البعض طالب بعدم الماس بها.. وآخرون رفضوها بحجة حق الإنسان في الحياة
جدل بين ناشطون عرب حول إلغاء عقوبة الإعدام أو إبقاؤها واتفاق على تقنينها
شرم الشيخ: سمر المقرن
أتفق باحثون وناشطون في المجتمع المدني وفي مجال حقوق الإنسان، على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية، وعدم صدور أحكام الإعدام عن المحاكم العسكرية أو الاستثنائية. و مراجعة قوانين العقوبات العربية بهدف تقليص عدد الجرائم التي يقضى فيها بالإعدام، و حصرها في أضيق نطاق.
وطالبوا بالبحث عن بدائل في قوانين العقوبات تحل محل عقوبة الإعدام في الجرائم المختلفة، مع استمرار الحوار الجاد حول عقوبة الإعدام وشرعيتها وجدواها كصورة من رد الفعل الاجتماعي تجاه الجاني.
جاء ذلك في مؤتمر نظمته المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بشرم الشيخ خلال الفترة 8-12 نوفمبر، وقال المحامي محمد زارع، رئيس المنظمة، "أن هذا المؤتمر وهذه البحوث تأتي في إطار سعي المنظمة نحو تنقية التشريعات الجنائية العربية من أوجه الخلل والقصور لكي تصبح هذه التشريعات متواكبة وحقوق الإنسان".
وأختلف المشاركون الذين جاءوا من عشر دول عربية، حول عقوبة الإعدام نفسها. حيث تباينت الآراء في شأن إلغاء هذه العقوبة أو الإبقاء عليها، و كان هناك اتفاق عام بينهم علي أن القوانين العربية تتوسع في عقوبة الإعدام وتسرف إسرافا غير مبرر أحيانا في استخدام تلك العقوبة.
وأثار البعض أن عقوبة الإعدام لا يمكن المساس بها باعتبارها من عقوبات الحدود التي وردت في القرآن الكريم، ورد البعض الأخر أن عقوبة الإعدام تطبق بشكل سابق على الشرائع السماوية، و تنفذ الآن في كثير من دول العالم بصرف النظر عن عقائدها الدينية.
كما تطرق المشاركون إلى الآراء المؤيدة والمعارضة لعقوبة الإعدام، ورأى البعض في عقوبة الإعدام نوعا من الردع العام، بينما يرى آخرون أن النظريات العقابية الحديثة ترى أن الإصلاح هو الهدف الرئيسي للعقاب وليس الانتقام. وهو هدف لا يتحقق في عقوبة الإعدام التي ترمي إلى بتر المجرم من المجتمع لا إصلاحه.
ومن المعروف أن هناك ثمانين دولة من دول العالم ألغت عقوبة منها الجزائر وهي دولة يشكل المسلمون جميع سكانها. كما ألغت بعض الدول عقوبة الإعدام بشكل كامل حتى في حالة الحرب، وهناك خمسة عشر دولة ألغت الإعدام واستثنت فقط الجرائم الواقعة في زمن الحرب، ولم يسجل في أي من هذه البلدان ارتفاع في معدلات الجريمة بل علي العكس شهد بعضها انخفاضا في مثل كندا.
عقوبة الإعدام في الأردن
طالب المحاميان، الدكتور جابر ملكاوي، ونسرين زريقات بالبدء الجدي بالتوجه نحو العقوبات البديلة وإجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا التوجه.
وأوضحا في دراسة قدماها عن عقوبة الإعدام في الأردن، أن نسبة تنفيذ الأحكام بالإعدام ازدادت منذ عام 2000، حيث بلغ عدد الحالات التي أعدمت حتى عام 2006، (51) شخصا، في حين بلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام في هذه السنوات 80 محكوما، وكان العام 2002 أكثر الأعوام التي نفذ فيها إعدامات بلغ عددها 12 عملية إعدام، وكان 2006 أعلى عام من حيث عدد أحكام الإعدام، حيث بلغت 23 حكما وجاهيا و 17 حكما غيابيا.
وذكرا أن التشدد الواضح بالسنوات الأخيرة لمواجهة ما يسمى بالإرهاب وتوسيع مفهوم الإرهاب لم يؤدِ إلى تقليص عدد الجرائم المرتكبة تحت هذا المسمى.
