنتيجة الخصومة . وبالتالي راح يربطها بعقود الغرر حتى يصل إلى حجة تؤيده فيما ذهب إليه من تحريم مهنة المحاماة في الكلية في الشريعة الإسلامية ، وهذا خطأ وقد يكون سبب هذا الفهم ما جرى عليه عرف بعض المحامين من تأجيل سداد بعض الأتعاب حتى تنتهي القضية وهو ما يسمى بمؤخر الأتعاب . وللمحامي الحق في تأجيل أتعابه كلها أو بعضها دون أن يمس ذلك أصل استحقاقه لها وكثير من المحامين الإسلاميين لا يعملون بهذا العرف ويتقاضون أتعابهم مقابل نظير عملهم فقط دون النظر إلى نتيجة الحكم في الدعوى وكـان مـن هـؤلاء ، المحــامي عبد القـادر عودة رحمه الله ) . *الشبهة الرابعة : إن التوكل بدفع الحد عن المتهم لا يصح في الإسلام في القضايا الجنائية ( أي في الحدود ) . *الرد على هذه الشبهة : خلط الكاتب هنا بين التوكل بالخصومة ، والتوكيل فيما لا يقبل النيابة ، والفقهاء قد صرحوا بقبول توكيل المدعى عليه بالحد والقصاص بيد أنهم اختلفوا بحق الوكيل بالاعتراف عن موكله . * الشبهة الخامسة : المحاماة عبارة عن شفاعة في حدود الله . *الرد على هذه الشبهة : إن الشفاعة التي لا تجوز هي طلب الرحمة لمقترفي الحد بعد ثبوت الحد وصدور حكم قضائي عليهم بذلك . و لعل أبين مثال على ذلك هو محاولة أسامة بن زيد رضي الله عنه الشفاعة للمرأة المخزومية بعد ثبوت الحد عليها : (عن عائشة بنت مسعود بن الأسود ، عن أبيها : قال لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أعظمنا ذلك وكانت امرأة من قريش . فجئنا : إلى النبي صلى الله عليه وسلم نكلمه ، وقلنا : نحن نفديها بأربعين أوقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تطهر خير لها ) فلما سمعنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أتينا أسامة فقلنا : كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام خطيباً فقال : ( ما إكثاركم علي في حد من حدود الله عز وجل وقع على أمة من إماء الله ؟ والذي نفسي بيده ! لو كانت فاطمة ابنة رسول الله نزلت بالذي نزلت به ، لقطع محمد يدها ) . وعلى هذا فإن المرأة المخزومية قد سرقت وثبت جرمها بحكم بات أصدره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء أسامة ابن زيد فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع لها بحد ثبت بشكل قاطع . أما لو كان أسامة بن زيد جاء ليظهر حقيقة قد خفيت لكان فعل أسامة صحيحاً وشرعياً . والمحاماة على ما أعتقد تقع ضمن هذه الدائرة . وعن صفوان بن عبد الله بن صفوان : ( أن صفوان بن أمية قيل له : إنه إن لم يهاجر هلك ، فقدم صفوان بن أمية المدينة ، فنـام في المسجد وتوسد رداءه ، فجاء سارق فأخذ رداءه ، فأخذ صفوان السارق ، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده فقال له صفوان : إني لم أرد هذا يا رسول ، هو عليه صدقة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهلا قبل أن تأتيني به ) . هذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن الشفاعة تصح في غير مجالس القضاء ، والمحامي قد يستطيع إقناع المتضرر (المسروق ) بعدم رفع الأمر إلى القضاء ليحل الأمر بشكل ودي ، أما إذا رفع الأمر إلى القضاء ، وكان هناك شبهة تدرأ الحد عندها يستطيع المحامي بيان هذه الشبهة والبرهان على أنها تدرأ الحد عن موكله . لقد أجمع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات والحديث المروي في ذلك متفق عليه ، تلقته الأئمة بالقبول . : ( من ذلك أن امرأة رفعت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد زنت فسألها عن ذلك فقالت : نعم يا أمير المؤمنين وأعادت ذلك وأيدته ، فقال علي : أنها لتستهل به استهلال من لا يعلم أنه حرام ، فدرأ عنها الحد ) . وقد قسم فقهاء الحنفية الشبهة إلى شبهة في الفعل تسمى شبهة الاشتباه وشبهة في المحل ، الأولى تتحقق في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة فظن غير الدليل دليل ، فلا بد من الظن وإلا فلا شبهة أصلاً كظنّه حل وطء المطلقة ثلاثاً في العدة ففي هذه الحال لا حد إذا قال ظننت أنها تحل لي والشبهة في المحل مثل المطلقة طلاقاً بائناً بالكنايات ثم جاء الإمام أبو حنيفة بشبهة ثالثة وهي شبهة العقد فلا حد إذا وطئ محرمه بعد العقد عليها وإن كان عالماً بالحرمة فلا حد على من وطئ ، امرأة تزوجها بلا شهود وبغير إذن مولاها . فالمحامي يستطيع أن يتأكد من حقيقة الشبهة ومدى مسؤولية موكله تجاهها ثم يحاول أن يجد ما يخفف الحكم عن موكله إذا كان مقتنعاً أن هناك ظروفاً توجب ذلك ، ولكن ليس من حقّه بل لا يجوز