???? زائر
| موضوع: الدستور المصرى الإثنين سبتمبر 07, 2009 8:12 am | |
| هنتكلم ببساطة عن الدستور المصرى أولا :- التطور الدستورى فى مصر :- ارتبط التطور الدستورى فى مصر عبر مراحله المختلفة بكفاح الشعب المصرى من أجل الاستقلال والتحرر . . ويمكن القول بأن أول وثيقة دستورية للبلاد فى العصر الحديث هى تلك التى صدرت فى عام 1882 وكنتيجة لنضال طويل تعود بداياته الى عام 1805 . ومع ذلك , فإن أول دستور حقيقى للبلاد هو الذى صدر فى أعقاب إلغاء الحماية البريطانية على مصر اثر صدور إعلان 28 فبراير 1922 . وقد صدر هذا الدستور فى 19 أبريل من عام 1923 , وبمقتضى أحكام هذا الدستور, انعقد أول برلمان مصرى فى العصر الحديث فى عام 1924 . وقد ظل دستور عام 1923 قائماً إلى أن تم إلغاؤه فى 22 أكتوبر من عام 1930 , ولكن سرعان ما أعيد العمل به مرة أخرى بعد ذلك وحتى قيام ثورة يوليو عام 1952. ومنذ قيام الثورة , شهدت البلاد تطورات دستورية عديدة تمثلت فى: 1- صدور ما سمى بالإعلان الدستورى فى 10 ديسمبر 1952 , وهو الإعلان الذى تم بمقتضاه إلغاء دستور عام 1923 . وقد عبر الإعلان عن ذلك بقوله : " أنه أصبح لزاماً أن تتغير الأوضاع التى كادت تودى بالبلاد , والتى كان يساندها الدستور الملئ بالثغرات , والأخذ فى تأليف لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعى الحكومة المبادئ الدستورية العليا" . 2 - وفى 16 يناير 1956 صدر الإعلان الدستورى النهائى , وذلك على بعد انتهاء الفترة الانتقالية التى حددتها لجنة وضع مشروع الدستور بثلاث سنوات تبدأ من 15 يناير 1953 , والواقع أنه على الرغم من صدور الإعلان الدستورى النهائى , إلآ ان العمل ظل مستمراً وفقاً لأحكام الإعلان الدستورى المؤقت الصادر فى 10 فبراير 1953 . 3 - الدستور الصادر بتاريخ 23 يونيه 1956 بموجب الاستفتاء الشعبى الذى أجرى فى ذلك اليوم , ويعد هذا الدستورأول دستور لجمهورية مصر, حيث أنه صدر فى أعقاب صدور القرار الخاص بإلغاء النظام الملكى فى 18 يونيه 1953 . 4 – دستور الوحدة الصادر فى مارس عام 1958 على اثر إعلان الوحدة بين مصر وسوريا فى 22 فبراير من العام نفسه وقيام الجمهورية العربية المتحدة . 5 - الدستور المؤقت الصادر فى 25 مارس عام 1964 , والذى حل محل دستور الجمهورية العربية المتحدة فى أعقاب انفصال سوريا عن مصر فى سبتمبر 1961 . 6 – صدر الدستور فى 11 سبتمبر 1971 , و أدخلت عليه بعض التعديلات فى عام 1980 . 7 - تم تعديل المادة 76 من الدستور فى 2005 . 8 - تعديل 34 مادة من مواد الدستور بناءاً على نتيجة الاستفتاء الذى أجرى فى 26 مارس 2007. ثانيا :- مضمون الدستور :- وفقاً لما جاء فى وثيقة إعلان هذا الدستور , فإن صدوره كان بمثابة تأكيد من جانب جماهير شعب مصر على تصميمها الكامل ، وإيمانها العميق بمسئوليتها الوطنية والقومية والدولية ، وعزمها على الدفاع عن هذا الدستور ، وحمايته وضمان احترامه . ويشتمل دستور عام 1971بتعديلاته اللاحقة على 211 مادةً موزعة على سبعة أبواب ، مرتبة على النحو التالى : الباب الأول : وعنوانه "الدولة" ، ويشمل المواد من (1-6 ) ، ومن أهم الأحكام التى وردت به مايلى: •جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة. •الشعب المصرى جزء من الأمة العربية. •الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية هى لغتها الرسمية. •مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. •الشعب هو مصدرالسلطات. •الاقتصاد يقوم على تنمية النشاط الاقتصادي ، والعدالة الاجتماعية ، وكفالة الأشكال المختلفة للملكية ، والحفاظ على حقوق العمال. • النظام