منتدى جامعه جنوب الوادى بقنا
التنازل عن عقد الايجار والايجار من الباطن R2

عزيزى الزائر انت الان موجود بمنتدى جامعه جنوب الوادى بقنا,

نرجو منك الاشتراك , لكى تستفيد بخدمات المنتدى.
ملوحظه:لو سمحت بعد الاشتراك اذهب الى اميلك لتفعيل عضويتك
حتى تسطيع الاستفاده الكامله.......
منتدى جامعه جنوب الوادى بقنا
التنازل عن عقد الايجار والايجار من الباطن R2

عزيزى الزائر انت الان موجود بمنتدى جامعه جنوب الوادى بقنا,

نرجو منك الاشتراك , لكى تستفيد بخدمات المنتدى.
ملوحظه:لو سمحت بعد الاشتراك اذهب الى اميلك لتفعيل عضويتك
حتى تسطيع الاستفاده الكامله.......
منتدى جامعه جنوب الوادى بقنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى جامعه جنوب الوادى بقنا


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التنازل عن عقد الايجار والايجار من الباطن

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
hisham amir
عضو برونزى
عضو برونزى
hisham amir


ذكر
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 218
العمر : 35
دعاء المنتدى : اللهم اني اسالك رضاك والجنة واعوذ بك من غضبك والنار
تاريخ التسجيل : 06/03/2009
نقاط : 29031

التنازل عن عقد الايجار والايجار من الباطن Empty
مُساهمةموضوع: التنازل عن عقد الايجار والايجار من الباطن   التنازل عن عقد الايجار والايجار من الباطن Icon_minitimeالسبت سبتمبر 26, 2009 3:08 pm

حق المستـأجر فى التنـازل عــن
عقـد الإيجــار والإيجار من الباطن
الأساس القانوني لحق المستأجر في التأجير من الباطن والتنازل عن عقد الإيجار في ظل أحكام القانون المدني
( للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما أستأجره أو بعضه ما لم يقضى الاتفاق بغير ذلك )
[ المادة 593 من القانون المدنى ]
القيود الواردة قانونا علي حق المستأجر في التنازل عن عقد الإيجار والتأجير من الباطن
يحق للمستأجر التنازل عن الإيجار من الباطن ، إلا أن هذا الحق مقيد بعدم الاتفاق على ما يخالفه ، فلو اتفق المتعاقدان ( المؤجر والمستأجر) على منع المستأجر من حق التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن سري هذا الاتفاق باعتبار الاتفاق هو قانون المتعاقدين وشريعتهم ، وأن ظل الأصل هو حق المستأجر فى التنازل عن الإجارة والتأجير من الباطن ما لم يقيد في عقد الإيجار بما يناقض ذلك .

مسئولية المستأجر الأصلي عن تنفيذ التزامات المتنازل له والمستأجر من الباطن
متى انعقد عقد الإيجار ، فالأصل أنه يجيز للمستأجر حق التنازل عنه والتأجير من الباطن ، وإذا رغب المؤجر فى تقيد هذا الحق لزم تضمين عقد الإيجار نص صريح بعدم جواز التنازل أو الإيجار من الباطن ، وفى حالتي التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن - متى لم ينص عقد الإيجار على حرمان المستأجر من ذلك - فإن المستأجر يكون ضامنا للمتنازل له فى تنفيذ التزاماته .

حرمان المستأجر من حق الإيجار من الباطن و أثره على استعمال المستأجر لحق التنازل عن الإجارة .
( منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس )
[ المادة 594 فقرة 1 من القانون المدنى ]
إذا كان الأصل وفق قواعد وأحكام القانون المدنى هو حق المستأجر فى التأجير من الباطن والتنازل عن الإجارة فإن اتفاق المتعاقدان على عكس ذلك يقيده ، فلا يجوز لمستأجر التأجير من الباطن أو التنازل عن عقد الإيجار ، وقد ساوى المشرع فى الأثر بين التأجير من الباطن والتنازل عن الإجارة وبالآدق جعل حظر أحدهما حظرا للأخر فإذا أشترط المؤجر عدم جواز التأجير من الباطن امتد هذا الخطر إلى التنازل عن الإجارة فيصبح التأجير من الباطن والتنازل عن الإجارة كلاهما ممنوع .

بيع المحل التجاري والمصنع وأثرة علي جواز التنازل عن عقد الإيجار رغم وجود الشرط المانع الصريح
- أورد المشرع بالفقرة الثانية من المادة 594 استثناء خاص بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر مصنعه أو متجره ، واشترط المشرع لبقاء العلاقة الإيجارية رغم مخالفة شرط منع التنازل عن الإجارة أو الإيجار من الباطن أن يقدم المشترى ضمانا كافيا وإلا يلحق بالمؤجر ضرر .