له أن يحاول تبرئة موكله من التهمة الموجهة إليه وهو يعلم أن الحقيقة خلاف ذلك . إن من حق المتهم أن يبعد عن نفسه التهم وإن الغالب في المتهمين إذا دخل دوامة الاتهام يقع تحت ضغط نفسي وعصبي لا يتمكن معه من تجميع أفكاره وإيرادها بالتسلسل وبالوجه الصحيح وهنا يأتي دور المحامي فيعقد القضية ويهيئها ويهيىء الحجج والبراهين والمستندات اللازمة وكل الأدلة والقرائن وهي أن المحامي سيمنع وقوع الحد ، فإن الشرع الحنيف - ولله الحمد - لا يتعطش إلى إقامة الحدود أبداً . وبعد هذا هل يمكن أن ندعي بأن المحاماة ما هي إلا شفاعة في الحدود لكي يترك المتهم تحت سطوة التهمة وعظمة بلواها بحيث لا يستطيع أن يدافع عن نفسه بحكم الكرب الذي وقع فيه ، أما المحامي بحكم علمه وإطلاعه وبعده عن هذا الكرب ، يستطيع أن يجمع الأدلة ويعد الدفوع للدفاع عن المتهم ولإقناع القاضي ببراءته من التهمة الموجهة إليه . *الشبهة السادسة : المحاماة قرينة بمهنة صناعة الخمر وبيع لحم الخنزير ، فهي من الحرف التي لا تجيزها أصول الشريعة . *الرد على الشبهة : صاحب هذه الشبهة يقيس مهنة صناعة الخمور وبيع لحم الخنزير بمهنة المحاماة وهذا يؤدي إلى أن المحاماة المحرمة بين المسلمين حل لسواهم . وهذا أمر لا يقوله أحد من أهل القبلة إلا بدليل شرعي قطعي الدلالة والثبوت . وسيرى القارئ في السطور التالية أن هناك أدلة نقلية وعقلية تبين شرعية المحاماة وضرورتها خاصة في المجتمع المسلم المعاصر .
الفرع الثاني أدلة المجيزين المحرمون لمهنة المحاماة هم قليلون جداً و أدلتهم النقلية تكاد تكون معدومة ، وأدلتهم العقلية من السهل الرد عليها . أما المجيزون لهذه المهنة فهم كثر جداً : وقد استدلوا بأدلة نقلية وعقلية كثيرة نوردها بالترتيب التالي : أولاً - القرآن الكريم : في القرآن الكريم ما يدل دلالة قطعية على جواز الاستعانة بمن هو أفصح لساناً وأكثر بياناً ، وأقدر على إبراز الحجة وتمحيص الأدلة والقرائن والمناقشة وغير ذلك . ولعل الآيات الكريمة تبين ذلك . - قال تعالى : ( قالَ ربِّ إنِّي قَتلتُ مِنهُم نفسَاً فَأخَافُ أَن َيقتُلونِ ? وأَخِي هَارونُ هُوَ أَفصحُ مِنّي لِسَاناً فَأَرسِلهُ مَعي رِدْءاً يُصَدِّقُنِيَّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكذِّبونِ ? قَالَ سَنشُدُّ عَضُدكَ بأخيكَ وَنجعلُ لـكمَا سُلطانـاً فَلا يَصِلونَ إليكمُـا بِـآياتِنـا أنتمَـا ومَنِ اتَّبعكمَا الغَالبونَ ?) . فموسى عليه السلام بعد أن قتل القبطي خاف أن يقتلوه لهذه الفعلة ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه دفاعاً حسناً لما فيه من حبسة لسانه . لذلك طلب من ربّه أن يشد عضده بأخيه ، لأنّه أفصح لساناً وأكثر قدرة على استعمال الحجـج والبراهين . أما هارون عليه السلام فإن دوره يشبه وظيفة المحامي الفصيح العالم بأساليب الجدال وتقديم الدفوع والطلبات .لعل في هذه الآية دليل واضح على شرعية المحاماة في شرع الله سبحانه وتعالى . - قول الله تعالى : ( وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يومٍ قالوا ربكم أعلمُ بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزقٍ منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً ?) - قال الإمام القرطبي : ( في هذه البعثة بالــورق دليل على الوكالة وصحتها ) . كذلك قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاْتُ للفُقَرَاْءِ وَالمَسَاكِينِ والعَامِلِينَ عَلَيْهَا والمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ? ). فجواز العمل على الزكاة يفيد حكم الوكالة عن المستحقين في تحصيل حقوقهم : قال الإمام النووي : ( قد تعلق علماؤنا في صحة الوكالة من القرآن بقولـه تعالى : ( والعاملين عليها ) وبقوله : ( اذهَبُوا بِقَمِيْصِي هَذَا فَاَلقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَأتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ?) . وآية القميص ضعيفة في الاستدلال وآية العاملين حسنة . وهناك من يحتج بصحة الوكالة بالخصومة ( المحاماة ) . بقول الله تعالى : ( وإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعثوا حَكَمَاً مِن أَهلِهِ . وَحَكَمَاً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيْدَا إِصلاحَاً يوفِّق الله بينهما إنَّ اللهَ كانَ عليماً خبيراً. ? ) . قال الإمام القرطبي لبيان خطأ من يحتج بهذه الآية للبرهان على شرعية الوكالة : (هذا نص من الله سبحانه بأنهما قاضيان لا وكيلان ولا شاهدان و للوكيل اسم في الشريعة ومعنى ، وللحكم اسم في الشريعة و معنى ، فإذا بين الله كل واحد منهما فلا ينبغي لشاذ - فكيف لعالم - أن يركب معنى أحدهما على الآخر ! وقد روى الدار قطني من حديث محمد ابن سيرين عن عبيدة في هذه الآية : ( وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها…… الآية ) . قال : جاء رجل وامرأة إلى علي رضي الله عنه مع كل واحد منها فئام من الناس فأمرهم فبعثوا حكماً من أهله و حكماً من أهلها ، وقال للحكمين : ( هل تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن تفرّقا فرّقتما . فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله بما عليّ فيه ولي . وقال الزوج : أما الفرقة فلا . فقال علي : كذبت ، والله لا تبرح حتى تُقر بمثل الذي أقرت به … فلو كانا وكيلين أو شاهدين لم يقل لهما : أتدريان ما عليكما ؟ إنما كان يقول : أتدريان بما وكلتما ؟… ). وبعد أن بين لنا الأمام القرطبي عدم صحة الاحتجاج بهذه الآية لشرعية المحاماة أورد آية أخرى يمكن أن تبين شرعية المحاماة من حيث أنها تعاون على رفع الظلم وبيان الحق ،وهو نوع من أنواع البر والتقوى . قال تعالى : (وتعـــــاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثـــم و العــدوان و اتقــوا الله إنّ الله شـــــديد العقاب ? .) وهو أمر من الخالق العظيم لجميع خلقه بالتعاون على البر و التقوى و (البر يتناول الواجب والمندوب إليه ،والتقوى رعاية الواجب …) . فعلى العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم ويعينهم الفني بماله ،والشجاع بشجاعته في سبيل الله . وعلى المحامي الشرعي أن يعين المسلمين الدفاع عن حقوقهم ،فيبين لهم الحق من الباطل كما يبين لهم الطرق الكفيلة باسترداد حقوقهم المغتصبة ، وأموالهم المعرضة للخطر . ثانياً - السنة النبوية الشريفة : لا يخلوا كتاب من كتب السنة إلا وبين طيات صفحاته عدد حسن من الأحاديث التي تدل دلالة المفهوم أو المنطوق على شرعية المحاماة . قال الأمام الشوكاني - عليه رحمة الله- : ( أما كون الوكالة تجوز في كل شيء ، فلأنه قد ثبت منه صلى الله عليه وسلم التوكيل في قضاء الدين ) ، كما في حديث أبي رافع رضي الله عنه أنه أمره أن يقضي الرجل بكره .). وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم التوكيل في استيفاء الحد كما في حديث : ( واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن أعترفت فارجمها ) . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم التوكيل في القيام على بدنه وتقسيم جلالها وجلودها ، وهو في الصحيح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم التوكيل في حفظ زكاة رمضان ، كما في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أعطى عقبة بن عامر غنماً يقسمها بين أصحابه ، وقد تقدم في الضحايا وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لجابر : (إذا أتيت وكيلي فخذ من خمسة وسقاً ) كما أخرجه أبو داود و الدارقطني . وإني لأجد أصول الوكالة بالخصومة ( المحاماة ) في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ( إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ان يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار ) . وفي سنن أبي داود : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ( إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ شيئاً فإنما أقطع له قطعة من النار ) . في هذا الحديث وصف لأحوال الناس أمام القضاء من خلال إظهار تفاوتهم في البيان والآراء وهذا التبيان يؤدي إلى خلل في ميزان العدل ، فالذي يملك لساناً طلقاً وأسلوباً متيناً مزخرفاً بالحجج المركبة والبراهين المستعارة يستطيع أن يقلب الباطل حقاً ، والحق باطلاً . أما الخصم الآخر فيقع لقمة سهلة المضغ أمام لحن خصمه وحجته . أما إذا استعان الخصم الضعيف بوكيل يملك من العلم ما يملك فإنه يستطيع أن يدحض حجة وبراهين خصمه ، ويرجع الحق إلى أصحابه . ولعل هذه القصة تبين استحسان اتخاذ المقصّر وكيلاً يعادل خصمه بلاغة وحججاً . كما وقع في تاريخ القضاء مرات . من ذلك ما رواه الخشني في قضاة قرطبة ، قال : ( اختصم إلى أحمد ابن تقي رجلان ، فنظر إلى أحدهما يحسن ما يقول ونظر إلى الآخر لا يدري ما يقول وأراه توسم فيه ملازمة الحق فقال : يا هذا لو قدمت من يتكلم عنك وأرى صاحبك يدري ما يتكلم . ( فقال له أعزك الله إنما هو الحق أقوله كائناً ، فقال القاضي: ما أكثر من قتله قول الحق ) . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم بتمر بريّ ، فقال له صلى الله عليه وسلم : من أين هذا ؟ قال بلال : كان عندنا تمر رديّ ، فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلّم عند ذلك : ( أوه أوه عين الربا عين الربا لا تفعل ، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم أشتره ) . ولا جرم أن هذا الحديث يتكلم عن الوكالة ولكن يجب أن لا يخفى عن القارئ اللبيب أن الوكالة هي القاعدة الصحيحة للمحاماة الشرعية . وقد بوب البخاري - عليه رحمة الله - أحد أبواب صحيحه بباب الوكالة وبدأ كتابه بحديث علي رضي الله عنه قال : ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها ) . وعن عروة الباروني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنّ رسول الله أعطاه ديناراً ليشتري به شاة فأشترى به له شاتين . فباع أحدهما بدينار . فجـاء بشـاة ودينار فدعـا له بالـبركة في بيته . فكان لو أشترى التراب ربح فيه ) . وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقاً ) . ففي هذا الحديث دليل واضح على شرعية الوكالة وتعلق الأحكام بالوكيل . ونورد الآن أحاديث تدعم وتعزز المحاماة . ويجب أن لا يخفى على القارئ أننا نعالج المحاماة كما يجب أن تكون وفق أحكام الشريعة الإسلامية . فالمحاماة في وضعها الحالي ليست شرعية حالها حال القانون الوضعي نلجأ إليها مضطرين فقط . كما يضطر الجائع إلى أكل لحم الميتة أما في حال وجود الطعام الطيب فلا يحل له أن يأكل إلا طيباً . الأحاديث المقوية لشرعية المحاماة : - قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه ….) . وقد فسر بن رجب الحنبلي رحمه الله النصيحة للمسلمين بأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه ، ويشفق عليهم ويرحم صغيرهم ويوقر كبيرهم ، يحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم وإن ضره ذلك في دنياه كرخص أ سعارهم وإن كان في ذلك فوات ربح ما يبيع من تجارته وكذلك جميع ما يضرهم عامة ، ويحب ما يصلحهم وألفتهم ودوام النعم عليهم ، ونصرهم على عدوهم ودفع كل أذى ومكروه عنهم … وقال الخطابي : ( … النصيحة لعامة للمسلمين وإرشادهم إلى مصالحهم …) . ولا جرم في أن المحامي المسلم يستطيع أن يقدم النصيحة لموكله فيدفع عن نفسه ما يكره ويضر مصالحه كما يستطيع أن ييسر لموكله ما ييسر عليه من قضايا ومصالح ، فيكون المحامي خير من يوصله إلى بر الأمان . - ( إن الدين النصيحـة : لله ولكتابه ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم ) . الشاهد في هذا الحديث النصيحة لعامة للمسلمين . إذ يستطيع المحامي أن يرشد المسلمين إلى ما يصلح دنياهم وذلك بكف الأذى عنهم وتعليمهم الأنظمة وما يجهلونه . كما يستطيع أن يستر عوراتهم ويعلمهم واجباتهم وحقوقهم وكيفية المطالبة بها والدفاع عنها والمحافظة عليها. - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) . هذا الحديث الشريف يبين لنا قاعدة جليلة في رفعتها وعامة في حكمها وهي : أن جميع الأعمال والأفعال بالنيات ، أي أن المحامي إذا كانت نيته الدفاع عن الحق ونصرة المظلوم فإن عمله هذا صحيح وشرعي . أما إذا كانت نيته الكسب المادي بأي شكل من الأشكال ولو كان ذلك بإهدار الحقوق وانتهاك الحرمات فلا شك بأن عمله غير شرعي وكسبه حرام . ثالثاً : الإجمــــــــــاع : قال الأستاذ سيد سابق : ( أجمع المسلمون على جوازها بل على استحبابها لأنها نوع على التعاون على البر والتقوى الذي دعا إليه القرآن الكريم وحببت فيه السنة . يقول سبحانه وتعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ?) . وقال الشيخ الكوهجي : ( انعقد الإجماع على جوازها ) . وقال الإمام النووي : ( الإجماع منعقد على مدى الدهر منذ نزل الوحي إلى اليوم وإلى يوم الدين ) . وقال الأمام الشوكاني : ( وقد قام الإجماع على مشروعيتها ) . وربما يقول قائل أن كل هذه الأقوال تثبت مشروعية الوكالة ، وليس مشروعية المحاماة نقول بان المحاماة التي نحاول صياغتها تعتمد اعتماداً ربما كلياً على الوكالة في حكمها وشروطها بالإضافة إلى وحدة العلة بين الوكالة والمحاماة ، والتي سوف نراها في الدليل الخامس إن شاء الله تعالى . رابعاً – الأثـــــــــــــــر : توجد في بطون الكتب آثاراً كثيرة تبرهن على أصالة المحاماة في المجتمع الإسلامي أورد منها : - روي أن علياً – رضي الله عنه - وكّل عقيلاً رضي الله عنه عند أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - ، وقال ما قضى له فلي ، وما قضى عليه فعلي ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان - رضي الله عنه - ، وقال علي إن للخصومات قحماً ) فهذا الأثر يدل دلالة واضحة على شرعية المحاماة وأن عقيلاً وعبد الله بن جعفر هما محاميا علي –رضي الله عنه - يدافعان عنه وعن حقوقه ، والذي يقضي عليهما ، فعلى علي وما يقضى لهما ، فهي لعلي - رضي الله عنه - . قال الإمام الشافعي – عليه رحمة الله - : ( و أقبل الوكالة من الحاضر من الرجال والنساء في العذر وغير العذر وقد كان علي - رضي الله عنه - وكل عند عثمان عبد الله بن جعفر وعليّ حاضر فقبل ذلك عثمان وكان يوكل قبل عبد لله بن جعفر عقيل بن أبي طالب و لا أحسبه إلا كان يوكله عند عمر و لعل عند أبي بكر وكان علي يقول إن للخصومة قحماً و إن الشيطان يحضرها ) . وقال الإمام القرطبي : ( الوكالة معروفة في الجاهلية والإسلام ألا ترى إلى عبد الرحمن بن عوف كيف وكل أمية بن خلف بأهله وحاشيته بمكة أي يحفظهم ، وأمية مشرك ، التزم عبد الرحمن لأمية من حفظ حاشيته بالمدينة مثل ذلك مجازاة لصنعه ) . وذهب الإمام السرخسي في المبسوط إلى أنه ( قد جرى الرسم على التوكيل على أبواب القضاة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير منكر ولا زجر زاجر ) . - أما الأثر الثاني فقد جاء على لسان عبد الله بن جعفر وكيل علي رضي الله عنه (خاصمني طلحة بن عبيد الله في ضفير أحدثه علي رضي الله عنه بين أرض طلحة وأرض نفسه فوقع عند طلحة أن علياً أضر به ، وحمل عليه السيل و لم ير على ذلك ضرراً حين أحدثه . قال فوعدنا عثمان أن يركب معنا فينظر إليه . فقال إني و طلحة نختصم في المواكب ، وأن معاوية على بغلة شهباء أمام الموكب قد قدم قبل ذلك وافداً ، فألقى كلمة عرفت أنه أعانني بها . قال : أرأيت هذا الضفير كان على عهد عمر ؟ قـال : قلت : نعم . قال : لو كان جوراً ما تركه عمر : قال : فسار عثمان حتى رأى الضفير ، فقال : ما أرى ضرراً ، وقد كان على عهد عمر ، ولو كان جوراً لم يدعه . وإنما قال ذلك ، لأن عمر كان معروفا بالعدل ودفع الظلم …) . - كانت بين حسان بن ثابت ، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم و بين بعض الناس منازعة عند عثمان بن عفان ، فقضى عثمان على حسان ، فجاء حسان إلى عبد الله بن عباس فشكا ذلك إليه ، فقال له ابن عباس : (الحق حقك ولكن أخطأت حجتك ، انطلق معي . فخرج به حتى دخلا على عثمان فاحتج له ابن عباس حتى تبين عثمان الحق فقضى به لحسان بن ثابت ) . وهذا الأثر واضح الدلالة من دون أي تفسير ، أو تأويل على أصالة المحاماة في التاريخ الإسلامي ، فحسان بن ثابت شاعر رسول الله يجيد الشعر وصوغه ، بيد أنه لا يستطيع أن يصيغ أقواله بقوالب من الشرع الحنيف تبين و تثبت حقه . بل هذه مهمة الجهبذ ابن عباس رضوان الله عليه الذي فقه قضية حسان وبيّن للقاضي الحق فقضى به . - ونسوق من كتاب الوثائق و السجلات للفقيه ابن العطار المتوفى سنة 399 / 1008 م وهو يجري على هذه الصورة : ( وكل فلان فلاناً عند القاضي فلان قاضي الجماعة بقرطبة على المخاصمة عنه وله و على الإقرار عليه ، والإنكار عنه بوكالة التفويض التامة التي أقامه فيها مقام نفسه وقبل فلان توكيله ) وإن كانت وكالة جامعة أضاف بعد قوله : ( وعلى الإقرار عليه والإنكار عنه ) ( وطلب حقوقه واستخراجها وتقاضي الأعمال إن وجـبت له و قبض حقوقه والبيع عليه و الابتياع له والمصـالحة عنه لغير خصم ) . ثم يقول : ( شهد على إشهاد الموكل فلان و الموكل فلان على أنفسهما بما ذكر عنهما في هذا الكتاب من عرفهما وسمعه منهما ، وهما في حال الصحة وجواز الأمر ، وذلك في شهر كذا من سنة كذا …) . هذا نص صريح من بطون الكتب يبين نماذج من العقود التي تحرر بين الموكلين والوكلاء في الخصومات ، وما ينبغي أن تكون عليه من دقة . وفي كتب التاريخ وتراجم القضاة أن هناك وكلاء يخاصمون عن الناس بين يدي القضاة لمعرفتهم بالكتاب والسنة والفقه ووجوه الفتوى والتشريع وكان الوكيل لا يخاصم عن موكله إلا بوثيقة موثقة يقدمها إلى القاضي تشهد له بانه موكل بالخصومة . خامساً : المعقــول : إن الله تعالى خلق الناس متفاوتين في المواهب والقدرات ، وفتح لهم أبواب الرزق ، ويسر لكل منهم سبيلا ، أو أكثر للكسب والمعاش . فمنهم من أوتي القدرة والكفاءة التي تجعله على استعداد ، لأن يباشر جميع أعماله بنفسه ، إلا أنه قد تتوالى عليه الشواغل وتتزاحم عليه الأعمال فيضطر إلى الاستعانة بالآخرين. ومن الناس من لم يأتي من القدرة والكفاءة ما يؤهله للقيام بأعمال قد يكون هو بأمس الحاجة إليها . وقد تكون لديه القدرة والكفاءة ، لكن تنقصه الخبرة في عمل من الأعمال أو مصلحة من المصالح ، ومنهم من يكون صاحب حق ، ولكنه لم يؤت من الحجة واللسان، والفصاحة والبيان . ما يجعله قادراً على أن يظهر حقه ويدافع عن نفسه وقد يكون خصمه ألحن منه في حجته ، فيقلب باطله حقاً .من أجل ذلك كله كانت الحاجة ماسة إلى الاعتماد على غيرهم ولاستفادة من خبراتهم في بعض أعمالهم ، قليلة كانت أم كثيرة فكانت المصلحة في تشريع الوكالة سداً للحاجة وتيسيراً للمعاملة ، ورفعاً للحرج الذي جاء شرع الله تعالى يرفعه إذ قال: ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) . و قال إبراهيم بن علي في تبرير الوكالة بالخصومة : ( لأن الحاجة تدعو إلى التوكيل بالخصومات ، لأنه قد يكون له حق أو يُدّعى عليه حق ولا يحسن الخصومة أو يكره أن يتولاها بنفسه فجاز أن يوكل فيه ذلك من غير رضى الخصم ) . و بعد كل هذه الأدلة النقلية والعقلية يتبين أن المحاماة شرعية وأصلية في الشريعة وفقه الشريعة الإسلامية . والمحاماة أصبحت في العصر الحاضر فناً من الفنون ، وعلم من العلوم التي لا يستغنى عنها للحفاظ عن الحقوق والدفاع عنها . و أختم هذا الموضوع بقول الله تعالى : {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ } البقرة286 . | |
|
| |
حسين صبرى عضو فضى
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 351 العمر : 37 الموقع : قنا / شارع مصنع المكرونه على طريق مصر / اسوان دعاء المنتدى : يا رب تبارك وتزيده تاريخ التسجيل : 22/06/2009 نقاط : 28784
| موضوع: رد: مهنة المحاماة بين الحلال والحرام الخميس سبتمبر 24, 2009 10:46 pm | |
| شكرا لك اخى الكريم على طرح هذا الموضوع الجاد للنقاش , وقد تم ردى على موضوع ما هو رايك فى مهنه المحاماه وهذا هو ردى المتواضع على موضوعك
سؤال كثيرا ما نسمع عنه فى مجتمعنا الذى نعيش فيه , وكثير من الناس يعتقد خطا ان مهنه المحاماه مهنه للفاشلين , ولكن جانبهم الصواب , فمهنه المحاماه من ارفع المهن واشرفها فى هذا المحتمع , فهى مهنه الحق التى تدافع عنه وتظهره , والمحامون هم رجال العداله واعوان القضاء , ونظرا لاهميه هذه المهنه ورفعتها فقد جعل المشرع لها قانونا خاصا ينظمها , ولمن يدعى انها مهنه تدعى الباطل , ارد عليه رد بسيط وهو انه لولا مهنه الماحامه لضاعت الكثيير من الحقوق ولما استطاع الكثيير من المظلوميين ان ينالوا ممن ظلمهم وانتهك حقوقهم .
بالنسبه لمن يدعى ان المحامون نصابون , سوف ارد عليه ان كل مهنه فى الدوله بها الصالح وبها الطالح , فمهنه الطب يوجد بها الطبيب ذو الضمير الحى ويوجد من لاعنده ذره ضمير او يكاد يكون قد انعدم ضميره وسولت له نفسه مخالفه ضميره وشسرف مهنته واصبح لا يتضرع عن مخالفه ما تتطلبه هذه المهنه من التحالى بالقيم والاخلاق والمبادئ الساميه ,وكذلك اذا نظرنا الى مهنه القضاء وهى من اخطر المهن على الاطلاق فى اى مكان , ومن اثقل المهن عاتقا على من يتولونها , فانها ايضا يوجد بها الصالح والطالح , ويوجد بها الحسن والخبيث , والدليل اننا سمعنا فى مواضع كثييره عن بعض القضاه الذين وقعوا تحت طائله العقاب نظرا لمخالفه شرف مهنتهم وتلقيهم الرشوى والحكم بغير العدل والشريعه , اذا الامر لا يتوقف على مهنه المحاماه فقط , وانا لا اعيب هذه المهن حاشا لله حتى يتفهم احد وجهة نظرى بصوره خاطئه , ولكنى تعرضت لنقطه هامه الا وهى انه لكل مهنه فى مجتمعنا هذا الحسن والخبيث والصالح والطالح , ويجب علينا الا نخلط بين الامور , فانا اتفق انه يوجد الكثيير من المحامون الذين لم يتورعوا عن اخفاء وكتمان الحق وعن اظهار الباطل , اما لموت ضمائرهم او لاى سبب اخر ادى الى مخالفه مبادئ هذه المهنه الرفيعه , ولكن هذه المجموعه لا يتعين ان نضعها المعيار العام للحكم على مهنه المحاماه بانها حسنه ام حبيثه , ولكن لكل قاعده شواذ وهؤلاء المجموعه بلا شك هم الشاذين فى هذه المهنه , وفى هذه الحاله يكون كل ما اكتسبوه من اموالا حرام عليهم , فمن يعرف الحق اين ويحيد عنه فبلا شك ان كل ما يكتسبه من جراء فعله لا يحل له .
الخلاصه
احب ان انوه ان مهنه المحاماه ليست عيبا , انما العيب فيمن تولى هذه المهنه , فاصابع اليد ليست كلها سواء , والمشكله كلها تكمن فى شخص من يتولى هذه المهنه , فمن يخالف ضميره وقواعد العداله ومبادئها فسوف يكون بلا شك ضمن طائله سفهاء هذه المهنه , فانتم تعلمون ان لكل مهنه سفهاء واناس لا يستحقون ان يكونوا واجهه لها , ومن يرضى الله ويفعل بما يمليه عليه ضميره الانسانى وقواعد ومبدائ العداله فقد نال حسن الثواب وذلك لدفاعه عن الحق واظهاره على الباطل .