السياسى يقوم على أساس تعدد الأحزاب. الباب الثانى : وعنوانه "المقومات الأساسية للمجتمع" ، ويضم المواد من ( 7- 39 ) ، وتنقسم هذه المقومات الأساسية إلى مقومات اجتماعية ، ومقومات خلقية ، ومقومات اقتصادية . وقد عنى المشرع من خلال هذا الباب على التأكيد على الأمور الآتية التى اعتبرها بمثابة الركائز التى ينهض عليها بنيان المجتمع وهى: . أن التضامن الاجتماعى هو أساس المجتمع. . تكافؤ الفرص بالنسبة لجميع المواطنين. . الحق فى العمل. . الحق فى تولى الوظائف العامة. . الحق فى التعليم واعتباره إلزامياً فى المرحلة الابتدائية ، مع التأكيد على مجانيته فى كل مراحله. . حماية الدولة للملكية بأنواعها الثلاثة ( العامة – التعاونية – الخاصة ) , وعدم جواز اللجوء إلى التأميم ، أو المصادرة إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون أو بحكم قضائى، ومقابل تعويض. الباب الثالث : وعنوانه "الحريات والحقوق والواجبات العامة" ، ويحتوى على المواد من ( 40 – 63 )، وتعتبر الأحكام التالية هى أبرز ما تمّ النص عليه ضمن هذا الباب : . المواطنون سواء أمام القانون ، ولا تمييز بينهم لأى اعتبار وخاصةً بسبب الجنس ، أو الأصل ، أو اللغة ، أو الدين. . حرمة الحرية الشخصية والحياة الخاصة. . حرية العقيدة , والحق الكامل فى ممارسة الشعائر الدينية. . حرية الرأى ، والتعبير ، والبحث العلمى. . عدم جواز إبعاد أى مواطن عن البلاد ، أو منعه من العودة إليها. . عدم جواز تسليم اللاجئين السياسيين. . حق كل مواطن فى الإنتخابات ، والترشيح ، وفى إبداء الرأى فى الاستفتاءات وفقاً لأحكام القانون . |
|
???? زائر
| موضوع: رد: الدستور المصرى الإثنين سبتمبر 07, 2009 8:13 am | |
| الباب الرابع : وهو بعنوان "سيادة القانون" ، ويشتمل على المواد من ( 64 – 72 )، وقد تمّ التأكيد فى هذا الباب على المبادىء الآتية: . سيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة. . مبدأ شخصية العقوبة ، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. . المتهم برئ حتى تثبتت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. . كفالة الحق فى التقاضى ، وكذا الحق فى الدفاع أصالةً ، أو بالوكالة. . الامتناع عن تنفيذ الأحكام ، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين المختصين بذلك يعتبر جريمةً يعاقب عليها القانون . الباب الخامس : وحمل عنوان "نظام الحكم" ، وتضمن المواد من (73 – 184)، وقد تحدث المشرع فى هذا الباب – عبر ثمانية فصول – عن الأحكام ذات الصلة بتنظيم سلطات واختصاصات الجهات والسلطات التالية : . رئيس الدولة: ( الفصل الأول ، المواد من 73 – 85 ). اشتمل هذا الفصل على كافة الأحكام التى تنظم طريقة انتخاب رئيس الدولة , ومدة رئاسته , وسلطاته , والوضع فى حالة قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرته لهذه السلطات , وكذا فيما لو قدم رئيس الجمهورية استقالته . وقد تمّ تعديل المادة 76 بشأن طريقة انتخاب رئيس الجمهورية فى الاستفتاء الذى أجرى فى مايو عام 2005 . . السلطة التشريعية: (الفصل الثانى ، المواد من 86-136). وقد أوضحت هذه المواد الأحكام ذات الصلة بعمل مجلس الشعب ، واختصاصاته التشريعية والرقابية , وكذا القواعد المنظمة لانتخاب أعضائه بدءاً من تعيين الدوائر الانتخابية ، ومروراً بالشروط التى يجب توافرها فيمن يتقدم للترشيح لعضوية المجلس ، وانتهاءً بالضوابط التى تحكم مباشرة الأعضاء لدورهم فى نطاق هذا المجلس , وكذا الحقوق والحصانات التى يتمتعون بها لكفالة قيامهم بواجباتهم على الوجه الأكمل . كما تناولت هذه المواد بيان طبيعة العلاقة بين مجلس الشعب بوصفه السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وعلى راسها رئيسا الدولة والحكومة . . السلطة التنفيذية: (الفصل الثالث ، المواد من 137-164). تناول هذا الفصل السلطة التنفيذية ، والتى تتكون وفقاً للدستور من : رئيس الجمهورية , و الحكومة , و الإدارة المحلية , و المجالس الشعبية . وقد عكف المشرع الدستورى فى كل هذه المواد على بيان حدود صلاحيات وسلطات كل واحدة من هذه الجهات الأربع بالتفصيل ، وعلاقة كل واحدة منها بالجهات الأخرى فى نطاق هذه السلطة التنفيذية ، وكذا بباقى أجهزة الدولة وسلطاتها . . السلطة القضائية: (الفصل الرابع ، المواد من 165-173). وقد نص هذا الفصل على جملة من الأحكام المتعلقة بالسلطة القضائية وأبرزها : أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها , و استقلال القضاة وعدم قابليتهم للعزل , و علنية جلسات المحاكم , و استقلالية مجلس الدولة باعتباره هيئة قضائية مستقلة , و تشكيل مجلس القضاء الأعلى وسلطاته . . المحكمة الدستورية العليا: (الفصل الخامس ، المواد من 174-178). نصت هذه المواد على أن المحكمة الدستورية العليا هى هيئة قضائية مستقلة ومقرها مدينة القاهرة , و تختص – دون غيرها – بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح ، وتفسير النصوص التشريعية , كما أوضحت أن طريقة تشكيل هذه المحكمة والشروط التى يجب توافرها فى أعضائها يتم تحديدها وفقاً للقانون , وأكدت على عدم قابلية أعضاء المحكمة للعزل ، وأن مساءلتهم تكون من اختصاص المحكمة ذاتها ، وعلى الوجه المبين فى القانون. . مكافحة الإرهاب: (الفصل السادس ، المادة 179). ألزمت هذه المادة الدولة بالعمل على حماية الأمن والنظام العام فـى مواجهة أخطار الإرهاب، وأشارت إلى أن الأحكام الخاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار ينظمها القانون ، وأن يكون ذلك تحت رقابة القضاء ، كما نصت المادة على سلطة رئيس الجمهورية فى أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فـى الدستور أو القانون. . القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى: (الفصل السابع ، المواد من 180-183). وقد بينت هذه المواد أن الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة التى هى ملك للشعب كله وأنها تسهر على حماية أمنه و أراضيه , وأنه يحظر على أية جماعة أو هيئة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية , وأن مجلس الدفاع الوطنى هو الجهة التى تختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد , و أن القضاء العسكرى قضاء مستقل تحدد اختصاصاته طبقاً لأحكام القانون . . الشرطة: (الفصل الثامن ، المادة 184). تناول الدستور فى هذا الفصل هيئةالشرطة التى اعتبرها هيئةً مدنيةً نظاميةً رئيسها الأعلى هو رئيس الجمهورية , ونص على أنها تؤدى واجباتها فى خدمة الشعب ، وحماية أمنه وفقاً للوجه المبين فى القانون . الباب الساس : وجاء بعنوان "أحكام عامة وانتقالية" ، ويشتمل على المواد من ( 185 – 193 )، ومن أهم الأحكام التى وردت ضمن هذا الباب ما يلى: . القاهرة هى عاصمة البلاد . . للدولة علم وشعار وطنيان يحددهما القانون. . عدم رجعية القوانين ما لم ينص على خلاف ذلك فى أحوال خاصة وبالذات فى غير المواد الجنائية . . الأحوال الخاصة بتعديل الدستور ، ومن تكون له سلطة طلب هذا التعديل. . استبدال كلمة الاستفتاء بكلمة الانتخاب أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية.( المادة 192 مكرر التى أضيفت فى استفتاء مايو عام 2005 ) الباب السابع : وعنوانه "أحكام جديدة" ، ويتكون من المواد من (194 – 211 ) , وقد أضيف هذا الباب نتيجةً للاستفتاء الذى أجرى على تعديل الدستور فى 22 مايو 1980 , و هو يشمل فصلين: . الفصل الأول ( المواد من 194 -205 ) , وهو مخصص للحديث عن مجلس الشورى ، وقد بينت مواد هذا الفصل الأحكام المختلفة ذات الصلة باختصاصات هذا المجلس , وبطريقة تشكيله، والدوائر الانتخابية الخاصة به , وعدد الأعضاء بكل دائرة , وكذا مدة العضوية . كما حددت علاقة المجلس بكل من مجلس الشعب ، والسلطة التنفيذية وفى مقدمتها رئيس الجمهورية. . الفصل الثانى ( المواد من 206 – 211 ) , تحدث فيه الدستور عما أسماه بسلطة الصحافة . وقد بينت الأحكام الواردة فيه أن الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس عملها ورسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون , وأن حريتها مكفولة والرقابة عليها محظورة , وأن حرية إصدار الصحف مكفولة طبقاً للقانون , وأن الصحف تخضع فى ملكيتها وفى تمويلها لرقابة الشعب على النحو الذى بينه القانون . ويقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله ، واختصاصاته ، وعلاقته بسلطات الدولة . هذا , وقد صدرت قوانين أساسية عديدة مكملةً لدستور عام 1971 ، ومنفذةً لأحكامه , منها على سبيل المثال : . القانون 173 لسنة 2005 المعدل للقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والذى أدخلت عليه بعض التعديلات فى عامى 1976 , 1990 . . القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن قانون مجلس الشعب وتعديلاته. . القانون رقم 37 لسنة 1972 بشأن تعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان حرية المواطنين فى القوانين القائمة. . القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته. . القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى. . القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا. . القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى وتعديلاته. |
|
sandy38 نائبة المدير العام
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 12691 العمر : 33 دعاء المنتدى : قل لن يصيبنا الا ما كتبة الله لنا تاريخ التسجيل : 24/10/2009 نقاط : 55103
| موضوع: رد: الدستور المصرى الأربعاء نوفمبر 18, 2009 10:49 pm | |
| معاومات مفيدة جده .....مرسى لك | |
|
???? زائر
| موضوع: رد: الدستور المصرى الخميس نوفمبر 19, 2009 1:29 am | |
| تسلم اديك يا فوكس مواضيعك ديمن ممتازه يا مان تسلم اديك تقبل مرورى |
|
محمود مراقب عام الأقسام العامة
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 1043 العمر : 34 الموقع : http://mylifebloger90.blogspot.com تاريخ التسجيل : 02/03/2009 نقاط : 30549
| موضوع: رد: الدستور المصرى الخميس نوفمبر 19, 2009 5:30 pm | |
| الله عليك يافوكس بس صحيت مره واحده كده مش براحه علينا عشان نعرف نتابع المواضيع | |
|
???? زائر
| موضوع: رد: الدستور المصرى الأحد نوفمبر 22, 2009 8:58 am | |
| والله يا فوكس لاكدة عاجب ولا انك متكتبش عاجب |
|
???? زائر
| موضوع: رد: الدستور المصرى الأحد نوفمبر 22, 2009 7:32 pm | |
| الف شكر يا لوئة علي مرورك هنعمل أيه |
|
alking ahmed المراقب العام
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 398 العمر : 34 تاريخ التسجيل : 23/11/2009 نقاط : 27969
| موضوع: رد: الدستور المصرى الخميس نوفمبر 26, 2009 12:00 am | |
| مشكوووووووووووووور يافوكس على المعلومات الجميلة دى وياريت تكمل يامان alking | |
|