وأكدا بأن وجود المحكمة العسكرية ومحكمة أمن الدولة يسببان حرجا ونقدا للأردن كون المنظمات الحقوقية ترى في ذلك إهدارا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وسرد كل من ملكاوي وزريقات، الهيكلة القانونية لحكومة الإعدام في بلادهم، موضحين بأنه عرفت المادة 17 من قانون العقوبات الأردنى عقوبة الإعدام بأنها: "شنق المحكوم عليه".
وبينا أن منحنى التعامل مع عقوبة الإعدام فى الأردن بدأ يأخذ بعداً إيجابياً، فعلى الرغم من زيادة الأحكام الصادرة بالإعدام، فقد تم إلغاء عقوبة الإعدام فى بعض الجرائم، مثل جريمة إنتاج وتصنيع المخدرات (المادة 10 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية) وفى عام 2006 تم إلغاء عقوبة الإعدام عن جريمة الاعتداء بقصد منع السلطات من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، المعاقب عليها بمقتضى المادة 138 من قانون العقوبات.
وفضلاً على ذلك فقد استبدلت المادة 148 من قانون العقوبات عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام متى كان المحكوم عليها بالإعدام امرأة حاملاً.
وقد نص القانون الأردنى على 25 حالة يعاقب عليها بالإعدام، وردت فى قانون العقوبات الأردنى رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون العقوبات العسكرى، وقانون حماية أسرار وثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971.
وقد أحاط المشرع الإجرائى الأردنى عقوبة الإعدام بعدة ضمانات، منها ما يتعلق بمرحلة التحقيق، ومنها ما يتعلق بمرحلة المحاكمة بيد أن هذه الضمانات غير كافية.
عقوبة الإعدام في سوريا
أعتبر ناشطون حقوقيون من سوريا، أن شبهة الانتقام تحوم حول هذه العقوبة. وذكر المحامي محمد غمازة، والدكتور عمار قربي،من المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، أن هذه العقوبة بما يشوبها من نزعة الانتقام وعدم إصلاح الخطأ مع إمكانية الوقوع فيه بالرغم من إنزال الألم الجسدي فإنها تأخذ الروح التي تتمثل بالحياة.
وأكدا أن عقوبة الإعدام تتعارض مع فلسفة إصلاح المجرم وإعادة تأهيله وهي هدف وغاية علم العقاب.
وذكر غمازة وقربي أن المشرع السورى توسع فى استخدام عقوبة الإعدام بموجب المراسيم الجزائية الخاصة؛ كقانون الانتساب إلى تنظيم الإخوان المسلمين، وفرض هذه العقوبات فى حالات متعددة فى قوانين مناهضة أهداف الثورة، وحماية النظام الاشتراكى، وأمن حزب البعث العربى الاشتراكى.
وبينا أن القانون السوري أعطى للمحكوم عليه بالإعدام الحق فى التماس العفو أو إبدال العقوبة، كما أن رئيس الجمهورية يستطيع أن يحد من استخدام تلك العقوبة، وفقاً للدستور السورى الذى منحه الحق فى إصدار العفو الخاص ورد الاعتبار.
عقوبة الإعدام في فلسطين
قدم حسن سليم، ووسام سحويل، من مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب برام الله، دراسة أعتبرا فيها أن عقوبة الإعدام هي انتهاك لأحد أهم حقوق الإنسان، وأنها الركيزة الأساسية لأي حقوق أخرى حيث أنها تمثل أقصى درجات التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية.
وذكرا أنه بناء على ذلك قيدت المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، استخدام هذه العقوبة حيث أن فيها تأكيد على حق كل فرد في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه، وأشارا إلى ماتؤكده المادة (5) من الإعلان نفسه، وهي عدم إخضاع الفرد للتعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية، بما في ذلك عدم تطبيق عقوبة الإعدام.
وبين كل من سليم وسحويل، أنه لا يوجد قانون عقوبات موحد فى فلسطين، وإنما هناك عدة قوانين، ففى الضفة الغربية تطبق المحاكم قانون العقوبات الأردنى رقم 16 لسنة 1960، وفى غزة تطبق قانون العقوبات الانتدابى رقم 74 لسنة 1936 المعدل بأمر الحاكم العسكرى المصرى رقم 555 لسنة 1957، وتطبق المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة أحياناً، قانون العقوبات الثورى لمنظمة التحرير لسنة 1979، إضافة إلى ذلك يوجد مجموعة من القوانين الخاصة المكملة لقوانين العقوبات تطبق فى الضفة الغربية وقطاع غزة، كقوانين العقاقير الخطرة، وقانون المفرقعات، والقوانين المتعلقة بالأحداث.
وأدخلت سلطات الاحتلال الإسرائيلى بعض التعديلات على قوانين العقوبات فأضافت جرائم جديدة، ووضعت شروطاً إضافية لتجريم أفعال معينة، كذلك أصدرت بعض الأوامر العسكرية المتعلقة بعقوبة الإعدام.
وأوضحا أن تنفيذ عقوبة الإعدام في فلسطين تختلف فيما إن كان المحكوم عليه مدنيا أو عسكريا، فإن كان مدنيا فإن العقوبة تنفذ بشنق المحكوم عليه حتى الموت، أما إن كان عسكريا فيتم تنفيذها رميا بالرصاص.
وقال الباحثان "على الرغم من معارضتنا لعقوبة الإعدام، فإن المشكلة الأساسية تكمن في النظام القضائي الذي لا يوفر الحد الأدنى من معايير وضمانات المحاكمة العادلة، فجميع قرارات الإعدام التي نفذت هي قرارات صادرة عن محاكم عسكرية أو محاكم أمن دولة، ومن خلال إجراءات سريعة لا توفر الحد الأدنى من حق المتهم في الدفاع".
عقوبة الإعدام في لبنان
قال المحامي نعمة جمعة، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، " التوسع في تنفيذ عقوبة الإعدام أثار حفيظة المجتمع اللبناني، واعتراضات المجتمع الدولي، خاصة بعد أن نقلت وسائل الإعلام المرئية مشاهد لعملية التنفيذ، ولجوء العديد من الأطفال لتقليدها بحق إخوة أو زملاء لهم في العديد من المناطق اللبنانية"، موضحا أن التحرك الحقوقي قد بدأ في لبنان منذ عام 1997، مما اسهم في توفير مناخات المطالبة بإلغاء هذه العقوبة، وبرزت إلى العلن مواقف وزراء ونواب ومسؤولين وقضاة ومحاميين يؤيدون هذا الطلب.
وذكر أن آخر ما توصلت إليه الجهود هو توقيع مشروع قانون جديد من قبل النواب بإستبدال هذه العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.
وطالب جمعة بإلغاء "الإعدام" من النصوص التشريعية في لبنان، وإعادة النظر في القانون الجزائي من جميع جوانبه. وذلك بوضع قانون جديد للعقوبات، وإلغاء المحاكم الاستثنائية والخاصة، وإلحاق السجون بوزارة العدل، وقال "نعتقد أن لبنان يستحق أنظمة جزائية تنسجم مع التوجهات العصرية للعدالة، وتأخذ في الاعتبار مبدأ أنسنة العقوبة".
وبين أن قانون العقوبات اللبناني يقرر عقوبة الإعدام لعدد كبير من الجرائم، مثل جرائم الاعتداء على الحق فى الحياة، وجرائم الفتنة، والإرهاب، وجريمة الاستيلاء على طائرة أثناء طيرانها، إذا قام الجانى بأى وسيلة كانت بعمل تخريبى فى الطائرة يعرضها لخطر السقوط والتدمير، أو إذا نجم عن الفعل موت إنسان نتيجة الرعب.
كذلك فقد قرر المشرع اللبنانى عقوبة الإعدام فى قانون العقوبات العسكرى لعدد من الجرائم، مثل جريمة الفرار للعدو، والجرائم المخلة بالشرف والواجب العسكرى، وجرائم الخيانة والمؤامرة العسكرية، وجرائم السلب والإتلاف.
وأضاف جمعة: قرر المشرع اللبنانى –أيضاً- عقوبة الإعدام فى بعض القوانين الجنائية الخاصة، مثل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الصادر عام 1998، حيث فرض هذه العقوبة لعدد من الجرائم، مثل جريمة الاعتداء على أحد الموظفين العموميين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون، إذا نجم عن هذا الاعتداء وفاة الموظف، وكذا قانون المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطيرة الصادر برقم 64 لسنة 1988، المعدل بالقانون رقم 266 لسنة 1993. فقد نصت المادتان 10، 11 من هذا القانون على تطبيق عقوبة الإعدام (على كل من يستورد أو يدخل أو يحوز أو ينقل رواسب أو نفايات نووية أو ملوثة بإشعاعات نووية، أو يحتوى مواد كيماوية سامة، أو خطرة على السلامة العامة، وعلى كل من يرمى فى الأنهار والسواقى والبحر وسائر مجارى المياه المواد الضارة).
عقوبة الإعدام في مصر
بين المحامي الدكتور عماد الفقي، من المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن المتابع لآراء الفقه المصري بشأن عقوبة الإعدام سيكتشف أنه هناك إجماع على إبقاء العقوبة، إلا أن هذا التأييد ليس مطلقا، وإنما مقيد بحصر نطاق طبيعتها على الجرائم الجسيمة، وإحاطة هذه العقوبة بسياج من الضوابط الإجرائية التي تكفل صحة ونزاهة الحكم الصادر.
وأوضح الفقي أن المشرع المصري يعاقب بالإعدام على نسبة كبيرة للغاية من الجرائم التى رأى فيها من الجسامة أو الخطورة ما يستأهل هذه العقوبة. وقد قرر المشرع المصرى عقوبة الإعدام فى كل من القوانين الأربعة الآتية: قانون العقوبات. قانون الأحكام العسكرية. قانون مكافحة المخدرات. قانون الأسلحة والذخائر.
وقال "وبعد دراسة متأنية للجرائم المعاقب عليها بالإعدام فى التشريع المصرى نستطيع أن نقول- بضمير مستريح- إن المشرع المصرى يسرف كثيراً فى استخدام عقوبة الإعدام".
وذكر الفقي أن بعض هذه الجرائم تنتمى إلى طائفة جرائم الحدث غير المؤذى؛ أى الجرائم الشكلية التى يعاقب فيها المشرع على مجرد إتيان السلوك الإجرامى دون النظر إلى تحقيق نتيجة معينة. فضلاً على أن ثمة جرائم يعاقب عليها بالإعدام لم يحدد فيها المشرع السلوك الإجرامى تحديداً واضحاً ودقيقاً، وإنما اكتفى بوصفه بعبارات تتسم بالعمومية والاتساع، ومن أمثلة ذلك المادة 77 من قانون العقوبات التى تنص على أنه: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها".
وأضاف: لا جرم أن هذا المسلك من جانب المشرع يشكل إهداراً لمبدأ شرعية الجرائم، والعقوبات المنصوص عليها فى المادة 66 من الدستور المصرى. ومن جهة أخرى خالف المشرع المصرى المبادئ الدستورية –أيضاً- فى تقريره لعقوبة الإعدام؛ فثمة نوع من عدم التناسب بين العقاب والجريمة يسود فى كثير من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام فى جميع القوانين التى تقضى بهذه العقوبة. مشيرا إلى الناحية الإجرائية وأن الضمانات التى أحاط بها المشرع الحكم بعقوبة الإعدام غير كافية، ولا تكفل سلامة الحكم بهذه العقوبة.
عقوبة الإعدام في المغرب
قدم يوسف مداد، الكاتب العام لجمعية حلقة وصل سجن-مجتمع بالمغرب، الدعائم التي يستند إليها للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام معتبرا أنها عقوبة لا إنسانية، لأن الحق في الحياة حق مقدس وليس لأي فردا أو دولة السلطة في نزعة، وأضاف: لا يمكن للعدالة أن تقتل، ولا يمكن أن نقتل بإسم العدالة، ثم إن العقاب حق تملكه الدولة بإسم المجتمع الذي تذود عنه وتقتضيه ضرورة المحافظة عليه وحمايته، والمجتمع لم يهب الفرد الحياة حتى يمكنه أن يحكم بمصادرتها.
وقال مداد "لاتوجد عدالة منزهة عن الخطأ، وعقوبة الإعدام لا يمكن تدارك أخطائها إن هي نفذت فاحتمال الخطأ موجود، كما أن عقوبة الإعدام غير ناجحة في الحد من انتشار الجريمة لأنها ليست برادعة".
وعرج على القانون المغربي موضحا أنه يعاقب بالإعدام كجزاء لارتكاب العديد من الجرائم التى يعتبرها خطيرة بحد ذاتها، أو لاقترافها بظروف معينة، ونجد هذا فى العديد من الجرائم التى تناولها قانون العقوبات الصادر فى 26/11/1962، وفى قانون العقوبات العسكرى الصادر فى 10/11/1956. وفى قانون مكافحة الإرهاب المتمم للفصل 218 من قانون العقوبات المشار إليه، وكذا الظهير المتعلق بزجر الجرائم الماسة بصحة الأمة.
وأضاف: ولم تعرف المنظومة الجنائية المغربية أى تعديل من شأنه أن يقلل من نسبة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، بل على العكس من ذلك حدثت عدة تعديلات فى الآونة الأخيرة أدت إلى زيادة نسبة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، وذلك من خلال التعديلات المتعلقة بمحاربة الإرهاب عام 2002.
ولكن المثير للفزع –حقاً- "على حد قوله"، أن عدد الحالات التى يمكن الحكم فيها بالإعدام وفقاً للقوانين الأربعة المشار إليها تزيد على 600 حالة، يتضمن قانون العقوبات وحده منها 283 حالة معاقباً عليها بالإعدام، موزعة على 28 فصلاً من فصول هذا القانون. وذلك على أساس أن كل مادة من مواد القوانين المشار إليها تنطوى على عدة حالات معاقب عليها بالإعدام، وصل بعضها إلى أكثر من 200 حالة.
عقوبة الإعدام في اليمن
سردت هيفاء الشهاري، من مركز الدراسات لحقوق الإنسان بتعز الضمانات المعمول بها لعقوبة الإعدام في القانون اليمني، وأكدت بوجود ضمانات قبل تنفيذ العقوبة وضمانات أثناء تنفيذ الحكم، وقالت "أحاط المشرع اليمنى عقوبة الإعدام بالعديد من الضمانات ولكنها غير كافية، ولم تكن مانعاً من تنفيذ العديد من أحكام الإعدام على أبرياء أو أطفال لأن هذه المحاكمات تفتقر إلى وجود ابسط الإجراءات فى المحاكمات العادلة".
وأضافت الشهاري: المشرع اليمنى متأثر بشكل كبير بالشريعة الإسلامية عند تقريره لعقوبة الإعدام، وينطوى قانون الجرائم والعقوبات اليمنى على العديد من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، ومنها الجرائم المعاقب عليها بالإعدام قصاصاً المنصوص عليها فى المادة 234 منه، والتى تنص على أنه: "من قتل مسلم معصوماً يعاقب بالإعدام ما لم يعف ولى الدم عفواً مطلقاً أو شرط الدية أو مات الجانى قبل الحكم...".
وذكرت أن المادة 141 التى تقرر عقوبة الإعدام فى أربع حالات وهى: الحريق، والتفجير، وتعريض وسائل النقل والمواصلات للخطر، وإحداث الغرق، والتلوث بالمواد السامة إذا نجم عنها موت إنسان.
وأشارت إلى ثمة جرائم معاقب عليها بالإعدام حداً (المواد 263، 264) إذ قرر المشرع عقوبة الرجم حتى الموت فى الحالات الآتية زنا المحصن أو المحصنة، واللواط من اللائط المحصن، واللواط من الملوط به؛ كما عاقب المشرع اليمنى بالإعدام حداً على جريمة الردة، فالمادة 259 منه تقرر عقوبة الإعدام على الجهر بأقوال تنافى قواعد الإسلام وأركانه والجهر بأفعال تنافى قواعد الإسلام وأركانه دون تحديد للأقوال والفعال المنافية لقواعد وأركان الإسلام، وكذا جريمة الحرابة (المادة 306 عقوبات) وجريمة البغى (المادة 124 عقوبات).
وختمت الشهاري حديثها قائلة " إن الشريعة الإسلامية هي الأساس أو الركيزة الذي يمكننا أن نعتمد عليه لتخفيض عقوبة الإعدام، لذا نحن مع الرأي القائل بتخفيض عقوبة الإعدام وليس إلغاؤها".
عقوبة الإعدام في البحرين
قدم المحامي محمد مجيد الجشي، من مركز البحرين لحقوق الإنسان، دراسة أوضح فيها التشريعات البحرينية التي تتضمن أكثر من 25 نصا يفرض عقوبة الإعدام.
وأكد الجشي أن مملكة البحرين تصنف حسب الإحصائيات المحلية والدولية من أقل الدول لجوءا إلى المعاقبة بالإعدام، حيث لم يتجاوز مجموع الأحكام التي نفذت "الأربعة" خلال 30 عاما.
ورفض الجشي "عقوبة الإعدام"، معتبرا أن إبقاؤها سيترتب عليه أثار أكثر سلبية، مشيرا إلى أنها غير رادعة كما هي عقوبة السجن مدى الحياة حيث لم تظهر أي زيادة في معدل الجريمة عند الدول التي ألغت العقوبة، كما أن نسبة الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام ليست أقل في الدول التي تطبق العقوبة مقارنة مع الدول التي لا تطبق العقوبة.
وعرج الجشي على الجرائم التي قررها المشرع البحرينى لعقوبة الإعدام، سواء كان ذلك فى قانون العقوبات العام، أو فى بعض القوانين الجنائية الخاصة، مثل قانون المخدرات، وقانون الإرهاب.
وبين أنه منذ عام 1977 حتى عام 2007 أصدرت المحاكم البحرينية العادية منها والاستثنائية (أمن الدولة) ثمانية أحكام بالإعدام فقط، لم تنفذ جميعها. مشيرا إلى أن المحاكمة العسكرية فى البحرين لم تصدر أية أحكام بالإعدام منذ إنشائها حتى يومنا هذا.
عقوبة الإعدام في الكويت
أشار المحامي مبارك سعدون المطوع، أمين اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان، إلى القوانين المتعلقة بعقوبة الإعدام في الكويت مبينا أنها مستندة على الشريعة الإسلامية ، وذكر أن الرأي الرسمي والمتمثل بوزارة العدل قد أكد على أن عقوبة الإعدام وإن تميزت بالقوة والصرامة فهي بعيدة كل البعد عن أن يكون هدف المشرع من وضعها النيل من المجرم، فهي عقوبة رادعة وعادلة، وأن المطالبة بإلغائها يشكل تهديدا للمجتمعات الآمنة.
عقوبة الإعدام في العراق
أكد المحامي رضا مزهر العزاوي، مدير مركز بابل لحقوق الإنسان والتطوير المدني، أن إلغاء عقوبة الإعدام في الظروف الحالية يعد أمرا صعبا، لأن إلغاءها يصطدم وأحكام الشريعة الإسلامية، وقال "لذلك يجب التركيز على التعديل الجزئي للأحكام الموضوعية والإجرائية، لأن الإبقاء على العقوبة سوف يساعد على ترسيخ الوضع الأمني وتخليص العراق من الوضع الاستثنائي".
وذكر أن المشرع العراقي قد أسرف ووسع كثيراً من نطاق تطبيق عقوبة الإعدام؛ فقانون العقوبات العراقى ينطوى على عدد كبير جداً من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام.
وأشار العزاوي إلى ما يتعلق بالقضاء العراقى، فالملاحظ أن المحاكم الجزائية الأولية لا تميل إلى تفعيل عقوبة الإعدام، فى حين أن محكمة التمييز فى العراق تميل بشكل واضح إلى تشديد العقوبة الصادرة على مرتكبى الجرائم، ولا سيما المعاقب عليها بالإعدام.
وأضاف: فضلاً على ذلك فإن الضمانات بأشكالها المختلفة، والتى يمكن أن تعد ضمانات أولية وتمييزية غير كافية بالدرجة التى تجعل القانون العراقى مستجيباً للمواثيق والمعاهدات الدولية.
*******
وفي رايي فان عقوبة الاعدام من اهم العقوبات الرادعة وبالتالي فيجب عدم المساس بها ولكن يجب علي المشرع المصري جعلها عقوبة لاقتراف عدد محدود من الجرائم لانه كما قال الراي المصري ان المشرع المصري اسرف في عدد الجرائم المعاقب عليها بالاعدام ._______________
ياريت كل واحد يقول راييه في الموضوع علشان نستفيد