وانا لا انكر ان هناك الكثيير ممن هم عاله على هذه المهنه , وهناك الكثيير من اصحاب النفوس الخبيثه التى لا تتشرف مهنه المحاماه التى يزيدنا شرفا ونزداد بها منقبه ان نكون احد رجالها فى المستقبل , انهم عار على هذه المهنه وعلى مكانتها الرفيعه فى القانون المصرى .
ولكل مهنه الحسن والخبيث وهذه ليست مقتصره على مهنه المحاماه وانما هى قاعده عامه تطبق على كل المهن فى هذا المجتمع , وان كان يوجد نسبه كبيره من اصحاب النفوس الخبيثه والضمائر المنعدمه التى تعلم الحق وتكتمه فالعيب فيهم وليس فى مهنه المحاماه .
اتمنى ان اكون قد اوضحت رايى فى هذا الموضوع بوضوح وبدون تعقيد
هذا بالاضافه الى الادله والاسانيد القويه التى ذكرتها فى هذا الصدد وسلمت يداك وتقبل مرورى
حسين صبرى
| |
|
| |
hatem36 مشرف قسم المدرج العام
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 845 العمر : 35 الموقع : http://www.arlawfirm.com/default.asp دعاء المنتدى : اللهم كن معنا ولا تكن علينا تاريخ التسجيل : 06/07/2009 نقاط : 29787
| موضوع: رد: مهنة المحاماة بين الحلال والحرام الجمعة سبتمبر 25, 2009 2:34 am | |
| | |
|
| |
hisham amir عضو برونزى
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 218 العمر : 35 دعاء المنتدى : اللهم اني اسالك رضاك والجنة واعوذ بك من غضبك والنار تاريخ التسجيل : 06/03/2009 نقاط : 29031
| موضوع: رد: مهنة المحاماة بين الحلال والحرام الجمعة سبتمبر 25, 2009 5:10 am | |
| بس يا حاتم انا كتبت الموضوع ده مش علشان كل واحد يقول رايه بس لكن انا قصدي اطرح الاراء اللي قيلت فيه محمود رجب عرض الموضوع بطريقة وانا عرضته بطريقة اخري تفيدك اكتر وعلشان اي حد يقلك مهنة المحاماة حلال ولا حرام من خلال قراءتك للموضوع ده هاتعرف ترد عليه انا ذكرتلك الادلة اللي قالوها الفقهاء بالقران الكريم والسنة وبالتالي هاتكون اجابتك بالدلة حسب الراي اللي تقتنع بيه يعني بطريقة اخري اقلك ان العنوان بتاع الموضوعين ممكن يكون واح بس موضوعي يعتبر مكمل لموضوع محمود رجب ... ارجو الاستفادة لكل الاعضاء ومشكور يا حاتم علي المرور وياريت بعد ما تقرا الموضوع ده كويس تعطني رايك هل انت مع الراي المجيز ام المحرم وشكرا لك مرة اخري . | |
|
| |
???? زائر
| موضوع: رد: مهنة المحاماة بين الحلال والحرام الجمعة سبتمبر 25, 2009 8:42 am | |
| يبقي كان المفروض يا أخ هشام انك تذكر رأيك ده هناك في الموضوع الأصلي أنا مش هحذف الموضوع أنا هدمج الموضوعين في بعض مشكور علي مساهمتك |
|
| |
???? زائر
| موضوع: رد: مهنة المحاماة بين الحلال والحرام الجمعة سبتمبر 25, 2009 8:46 am | |
| تم التعامل بدمج الموضوعان في موضوع واحد هنا |
|
| |
hisham amir عضو برونزى
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 218 العمر : 35 دعاء المنتدى : اللهم اني اسالك رضاك والجنة واعوذ بك من غضبك والنار تاريخ التسجيل : 06/03/2009 نقاط : 29031
| موضوع: رد: مهنة المحاماة بين الحلال والحرام الجمعة سبتمبر 25, 2009 9:01 am | |
| الاخ الكريم فوكس لو انت شايف ان الموضوع تافه ويستحق الحزف ابقي قول احزفه لكن الموضوع مفيد جدا وما يستحقش الحزف علشان تقولي انا مش هاحزفة انا هادمجه يعني دا عطف منك ولا ايه بالضبط بصراحة انا ملاحظ انك دائما بترد علي موضوعاتي بطريقة هجومية ومش بتعجبك في حين انها بتعجب كتير من الاعضاء رجاء لو الموضوع مش عاجبك بلاش تقراه انما تحزفه دا اسلوب مش كويس يا اخ فوكس وبعدين احنا طلبة كلنا زي بعض في كلية الحقوق يعني تفكيرك مش هايكون احسن من تفكيري مثلا . | |
|
| |
???? زائر
| موضوع: رد: مهنة المحاماة بين الحلال والحرام الجمعة سبتمبر 25, 2009 9:12 am | |