( ومع ذلك إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بنقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق )
[ المادة 594 فقرة 2 من القانون المدنى ]

( المقرر فى قضاء محكمة النقض أن ما نصت عليه المادة 594 / 2 من القانون المدني من أنه " إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقتضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق " . إنما هو استثناء من الأصل المقرر وهو التزام المستأجر باحترام عقد الإيجار فيما نص عليه من حظر التنازل عن الإيجار ، اقتضاه حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري فى حالة اضطرار صاحبه إلى التوقف عنه ، ويشترط لتطبيقه أن يكون المكان المؤجر مستعملا لممارسة الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها من الأماكن التي لا يمارس فيها هذا النوع من النشاط ، ومن المقرر أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.
[ الطعن رقم 1376 لسنه 49 ق جلسة 30/4/1980 س 31 ص 1274 ]

( لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني من أنه " إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار 000 " إنما هو استثناء من الأصل المقرر وهو التزام المستأجر باحترام الحظر من التنازل عن الإيجار ، كان الدافع إلى تقريره حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري متمثلا فى عدم توقف الاستثمار الصناعي أو التجاري فى حالة اضطرار صاحبه للتوقف عنه ، فأباح المشرع للمستأجر التجاوز عن الشرط المانع والتنازل عن الإيجار على خلافه متي كان الشيء المؤجر عقارا وأنشأ فيه المستأجر محلا تجاريا سواء كان متجرا أو مصنعا ، يشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع ، ومؤدي ذلك أنه إذا كان المحل مستغلا فى نشاط قوامه الاعتماد – وبصفة رئيسية – على استغلال المواهب الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفنية لصاحبه ، دون أن يستخدم عمالا يضارب على عملهم ، أو آلات يضارب على إنتاجها ، فإنه لا يعتبر متجرا ، إذ تقوم صلته بعملائه فى هذه الحالة على ثقتهم فى شخصه وخيرته بخلاف المحل التجاري الذي يتردد عليه العملاء لثقتهم فيه كمنشأة مستقلة عن شخص مالكها ، وإذ كان من المقرر عدم جواز التوسع فى تفسير الاستثناء أو القياس عليه ، فإن الاستثناء المقرر بالفقرة الثانية من المادة 594 مدني يظل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مقصورا على الأماكن التي يمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها ، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما أورده بأسبابه من أن " عبارة المحل التجاري تشمل كل مكان يباشر فيه المستأجر حرفة أو مهنة تدر عليه ربحا 000 كمكاتب السمسرة ومكتب المحامي وعيادات الأطباء 000 فلا تقتصر على المكان الذي تباشر فيه التجارة بمعناها الضيق 000" فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجية هذا الخطأ عن بحث ما إذا كان المستأجر الأصلي كان يستغل عين النزاع فى استقبال العملاء الذين يقصدونه كخبير مثمن ، كقول الطاعن والذي اعتنقه الحكم المستأنف ، أو كصالة مزادات كما يقول المطعون ضدهم ، مما يعيبه – فضلا عن الخطأ فى تطبيق القانون – بالقصور فى التسبيب ، مما يتعين معه نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
[ الطعن رقم 1031 لسنه 48 ق جلسة 10/11/1983 ]

( أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني على أنه " إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتصت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار " يدل – وعلى ما جري عليه قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع أجاز التجاوز عن الشرط المانع وأباح للمستأجر التنازل عن الإيجار على خلافه متى كان الشيء المؤجر عقارا مملوكا لشخص وأنشأ فيه المستأجر محلا تجاريا سواء كان متجر أو مصنعا ، يشرط أن يثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمامه بيع المتجر أو المصنع ، مما مفاده أنه يجب لاعتبار المحل تجاريا فى معني المادة 594 مدني سالفة الذكر أن يكون مستغلا فى نشاط تجاري قوامه الاشتغال بأعمال وأغراض تجارية فإذا كان غير ذلك بأن انتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية فإنه يخرج عن مجال هذه المادة ، إذ كان ذلك وكان المقرر أن المتجر فى معني المادة 594 من القانون المدني هو منقول معنوي يشمل مقومات معنوية منها حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والحق فى الإجارة والرخص والإجازات وحقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية ومقومات مادية أهمها المهمات كآلات المصنع والأثاث التجاري والسلع ، ويتحتم حتى يقوم بيع المتجر أن يتضمن حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية دون باقي المقومات المعنوية أو المادية ، فان الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على أن " الثابت بالأوراق وبإقرار المستأنف نفسه فى جميع مراحل التقاضي وبصحيفة الاستئناف أن المستأجر الأصلي لم يزاول ثمة نشاط تجاري أو خلافه بالعين المؤجرة التي استأجرها لكي يتخذ منها مكتبا تجاريا كما جاء فى عقد إيجارها وقد خلت الأوراق أيضا من ماهية هذا العمل التجاري الذي كان يزمع المستأنف عليه الثاني مزاولته فى تلك العين وما هي مقوماته المادية والمعنوية الذي ذكرها فى عقد البيع 000" فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وأما النعي على الحكم بمخالفة الثابت فى الوراق بالنسبة لما اعتبره إقرارا من الطاعن بعدم ممارسته النشاط التجاري قبل البيع فهو مردود بأن للمحكمة أن تأخذ بالدليل المستمد مما يصدر عنه من إقرار فى مجلس القضاء بصرف النظر عما كان يستهدفه منه طالما أنها لم تخرج عن فحوى العبارات الصادرة منه ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق فى غير محله.
[ الطعن رقم 586 لسنه 49 ق جلسة 21/6/1984 ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hatem36
مشرف قسم المدرج العام
مشرف قسم المدرج العام
hatem36


