أذا سمحلى الاخ (احمد الديرى) انى أشارك معاه فى وضع بعض الافكار القانونية البسيطة و طرحها للمناقشة
مبدأ لا مسؤولية بدون خطأ الكل يعرف ان مافيش عقوبة أو مسئولية بدون خطأ و انا مقتنع بهذا الرأى و الذى جعلنى أقتنع بذلك مقال قرأته لدكتور فاضل هو
الدكتور براء منذر كمال
أستاذ القانون الجنائي الدولي بجامعة تكريتو بيقول :
في العصور القديمة وفي ظل التشريعات التي تتسم بالقسوة والصرامة كانت المسؤولية الجنائية تثار بمجرد ارتكاب المتهم للفعل المحظور، أو امتناعه عن تنفيذ الفعل المفروض ،وقيام العلاقة السببية بين النتيجة التي حصلت وبين ذلك الفعل أو الامتناع.فالركن المعنوي كان له دورٌ ضئيل أو معدوم في بعض المجتمعات.
ولكن ومع تطور التشريعات الجنائية وبعد نضال طويلة خاضته غماره البشرية تمخض الفكر الجنائي عن اشتراط الخطأ لقيام المسؤولية الجنائية، فلابد لمساءلة الشخص عن ما ارتكبه من فعل مؤثم يجب إثبات القصد الجنائي لديه (الخطأ العمدي) أو الخطأ غير العمدي ،فإذا لم يثبت ارتكابه أي خطأ فلا مسؤولية ولا عقاب عليه.
وهكذا فإن المسؤولية الجنائية أصبح من الضروري لقيامها ثبوت خطأ بمعناه الواسع (الخطأ العمدي أو الخطأ غير العمدي)،وأصبح للركن المعنوي للجريمة دورٌ بارز ومهم في قيام تلك المسؤولية.
وقد يخلط البعض بين مبدأ لا مسؤولية جنائية بدون خطأ ومبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص، فالمبدأ الأخير يقضي بأن الجرائم والعقوبات لها مصدر واحد هو النص القانوني ، أو أن يكون قراراً مبنياً على نص قانوني، فلا يملك القاضي تجريم مالم يرد بتجريمه أو توقيع عقوبة لم يرد بها نص ولا يجوز له القياس في دائرة التجريم والعقاب.وبالتالي فإن التصرفات التي تخرق القواعد الاجتماعية المتعارف عليها سوف لن تدخل في نطاق التجريم والعقاب مالم يتدخل المشرع ويجرمها ، أما قبل صدور النص ونفاذه فإنها تبقى في دائرة الإباحة وأن ثبت قيام الشخص بارتكاب مادياتها وثبوت الخطأ بحقه.فتعاطي الخمر في العديد من البلدان الإسلامية يعد مباحاً بالرغم من تحريمه شرعاً ،وبالتالي فإن ثبوت تعاطي الشخص للخمور في تلك البلدان لايعد جريمة وإن ارتكبها عمداًً.فلابد أولاً من صدور النص ونفاذه ومن ثم البحث في إثبات أركان الجريمة لمساءلة مرتكبها.
في حين أن مبدأ لا مسؤولية جنائية بدون خطأ، يعد مرحلة لاحقة، فبعد التثبت من أن التصرف يجرمه القانون ، يأتي البحث عن أركان الجريمة ، ومن ضمنها البحث عن خطأ من اقترف السلوك المجرم ،فإذا ثبت ارتكابه لماديات الجريمة فإن ذلك لا يكفي لقيام مسؤوليته ، مالم يثبت توافر خطأه بالمعنى الواسع ، أي أنه لابد من ثبوت القصد الجنائي بحق ، أو ثبوت خطأه غير العمدي ، فإذالم يثبت خطأه على النحو المتقدم فلا يسأل جنائياً.
لقد انقسم الفقه الجنائي حول ما تقدم فذهب فريقٌ منهم إلى إطلاق عبارة "قاعدة لا مسؤولية جنائية بدون خطأ"وحجتهم في ذلك أن لكل قاعدةً استثناءات ، وهذه القاعدة ترد عليها استثناءاتٌ متعددة لعل من أهمها ما يقرره المشرع من قيام المسؤولية الجنائية في بعض الجرائم الاقتصادية والمخالفات بمجرد ثبوت الركن المادي بحق مرتكبها وهو ما يعرف فقها " بالجرائم المادية" ،وكذلك الحال بشأن المسؤولية الجنائية عن النتائج المحتملة ،والتي يلقي المشرع وزرها على عاتق الشريك وإن لم يبدر منه خطأً جنائياً.
وذهب فريق ثانً –نؤيده- إلى إطلاق عبارة "مبدأ لا مسؤولية جنائية بدون خطأ" وحجتهم في ذلك أن هذا المبدأ لا يمكن خرقه أو الخروج عنه ولا ترد عليه أي استثناءات،وحتى ما يقرره المشرع من مسؤولية في بعض الجرائم المادية ، أو المسؤولية عن النتائج المحتملة، فإن الخطأ فيها مفترضٌ بحق مرتكب الفعل .
وعلى هدي مما تقدم فلابد للتعرف على مبدأ لا مسؤولية جنائية بدون الخطأ من البحث أولاً في مفهوم الخطأ ، ومن ثم البحث في المسائل التي يعدها البعض خروجاً عن المبدأ.
بعد ذلك يعرف الخطأ الجنائى فيقول:الخطأ الجنائي هو جوهر الركن المعنوي ، ويتمثل هذا الخطأ في إتجاه معين لإرادة الجاني فإذا أتخذ صورة العمد سمي بالقصد الجنائي وإذا أتخذ صورة الخطأ سمي بالخطأ غير العمدي ،وبذلك فإن كلا من القصد والخطأ يقوم على اتجاه إرادي منحرف مخالف للقانون ،فهو ينطوي على إرادة آثمة بالنظر إلى الوجهة التي انصرفت إليها.
و ده رابط تحميل المقالة لعدم الاطالة
http://www.mediafire.com/download.php?m04zkc1odthعاوزين الردود