| أن بتكلم علي التكرار و أنا عمري ما حذفت موضوع في القسم هنا من ساعة ما مسكت مشرف اللهم الأ أذا كان موضوع في كلام خارج أو موضوع مكرر و بذكر سبب الحذف في الموضوع و لو أنت أتحذفلك موضوع قبل كده و ماعرفتش أنا حذفتهولك ليه يبقي ده غلط من حضرتك في عدم متابعتك لمواضيعك الي بتعملها و بعدين مسالة التفكير ديه ملكة بيعطيها الله سبحانه و تعالي للأنسان يعني مش كل انسان تفكيره زي أخوه الأنسان أتمني أنك تكون فهمت و جهة نظري و علشان تصدق كلامي ده لينك من سلة المهملات لموضوع كنت حضرتك عامله و أنا حذفته بطريقة (هجوميه ) و علشان لم يعجبني اتفضل ادخل و شوف ردي و بعدين احكم عليا https://svu1.7olm.org/montada-f41/topic-t4514.htmو شوف ردودي علي موضوعاتك التانية و موضوعات باقي الأعضاء في القسم و بعد ذلك قيمني مشكور اخي هشام علي نقدك لي بس يا ريت النقض يبقي في محله |
|
| |
hisham amir عضو برونزى
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 218 العمر : 35 دعاء المنتدى : اللهم اني اسالك رضاك والجنة واعوذ بك من غضبك والنار تاريخ التسجيل : 06/03/2009 نقاط : 29031
| موضوع: رد: مهنة المحاماة بين الحلال والحرام الجمعة سبتمبر 25, 2009 10:36 am | |
| اولا انا مش باقلك ما تحزفليش موضوعات ومعني سكوتي علي الموضوع اللي انت بتحزفهولي اني انا مقتنع بسبب الحزف مش اني مش متابع موضوعاتي اما بالنسبة لكلامي عن الموضوع بتاع تحليل وتحريم مهنة المحاماة فانت بتقولي انا مش هاحزفهولك انا هادمجهولك يعني ايه مش هاتحزفهولي يعني هو موضوع ركيك ومش مفيد وانت مش هاتحزفهولي علشان مثلا ما ازعلش ههههه يا اخي الكريم انا ما اقصدش انتقدك وانت فهمت اني انا مثلا مضايق منك بالعكس انت مثلا في موضوع تاريخ كلية الحقوق لمجرد اني كتبت جملة لائحة جامعة القاهرة افتكرت اني باتكلم عن لائحة جامعة القاهرة ووجهت نقدك لي علي اساس ان الموضوع مش كويس ودا طبعا مش صحيح لان كما ذكرت في الموضوع ده ان المعلومات دي معلومات تخص كلية الحقوق بصفة عامة مش جامعة القاهرة لان اثناء التطور التاريخي لهذه الكلية اللي انا اتكلمت عنه ما كانتش جامعة جنوب الوادي اتفتحت وانت اللي فهمته من الموضوع اني باتكلم عن جامعة القاهرة لكن انا باتكلم عن جامعة القاهرة بطريقة عرضية مش اساسية والموضوع ده لازم اي حد في كلية الحقوق يعرفه علشان يعرف الكلية اللي هو فيها دي كيف نشات . عموما من غير ما نشيل من بعض سواء اقتنعت برايي او مقتنعتش ارجو انك ما تفتكرش اني زعلان بالعكس انت قبل ما تكون عضو في المنتدي انت زميل دراسة . وعلي العموم يا سيدي الف شكر علي المرور . | |
|
| |
???? زائر
| موضوع: رد: مهنة المحاماة بين الحلال والحرام الجمعة سبتمبر 25, 2009 11:18 pm | |
| لو حضرتك شفت الموضوع الي أنت بتتكلم عليه أنا عدلتهولك و كتبت انه تم أتخاذ هذا كمنهج في كل الكليات التي أنشئت بعدها و أنا لما أتكلمت علي الحذف كنت برد علي المشرف حاتم لآنه كان جايب رابط الموضوع الاصلي ارجوا أخي أن تكون وجهة نظرى و لو سمحت نخرج من الموضوع ده لأن الموضوع هنا مش مجال للمناقشة في المواضيع المحذوفة و المكررة |
|
| |
محمود رجب عضو فعال
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 55 العمر : 35 تاريخ التسجيل : 30/08/2009 نقاط : 27963
| موضوع: رد: مهنة المحاماة بين الحلال والحرام الأحد سبتمبر 27, 2009 11:33 pm | |
| مشكور الجميع واتمنى الا يكون النقاش على هذه الدرجه من الحده حتى لا يترتب على ذلك مشاحنات بين الاعضاء | |
|
| |
???? زائر
| موضوع: رد: مهنة المحاماة بين الحلال والحرام الإثنين سبتمبر 28, 2009 8:26 am | |
| والله يا محمود لا حده ولا حاجة و النقاش حلو ولا انت ايه رأيك يا أخ هشام و إنشاء الله مافيش لا مشاكل ولا حاجة لأن النقاش بيفتح مجالات جديدة في الموضوع و بيوضح اختلاف الفكر الي بين الأعضاء |
|
| |
محمود رجب عضو فعال
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 55 العمر : 35 تاريخ التسجيل : 30/08/2009 نقاط : 27963
| موضوع: رد: مهنة المحاماة بين الحلال والحرام الثلاثاء أكتوبر 13, 2009 9:50 pm | |
| | |
|
| |
| مهنة المحاماة بين الحلال والحرام | |
|