ذكر
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 845
العمر : 35
الموقع : http://www.arlawfirm.com/default.asp
دعاء المنتدى : اللهم كن معنا ولا تكن علينا
تاريخ التسجيل : 06/07/2009
نقاط : 29787

التنازل عن عقد الايجار والايجار من الباطن Empty
مُساهمةموضوع: رد: التنازل عن عقد الايجار والايجار من الباطن   التنازل عن عقد الايجار والايجار من الباطن Icon_minitimeالسبت سبتمبر 26, 2009 5:20 pm

موضوع هائل يا اتش وجزاك الله خيرا على مجهودك الرائع ده وتقبل مرورى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.arlawfirm.com/default.asp
hisham amir
عضو برونزى
عضو برونزى
hisham amir


ذكر
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 218
العمر : 35
دعاء المنتدى : اللهم اني اسالك رضاك والجنة واعوذ بك من غضبك والنار
تاريخ التسجيل : 06/03/2009
نقاط : 29031

التنازل عن عقد الايجار والايجار من الباطن Empty
مُساهمةموضوع: رد: التنازل عن عقد الايجار والايجار من الباطن   التنازل عن عقد الايجار والايجار من الباطن Icon_minitimeالسبت سبتمبر 26, 2009 6:09 pm

الف شكر يا ابو قدري علي المرور اتمني ان تكون استفدت من الموضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد حلمي
عضو برونزى
عضو برونزى
احمد حلمي


ذكر
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 283
العمر : 37
دعاء المنتدى : اللهم وفقنا لما تحب وترضى
تاريخ التسجيل : 11/09/2009
نقاط : 28563

التنازل عن عقد الايجار والايجار من الباطن Empty
مُساهمةموضوع: رد: التنازل عن عقد الايجار والايجار من الباطن   التنازل عن عقد الايجار والايجار من الباطن Icon_minitimeالسبت سبتمبر 26, 2009 6:41 pm

شكرا على هذه المعلومات المهمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hisham amir
عضو برونزى
عضو برونزى
hisham amir


ذكر
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 218
العمر : 35
دعاء المنتدى : اللهم اني اسالك رضاك والجنة واعوذ بك من غضبك والنار
تاريخ التسجيل : 06/03/2009
نقاط : 29031

التنازل عن عقد الايجار والايجار من الباطن Empty
مُساهمةموضوع: رد: التنازل عن عقد الايجار والايجار من الباطن   التنازل عن عقد الايجار والايجار من الباطن Icon_minitimeالسبت سبتمبر 26, 2009 7:04 pm

مشكور يا ادهم علي المرور الكريم ....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر
avatar



التنازل عن عقد الايجار والايجار من الباطن Empty
مُساهمةموضوع: رد: التنازل عن عقد الايجار والايجار من الباطن   التنازل عن عقد الايجار والايجار من الباطن Icon_minitimeالأحد سبتمبر 27, 2009 12:27 pm

موضوع ممتاز يا هشام و متابعة حلوة لسلة المواضيع الي كانت بتعملها مشرفتنا سارة بعنوان تشريعات قوانين الايجارات المصريه
عن الأيجارات في مصر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hisham amir
عضو برونزى
عضو برونزى
hisham amir


ذكر
مساهماتى بمنتدى الجامعه : 218
العمر : 35
دعاء المنتدى : اللهم اني اسالك رضاك والجنة واعوذ بك من غضبك والنار
تاريخ التسجيل : 06/03/2009
نقاط : 29031

التنازل عن عقد الايجار والايجار من الباطن Empty
مُساهمةموضوع: رد: التنازل عن عقد الايجار والايجار من الباطن   التنازل عن عقد الايجار والايجار من الباطن Icon_minitimeالأحد سبتمبر 27, 2009 1:48 pm

بس مواضيع ايجار الاماكن في مصر كتييير جدا وعموما يعني انا باتكلم عن الايجار من الباطن ودا موضوع جديد خالص عن يتاع سارة المفروض ان الواحد يكتب الموضوع بتاعة عبارة عن رد في حالة لو كان الرد مرتبط بالموضوع الاصلي او هايضيف اليه جديد بشرط برده انه يكون مرتبط بالمعلومات اللي بيتضمنها الموضوع الاصلي ومع ذلك لو انت شايف ان الموضوع مكرر ممكن تدمجه مع موضوع سارة وشكرا علي مرورك الكريم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التنازل عن عقد الايجار والايجار من الباطن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى جامعه جنوب الوادى بقنا :: الكليات الادبيه بجامعه جنوب الوادى :: كليه الحقوق :: ارشيف كليه الحقوق-
انتقل الى: